مراعاة الترتيب عند قضاء الصلوات الفائتة

تاريخ الفتوى: 13 أكتوبر 2008 م
رقم الفتوى: 4551
من فتاوى: أمانة الفتوى
التصنيف: الصلاة
مراعاة الترتيب عند قضاء الصلوات الفائتة

ما حكم الترتيب عند قضاء الصلوات الفائتة؛ فأنا أقطن بأستراليا، وأبدأ العمل من الساعة الثانية عشرة ظهرًا، ولا يمكنني أداء الصلوات في أوقاتها، وقد أتمكن من تنظيم عودتي للمنزل لكسر صيامي، وربما أداء صلاة المغرب، ثم أعود للعمل. فهل يمكنني أداء صلاة المغرب قبل صلاتي الظهر والعصر، على أن أصليهما بعد عودتي للمنزل في العاشرة؟

 

نعم، يمكنك أداء صلاة المغرب قبل صلاتي الظهر والعصر؛ عملًا بما عليه الشافعية والمالكية في قولٍ مِن أن الترتيب في الصلوات بين فريضة الوقت والمقضية مستحبٌّ وليس واجبًا، على أن المالكية عندما أوجبوا الترتيب في المعتمد عندهم لم يوجبوه على أنه شرط صحة، بل صلاة من أدى الفريضة قبل الفائتة عندهم صحيحة وإن كان آثمًا، ومن المعلوم أن الإثم يرتفع أيضًا عند عدم الاستطاعة.

غير أننا ننبه هنا إلى أنه لا يجوز لك ابتداءً تعمدُ إخراج الصلاة عن وقتها، ويمكنك إذا كان وقت صلاة الظهر يدخل عندكم قبل موعد عملك أن تصلي معها العصر جمع تقديمٍ أو تصليها مع العصر جمع تأخير، وذلك خير من أن تتركهما حتى يخرج وقتهما كما هو مذهب بعض السلف كابن سيرين؛ أخذًا بالرخصة النبوية في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: "أنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ»، قال ابن عباس: أراد أن لا يُحرِج أحدًا من أمَّته. رواه مسلم في "صحيحه".

والله سبحانه وتعالى أعلم.

 

نعم، يمكنك أداء صلاة المغرب قبل صلاتي الظهر والعصر؛ عملًا بما عليه الشافعية والمالكية في قولٍ مِن أن الترتيب في الصلوات بين فريضة الوقت والمقضية مستحبٌّ وليس واجبًا، على أن المالكية عندما أوجبوا الترتيب في المعتمد عندهم لم يوجبوه على أنه شرط صحة، بل صلاة من أدى الفريضة قبل الفائتة عندهم صحيحة وإن كان آثمًا، ومن المعلوم أن الإثم يرتفع أيضًا عند عدم الاستطاعة.

غير أننا ننبه هنا إلى أنه لا يجوز لك ابتداءً تعمدُ إخراج الصلاة عن وقتها، ويمكنك إذا كان وقت صلاة الظهر يدخل عندكم قبل موعد عملك أن تصلي معها العصر جمع تقديمٍ أو تصليها مع العصر جمع تأخير، وذلك خير من أن تتركهما حتى يخرج وقتهما كما هو مذهب بعض السلف كابن سيرين؛ أخذًا بالرخصة النبوية في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: "أنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ»، قال ابن عباس: أراد أن لا يُحرِج أحدًا من أمَّته. رواه مسلم في "صحيحه".

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما الحكمة من مشروعية سجود التلاوة؟ وما دليله؟ وما هيئته؟


يقول السائل: والدي مريضٌ طاعنٌ في السن، ولا يستطيع التحرّك، ونساعده على القيام والجلوس؛ فما الكيفية الشرعية الصحيحة لأداء الصلاة في حقه؟


هل يستطيع المسلم أن يصلي العشاء قبل موعدها بربع ساعة حتى ولو لم يكن له عذر؟


ما حكم قراءة القرآن الكريم جهرًا في المسجد يوم الجمعة؟ وما حكم إقامة أذانين لصلاة الجمعة؟


ما حكم عدم القدرة على الوضوء؟ حيث يوجد شاب يبلغ من العمر ثمانية عشر عامًا، ويسأل عن كيفية الوضوء والطهارة؛ لوجود أسباب صحية وهي عدم قدرته على الحركة؛ وذلك بسبب وجود عجز في القدم اليمنى واليسرى، وكذلك في اليد اليمنى وقليل في اليسرى، وهو يقيم في دولة أجنبية من أسرة مكونة من تسعة أفراد منهم الأب، وهذا الشاب لا يملك من المال أو العقار ما يدفعه لمن يساعده في عمليتي الوضوء والطهارة.


ما حكم إخراج الفدية عن الصلوات الفائتة عن الميت؟ فقد تُوفِّي قريب لي، ونظن من حاله أنه كان مقصِّرًا في صلاته المكتوبة، فهل يجوز قضاء الصلاة عنه بعد وفاته؟ وإن لم يجز قضاؤها عنه فهل يجوز إخراج الفِدية عن ذلك؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 16 سبتمبر 2026 م
الفجر
5 :12
الشروق
6 :40
الظهر
12 : 50
العصر
4:19
المغرب
6 : 59
العشاء
8 :17