ما حكم قراءة القرآن عقب أذان العصر والعشاء والفجر في الوقت الذي يؤدي فيه المصلون السنة القبلية لهذه الفرائض وما قد يترتب على ذلك من تشويش عليهم؟ ومن يدخل المسجد في الوقت الذي يتلى فيه آيات الذكر الحكيم؛ فهل يلزمه أداء سنة تحية المسجد أم يجلس للاستماع إلى القرآن الكريم؟
قراءة القرآن الكريم عبادة تقتضي آدابًا في التلاوة وآدابًا عند السماع؛ من ذلك قول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ [الأنفال: 2]، وقوله تعالى: ﴿ووَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الأعراف: 204].
ومن يدخل المسجد في الوقت الذي يتلى فيه القرآن الكريم فهو بالخيار؛ إن استطاع أن يصلي تحية المسجد بدون انشغال بالقراءة فله ذلك، وإن لم يستطع بأن شغلته القراءة وكانت بصوت مسموع فله أن يجلس لسماع القرآن، وفي كلٍّ خيرٌ، إلا إذا كانت الصلاة التي يريد القيام بها أداء فريضة أو قضاءها أو أداء صلاة سنة مؤكدة كركعتي الفجر وما شابهها فينبغي أن يصليها منشغلًا بها، على أن القراءة في تلك الأوقات المذكورة بالمسجد بصوت مسموع ليست من السنة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل هو أمر مستحدث، وينبغي أيضًا على القائمين بأمر هذه المساجد أن يراعوا ظروف المصلين بالمسجد؛ فإن كان الجميع منصتين للقراءة ومستمعين لها فلا بأس بالسماح بها، أما إذا كان المصلون منشغلين بالصلاة فالأفضل والأولى عدم رفع الصوت بالقراءة؛ مراعاة لظروف المصلين وعدم التشويش عليهم.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم مصافحة الناس بعضهم بعضًا، وقول كلمة (حرمًا) بعد الصلاة؟
ما حكم جعل ظهر كف اليدين للسماء عند الدعاء؟ وهل كان من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل ظهر كف اليدين للسماء عند الدعاء؟ وخاصة عند سؤال الله رفعَ البلاء.
سمعت أحد الناس يذكر حديثا: «لا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلا طَاهِرٌ»؛ فما مدى صحة هذا الحديث؟ وما حكم العمل به؟ وما الذي يفيده لفظ: «طَاهِرٌ» في هذا الحديث؟
هل زيادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تكبيرات العيد جائزة شرعًا؟ وهل هناك فضل لهذه الزيادة؟
هل القنوت يقرأ في الوتر والصبح، أم في أحدهما؟
ما الذي يُستحب من الأقوال والأفعال عند حدوث الزلزال؟ حيث إنه قد وقع زلزالٌ؛ ولم أعرف ما الدعاء الذي يستحب أن أقوله، وهل يجوز أن أُصلِّي ركعتين كما يُصلَّى لصلاة الكسوف والخسوف؟