قراءة الإمام بالقراءات في الصلوات الجهرية

تاريخ الفتوى: 29 يوليو 2007 م
رقم الفتوى: 4588
من فتاوى: أمانة الفتوى
التصنيف: الصلاة
قراءة الإمام بالقراءات في الصلوات الجهرية

هل يجوز لإمام صلاة الجماعة أن يقرأ في الصلوات الجهرية بالقراءات المختلفة، أم يجب عليه الاقتصار على قراءة البلد الذي يصلي فيها؟

يجوز شرعًا للإمام المتقن للقراءات أن يقرأ بها في صلواته الجهرية التي يؤم فيها الناس، بل قد يكون مستحبًّا أو واجبًا إذا كان يترتب على ذلك الحفاظ على القرآن الكريم وإفهام الناس حقيقته وأوجه قراءاته المتواترة؛ لئلا يندرس هذا العلم، أو يكون حكرًا على خاصة الخاصة من الدارسين والأكاديميين، ولكن ينبغي على مثل هذا الإمام أن يتعهد المصلين بإفهامهم بما يناسب عقولهم بحقيقة القراءات القرآنية وجواز القراءة بها في الصلاة وغيرها؛ بحيث لا يحصل تشويش على جماعة المصلين بأن يقوم بعضهم بالفتح على الإمام عندما يقرأ ما لم يتعوده المأموم من قراءة أهل بلده التي اعتاد سماعَها والاستماعَ إليها، أو بأن ينكر هذه القراءة بالكلية فيقعَ في تكذيب كلام الله تعالى.

المحتويات

 

قراءة الإمام بالقراءات في الصلوات الجهرية

إن المتأمل في الأحاديث النبوية الشريفة والسيرة المصطفوية المنيفة لَيَجِدُ الإجابة على هذا السؤال واضحة جلية؛ إذ فيها الإجابة على سبب تعدد القراءات القرآنية وبيانُ كون ذلك رحمة بالأمة، تَسَبَّبَ في جَلبها لها رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم برحمته بأمته وشفقته الكبيرة عليهم، كيف لا وهو نبي الرحمة الرؤوف الرحيم، وفي السنة والسيرة أيضا وجود القراءة بالقراءات المختلفة بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم وحدوث نوع التباس واستغراب لديهم أزاله تعليم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهم، وهذا يدل على أن حصول هذا الاستغراب لا يستوجب بمجرده ترك القراءة بالقراءات القرآنية المتواترة؛ ففي "الصحيحين" عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أَقرأَنِي جبريلُ عليه السلامُ على حَرفٍ واحِدٍ، فراجَعتُه، فلم أَزَل أَستَزِيدُه ويَزِيدُنا حتى انتَهى إلى سَبعةِ أَحرُفٍ»، وفيهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت هِشامَ بن حَكِيمٍ يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاستمعتُ لقراءته، فإذا هو يقرأ على حُرُوفٍ كثيرة لم يُقرِئنِيها رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكِدتُ أُساوِرُه في الصلاة، فتَصَبَّرتُ حتى سَلَّمَ، فلَبَّبتُه برِدائه، فقلتُ: مَن أَقرأكَ هذه السورةَ التي سمعتُك تَقرأُ؟ قال: أَقرأَنِيها رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقلتُ: كَذَبتَ؛ فإنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أَقرأَنِيها على غير ما قرأتَ، فانطَلَقتُ به أَقُودُه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقلتُ: إنِّي سمعتُ هذا يقرأُ سورةَ الفُرقانِ على حُرُوفٍ لم تُقرِئنِيها، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهشام: «اقرأ يا هشامُ»، فقرأ عليه القراءةَ التي سمعتُه يقرأُ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «كذلكَ أُنزِلَت»، ثم قال: «اقرأ يا عمرُ»، فقرأتُ القراءةَ التي أَقرأَنِي، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «كذلكَ أُنزِلَت، إنّ هذا القرآنَ أُنزِلَ على سبعةِ أَحرُفٍ، فاقرَؤُوا ما تَيَسَّرَ مِنه» واللفظ للبخاري، وزاد مسلم: قال ابنُ شِهابٍ: بَلَغَنِي أنّ تلكَ السَّبعَ الأَحرُفَ إنّما هي في الأَمرِ الذي يكونُ واحِدًا لا يَختَلِفُ في حلالٍ ولا حرامٍ.

وأخرجه الإمام النَّسائي في "سُنَنه الكبرى" (2/ 150) وقال: "وقرأَ فيها حروفًا لم يكن نبيُّ اللهِ أَقرأَنِيها"، وفي "صحيح مسلم" عن أُبَيّ بنِ كَعبٍ رضي الله عنه قال: كنتُ في المسجد، فدخل رجلٌ فصلى، فقرأَ قراءةً أَنكَرتُها، ثم دخلَ آخَرُ، فقرأَ قراءةً سوى قراءةِ صاحبِه، فلما قضينا الصلاةَ دخلنا جميعًا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقلتُ: إنّ هذا قرأ قراءةً أَنكَرتُها عليه، ودخل آخرُ فقرأ -وفي رواية: ثم قرأ هذا سوى قراءةِ صاحبِه-، فأمرَهما رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم فقرآ، فحَسَّنَ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم شأنهما، فسقط في نَفسِي مِنَ التَّكذِيب ولا إذ كنتُ في الجاهلية، فلما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما قد غَشِيَنِي ضَرَبَ فِى صَدْرِى فَفِضْتُ عَرَقًا، وَكَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَرَقًا، فقال: «يَا أُبَيُّ؛ إِنَّ رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَرْسَلَ إِلَيَّ أَنِ اقْرَأ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفٍ. فَرَدَدْتُ إِلَيْهِ: أَنْ هَوِّنْ عَلَى أُمَّتِي. فَأَرْسَلَ إِلَيَّ: أَنِ اقْرَأْهُ عَلَى حَرْفَيْنِ. فَرَدَدْتُ إِلَيْهِ: أَنْ هَوِّنْ عَلَى أُمَّتِي. فَأَرْسَلَ إِلَيَّ: أَنِ اقْرَأْهُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، وَلَكَ بِكُلِّ رَدَّةٍ مَسْأَلَةٌ تَسْأَلُنِيهَا»، فقلتُ: «اللهمّ اغفِر لأُمَّتِي، اللهمّ اغفر لأُمَّتِي، وأَخَّرتُ الثالثةَ ليَومٍ يَرغَبُ إليّ الخَلقُ كلُّهم حتى إبراهيمُ صلى الله عليه وآله وسلم».

وأخرجه الإمام أبو جعفر الطبري في أول "تفسيره" (1/ 38) بسنده عن أبيٍّ رضي الله عنه قال: دخلتُ المسجدَ فصليتُ فقرأتُ النحلَ، ثم جاء آخرُ فقرأها على غير قراءتي، ثم دخل رجلٌ آخر فقرأ بخلاف قراءتنا، فدخل في نفسي من الشك والتكذيب أشدُّ مما كان في الجاهلية، فأخذتُ بأيديهما فأتيتُ بهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: يا رسول الله، استقرئ هذين. فقرأ أحدُهما فقال: «أصبتَ»، ثم استقرأ الآخرَ فقال: «أحسنتَ»، فدخل قلبي أشدُّ مما كان في الجاهلية من الشك والتكذيب، فضرب رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم صدري وقال: «أعاذكَ اللهُ مِن الشك وخَسأَ عنك الشيطان»، ففِضتُ عَرَقًا، فقال: «أتاني جبريلُ فقال: اقرأ القرآنَ على حَرفٍ واحدٍ، فقلتُ: إنَّ أُمَّتِي لا تستطيعُ ذلكَ، حتى قال سبع مرات، فقال لي: اقرأ على سبعةِ أَحرُفٍ».

نصوص العلماء في هذه المسألة

قال العلامة ابن العربي المالكي في "أحكام القرآن" (2/ 613): [إذا ثبتت القراءاتُ وتقيدت الحروفُ فليس يَلزَمُ أحدًا أن يقرأ بقراءة شخص واحد كنافع -مثلًا- أو عاصم، بل يجوز له أن يقرأ الفاتحة فيتلو حروفها على ثلاث قراءات مختلفات؛ لأن الكلَّ قرآن، ولا يلزم جَمعُه؛ إذ لم ينظمه الباري لرسوله، ولا قام دليل على التعبد، وإنما لزم الخلق بالدليل ألا يَتَعَدوا الثابتَ إلى ما لم يثبت، فأما تعيين الثابت في التلاوة فمسترسل على الثابت كله] اهـ.

وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع شرح المهذب" (3/ 392): [قال أصحابنا وغيرهم: تجوز القراءةُ في الصلاة وغيرها بكل واحدة من القراءات السبع، ولا تجوز القراءة في الصلاة ولا غيرها بالقراءة الشاذة؛ لأنها ليست قرآنًا؛ فإن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر، وكلُّ واحدة من السبع متواترةٌ. هذا هو الصواب الذي لا يُعدَل عنه، ومَن قال غيرَه فغالِطٌ أو جاهل. وإذا قرأ بقراءة من السبع استُحِب أن يُتِمّ القراءةَ بها، فلو قرأ بعض الآيات بها وبعضها بغيرها من السبع جاز بشرط أن يكون ما قرأه بالثانية مرتبطا بالأولى] اهـ.

وفي "مجموع فتاوى ابن تيمية" (13/ 393): [كان أئمة أهل العراق الذين ثبتت عندهم قراءاتُ العشرة كثبوت هذه السبعة يجمعون في ذلك الكتب، ويقرؤونه في الصلاة وخارج الصلاة، وذلك متفق عليه بين العلماء، لم ينكرها أحد منهم] اهـ.
ومِن لطيف ما يُذكَر ويُستأنَس به في هذا المقام ما ذكره العلامة البيجوري الشافعي في "حاشيته الفقهية" في معرض الكلام على فاتحة الكتاب كركن من أركان الصلاة: [وكان بعض العلماء يقرأ في الركعة الأولى ﴿مَالِكِ﴾ بإثبات الأَلِف، وفي الثانية ﴿مَلِكِ﴾ بحذفها؛ لأنه يُسَنُّ تطويل الأولى عن الثانية ولو بحرف. اهـ. ووجه الاستئناس بهذا هو عمل العلماء أنفسهم بالقراءة بالقراءات المختلفة في الصلاة] اهـ.

الخلاصة

عليه: فإنه لا مانع للإمام المتقن للقراءات أن يقرأ بها في صلواته الجهرية التي يؤم فيها الناس، بل قد يكون مستحبًّا أو واجبًا إذا كان يترتب على ذلك الحفاظ على القرآن الكريم وإفهام الناس حقيقته وأوجه قراءاته المتواترة؛ لئلا يندرس هذا العلم، أو يكون حكرًا على خاصة الخاصة من الدارسين والأكاديميين، ولكن ينبغي على مثل هذا الإمام أن يتعهد المصلين بإفهامهم بما يناسب عقولهم بحقيقة القراءات القرآنية وجواز القراءة بها في الصلاة وغيرها؛ بحيث لا يحصل تشويش على جماعة المصلين بأن يقوم بعضهم بالفتح على الإمام عندما يقرأ ما لم يتعوده المأموم من قراءة أهل بلده التي اعتاد سماعَها والاستماعَ إليها، أو بأن ينكر هذه القراءة بالكلية فيقعَ في تكذيب كلام الله تعالى.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم صلاة الجمعة بأقل من أربعين في زمن الوباء؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد..
فإن من نوازل العصر ومتقلبات الأحوال: جائحة كورونا التي أصابت العالم بأسره، أسأل الله تعالى السلامة منه لجميع الناس.
وهذه الأزمة تجعل المتغيرات إلى المرونة والتمسك بيسر الدين الإسلامي وملامح رحمته ومحاسن تشريعه، فيما نقوم به من الطاعات كالجمعة والجماعة والتجمع لأداء العبادات والتباعد في الصفوف، وتقليل عدد التجمع في الأماكن العامة ودور العبادات.
وقد أعلنت وزارة الصحة التابعة لسيريلانكا والجهات المختصة بمنع التجمع بأكثر من خمسة وعشرين شخصًا في الأماكن العامة ودور العبادات، وفي إطار هذه الأزمة أفتت هيئة الإفتاء التابعة لجمعية علماء سيريلانكا بإقامة الجمعة في أماكن مختلفة، وذلك بناءً على جواز تعدد الجمعة في بلدٍ واحدٍ عند الحاجة في المذهب الشافعي.
ولكن لا يزال العلماء يناقشون مسألة التجمع بأقل من أربعين رجلًا في هذه الحالة الراهنة، علمًا بأن المعتمد في المذهب الشافعي أن الجمعة لا تنعقد إلا بأربعين رجلًا فأكثر، فاختلفت آراء العلماء على اتجاهين:
الاتجاه الأول: الإنكار بإقامة الجمعة بأقل من أربعين رجلًا؛ اعتمادًا على القول الراجح المعتمد في المذهب الشافعي، وتعليلًا بأن العدد غير مكتمل.
الاتجاه الثاني: تنفيذ إقامة الجمعة بالعدد المسموح؛ تعظيمًا لشعائر الله، ومراعاة للمصلحة الدينية.
وبينما هو كذلك قد عثرتُ على مخطوطٍ لعالم جليل وعلم من كبار علماء سيريلانكا، وركن من أركان علم الفلك، ومؤسس الكلية الحسنية العربية الشيخ العلامة عبد الصمد رحمه الله، الذي كان رئيسًا لجمعية علماء سيريلانكا فترة طويلة، وله عدة مؤلفات من المطبوع والمخطوط.
وقد ألف كتابًا في عام 1912م، بخطه وسماه بـ "ضوء الشرعة بعدد الجمعة"، وقد ناقش الأدلة والآراء ورجح القول بأن الجمعة لا تنعقد إلا بأربعين رجلًا فأكثر.
وما حاصله: وإذا كان أهل البلد أقل من الأربعين، فإن كانوا (الشافعية) بأربعة فصاعدًا وأرادوا تقليد الإمام أبي حنيفة في صحة الجمعة بأربعة، فيجوز أن يصلوا الجمعة إن قلدوه تقليدًا صحيحًا؛ بأن يحافظوا كلهم على جميع الشروط المعتبرة عنده، ولكنه تُسنّ إعادتها ظهرًا خروجًا من الخلاف القوي. وإذا أرادوا أن يعملوا باختيار بعض الأئمة الشافعية في صحة الجمعة بدون أربعين وصلوا الجمعة فلا بأس بذلك، ولكن يلزمهم أن يعيدوا الظهر بعدها لوجوب العمل بالراجح، فإن لم يعيدوا الظهر جماعة أو فرادى فينكر عليهم إنكارًا شديدًا.
أطلب من سماحتكم إبداء موقف دار الإفتاء في إعادة الظهر بعد الجمعة: هل هي لازمة إذا عملوا في هذه المسألة على المرجوح في المذهب الشافعي؟ أو هل هي مسنونة إذا قلدوا في هذه المسألة مذهب الحنفية أو المالكية حفاظًا على جميع شروطهم؟ ولكم جزيل الشكر ومن الله حسن الثواب.


ما حكم طلب دعاء العائدين من الحج، وتركهم صلاة الجماعة في المسجد بعض الأيام؟ فقد سافر بعض الناس في قريتي لأداء فريضة الحج، وبعد عودتهم إلى بلدهم، لم يحضر عدد منهم إلى صلاة الجماعة في المسجد مدة أسبوع أو يزيد، فذهبت أنا وأحد الأصدقاء إلى بيوتهم نسأل عنهم، فوجدناهم بخير حال، ولما سألناهم عن سبب عدم مجيئهم لصلاة الجماعة كان جوابهم أن عادة العائلة عندهم أن الحجاج عند رجوعهم من البقاع المقدسة إلى بلدانهم يلزمون بيوتهم أسبوعًا لا يخرجون؛ لأن الناس تنكب عليهم لطلب دعائهم، فهل هذا أمر جائز شرعًا؟


ما الحكمة من تحريك الأصبع في التشهد، وما السبب في تخصيص السبابة به دون غيره من الأصابع؟

 


ما حكم قصر الصلاة لمن غيّر محلّ إقامته حال سفره إلى بيته في البلد؟ فقد انتقل رجل بشكل دائم مع زوجته وأولاده لمحافظة أخرى نظرًا لظروف عمله، وأحيانًا يذهب إلى شقته في البلد لقضاءِ يومٍ أو يومين مع أبويه، فهل له أن يترخَّص بقصر الصلاة فيها باعتباره مسافرًا؟


يقول السائل: كنت في فترة الشباب لا أصلّي، والآن والحمد لله أحافظ على الصلاة في وقتها، وأيضًا أصلي مع كل فرض صلاة من الفوائت، فهل صلاتي صحيحة؟


سائل يقول: نرجو منكم بيان ما ورد في السنة النبوية في فضل صلاة الضحى؛ فأنا أحافظ على أداء صلاة الضحى يوميًّا، وسمعت أن لها فضلًا وثوابًا عظيمًا.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 17 يونيو 2026 م
الفجر
4 :7
الشروق
5 :53
الظهر
12 : 56
العصر
4:31
المغرب
7 : 58
العشاء
9 :32