 
                                ما حكم من يقول: إذا كانت كل العقائد تؤمن بأن العالم مدين في وجوده إلى علة أولى أو مبدأ أول هو الله في الإسلام، فإن الخطاب الديني -لا العقيدة- هو الذي يقوم بإحلال الله في الواقع العيني المباشر، ويرد إليه كل ما يقع فيه، وفي هذا الإحلال يتم تلقائيًّا نفي الإنسان، كما يتم إلغاء القوانين الطبيعية والاجتماعية، ومصادرة أية معرفة لا سند لها من الخطاب الديني أو من سلطة العلماء؟ هل يؤدي مثل هذا القول إلى الرمي بالكفر؟
العقيدة الإسلامية تتلخص في أن هذا الكون بما فيه ومن فيه صدر عن الله تعالى من عالم الخلق، وأن الله تعالى أنزل على عباده وحيه الذي صدر عنه من عالم الأمر؛ فأمرهم بالعبادة والعمارة والتزكية، فقال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقۡتُ ٱلۡجِنَّ وَٱلۡإِنسَ إِلَّا لِيَعۡبُدُونِ﴾ [الذاريات: 56]، وقال عز وجل: ﴿هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِ وَٱسۡتَعۡمَرَكُمۡ فِيهَا﴾ [هود: 61]، وقال سبحانه: ﴿قَدۡ أَفۡلَحَ مَن زَكَّاهَا ۞ وَقَدۡ خَابَ مَن دَسَّاهَا﴾ [الشمس: 9-10]، وأن الله تعالى لما خلق الخلق لم يوجده ثم تركه، بل الخلق قائم بالله تعالى، بمعنى أن وجوده مُستَمَدٌّ من وجود الله تعالى؛ فهو يخلقه خلقًا من بعد خلق ويوجده إيجادًا من بعد إيجاد، بحيث لو انقطع مَدَدُ الإيجاد المستمر من الله تعالى لفَنِيَ الخلقُ وانعدموا، فهذه هي نظرة العقيدة الإسلامية إلى عالم الخلق.
أما نظرتها إلى عالم الأمر فهو أن الله تعالى أرسل إلى خَلْقِه رسُلَه وأنزل عليهم وحيه، وجعل هؤلاء الرسل هداة يدلون الناس على الله تعالى ويعرفونهم كيف يعبدونه ويطيعونه، بحيث يعتقد المسلمون أن الله تعالى هو الحاكم ولا حاكم سواه؛ أي أن له وحده الحقَّ في الحكم على أفعال المكلفين، ولا يخلو فعل من أفعال المكلفين عن حكمٍ لله تعالى فيه، فالحكم: هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاءً أو تخييرًا.
ثم إن هذا الخطاب الإلهي على قسمين: فمنه ما هو قطعي في ثبوته ودلالته أو اكتسب القطعية من إجماع الأمة عليه، وهذا يشكل ما يُسمَّى بـ"هُوية الإسلام"، ومنه ما هو ظني في ثبوته أو دلالته، وقد أنزله الله تعالى كذلك رحمةً بخلقه وسعةً في تطبيق دينه ومرونةً لشريعته التي هي شريعة الإسلام؛ لأنها هي كلمته الأخيرة للعالمين، فهي صالحة على تغير الزمان والمكان والأشخاص والأحوال.
والقول بأن العقيدة الإسلامية تكتفي بالإيمان بأن العالَمَ مَدِينٌ في وجوده إلى علة أُولى دون أن يكون لذلك أي تأثير في الواقع العيني المباشر: إن كان مقصوده بذلك نفي التكاليف الشرعية التي خاطب الله بها عباده وألزمهم بطاعته فيها فإن ذلك يُعَدُّ كفرًا؛ لأنه إنكار للشرائع، وخروج عن مراد الله تعالى من خلقه، وأما اتهام الخطاب الديني بإلغاء القوانين الطبعية والاجتماعية ومصادرة أيّ معرفة لا سند لها من الخطاب الديني أو من سلطة العلماء فهذا غير صحيح؛ لأن الوجود مصدر من مصادر المعرفة عند المسلمين كالوحي سواءً بسواءٍ، وكلاهما من عند الله كما سبق، وهذه الحضارة التي بناها المسلمون وقامت على خدمة النص الشريف أعظم شاهد على ذلك، ولكن.. قد تُنكِرُ العَينُ ضَوءَ الشمسِ مِن رَمَدٍ ... ويُنكِرُ الفَمُ طَعمَ الماءِ من سَقَمِ.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
نرجو مِن فضيلتكم التكرم بإفادتنا نحن برنامج ماجستير قانون الأعمال الدولي والقانون المقارن بجامعة إنديانا- (روبرت إتش ماكيني) بمَقَرِّ كلية الحقوق جامعة القاهرة، عن فتواكم الخاصة بالاتجار بالبشر؛ وذلك بِناءً على طلب أستاذ مادة قانون الأعمال الدولي وحقوق الإنسان لطُلَّاب البرنامج وتوجيهِه لهم بالحصول على فتوى في هذا الشأن مِن دار الإفتاء. جعلكم الله ذخرًا وعونًا للإسلام والمسلمين.
ما حكم عطاء الوالد لبعض أولاده حال حياته؟ فنحن ثلاث أخوات شقيقات، ولنا أختان من أبينا، وكان والدنا رحمه الله تعالى قد كتب لي ولشقيقَتَيَّ أرضًا زراعية مساحتها 11 فدانًا بيعًا وشراء، وترك ستة أفدنة أخرى لم يكتبها باسم أحد، تم تقسيمها على ورثته بعد وفاته، وكذلك قد خصني أنا وشقيقَتَيَّ -دون الأختين الأخريين- بمبلغ ألف جنيه في دفتر توفير لكل واحدة منا، مع العلم أننا ساعتها كنا صغيرات، وكانت أختانا لأبينا متزوجتين.
والسؤال هنا: هل من حق الإنسان أن يتصرف حال حياته كيفما يشاء في ماله؟ مع العلم أنني قد سمعت عدة آراء فقهية مختلفة في هذه المسألة؛ بعضها يحرم ما فعله الوالد ويلزمنا بِرَدِّ الحقوق، وبعضها يحرم ما فعله الوالد ويجعل رد الحقوق تطوعيًّا منا، وبعضها يجيز ما فعله الوالد ولا يلزمنا بشيء، فما مدى صحة هذه الآراء؟ وهل يجوز لي تقليد أيٍّ منها؟ وهل معنى حديث: «استفت قلبك وإن أفتوك وأفتوك، والبر ما اطمأن إليه القلب والإثم ما حاك بالصدر» أن الإنسان إذا سمع عددًا من الآراء فإن الرأي الذي يطمئن إليه قلبه وعقله يكون هو الصحيح شرعًا؟ وما حكم العمل بالأحوط هنا؟ حيث إنني قد احتطت ورددت بعض الحقوق لأصحابها، وطلبت منهم المسامحة في الباقي فسامحوا.
ما حكم الشرع في القيام بعمل مقاطع لآيات من القرآن الكريم مصحوبة بموسيقى الروك آند رول، البوب، الفانك، التكنو؟ وذلك بدعوى جذب الأجيال الجديدة المنغمسة في حب هذا اللون من الموسيقى لسماع القرآن، وتحسين قدرة الشباب على تذكر آيات القرآن الكريم، وتحفيز مشاعر الخشوع والروحانية، والتنويع في أساليب التلاوة. أفيدونا أفادكم الله.
ما الحكمة في إسرائه صلى الله عليه وآله وسلم على البراق ولم يكن على أجنحة الملائكة؟
ما حكم من يقول: إذا كانت كل العقائد تؤمن بأن العالم مدين في وجوده إلى علة أولى أو مبدأ أول هو الله في الإسلام، فإن الخطاب الديني -لا العقيدة- هو الذي يقوم بإحلال الله في الواقع العيني المباشر، ويرد إليه كل ما يقع فيه، وفي هذا الإحلال يتم تلقائيًّا نفي الإنسان، كما يتم إلغاء القوانين الطبيعية والاجتماعية، ومصادرة أية معرفة لا سند لها من الخطاب الديني أو من سلطة العلماء؟ هل يؤدي مثل هذا القول إلى الرمي بالكفر؟
ما حكم الاستعانة على قيادة السيارات والمركبات بتعاطي المخدرات؟ فأنا أعمل سائق شاحنة، وأشاهد بعض زملاء المهنة يتعاطون أنواعًا من المخدرات، وعند مناقشتهم وجدتهم يبررون ذلك بأنها تعينهم على القيادة وتقلل الشعور لديهم بالإرهاق نتيجة المواصلة في العمل لمدد كبيرة ولمسافات طويلة، فأرجو بيان الحكم الشرعي في ذلك.