عدم علم الزوجة بالرجعة وزواجها من آخر

تاريخ الفتوى: 03 مايو 2006 م
رقم الفتوى: 4543
من فتاوى: أمانة الفتوى
التصنيف: العدة
عدم علم الزوجة بالرجعة وزواجها من آخر

سائلة تقول: تزوجت في 17/ 11/ 1983م، ثم طلقني زوجي غيابيًّا في 24/ 1/ 1987م، وبعد تسلمي وثيقة الطلاق علمت أن طليقي قد سافر، ثم في 4/ 11/ 1989م قابلني طليقي وقال لي: إنه أرجعني إلى عصمته في شهور العدة ولم يعلمني، مع العلم أنني كنت قد تزوجت في 2/ 5/ 1989م. فما حكم الشرع في ذلك؟

إذا كان الحال كما ورد بالسؤال من أن السائلة لم تُعْلَم برجعة الزوج المدعاة في خلال فترة العدة؛ فزواجها الذي تم في 2/ 5/ 1989م صحيحٌ إذا كان قد تم بعد انقضاء عدتها والذي لا يعلم إلا من جانبها، وإذا لم تكن هناك موانع شرعية أخرى بين المتزوجين -ككونه متزوجًا من أربع غيرها مثلًا، أو كانت أختًا له رضاعًا مثلًا-، ولا تكون بذلك جامعةً بين زوجين، والتحقيق في عدم علمها بالرجعة -إن كانت هناك رجعة من عدمه- محله القضاء، والأصل عدمه حتى يدلِّل عليه المطلق.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما المدة الزمنية التي تنقضي فيها عدة المرأة الكبيرة في السن والتي انقطعت عنها عادتها الشهرية، ومن ثَمَّ لا يجوز فيها للزوج المُطَلِّق مراجعتها إلى عصمته؟


ما هي أقل مدةٍ للعدة بالنسبة للمطلَّقة التي ترى الحيض؟


ما حكم مسكن المطلقة طلاقًا بائنًا أثناء عدتها؟ حيث يوجد رجل طلق زوجته طلقة بائنة بالبراءة. فهل يجوز له أن يحجزها في بيته حتى تفي عدتها أم لا؟ أفتوا بالجواب، ولكم الأجر والثواب.


طلَّقت زوجتي البريطانية الجنسية المسلمة الديانة طلاقًا رجعيًّا بتاريخ 18/ 2/ 2006م، ولم أراجعها حتى الآن، وهي سيدة كبيرة في السن لا تحيض، فما الحكم؟


ما هي أقل مدة تعتدّ فيها المرأة المطلقة التي ترى الحيض من حيث الأيام؟


هل يجوز خِطبة المعتدة من طلاق بائن بينونة صغرى في خلال فترة العدة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 15 يونيو 2026 م
الفجر
4 :7
الشروق
5 :53
الظهر
12 : 55
العصر
4:31
المغرب
7 : 58
العشاء
9 :31