الرد على من ادعى أن السنة ليست وحيا من الله تعالى

تاريخ الفتوى: 26 مايو 2015 م
رقم الفتوى: 5968
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الميراث
الرد على من ادعى أن السنة ليست وحيا من الله تعالى

زعم بعض الناس أن السنة النبوية المطهرة ليست وحيًا من قِبلِ الله تعالى؛ فهل هذا الكلام صحيحٌ؟

كل ما نطق به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس هو إلا وحيًا يوحيه الله تعالى إليه، فالسنة النبوية بذلك جزءٌ من الوحي المنزل على النبي المرسل صلى الله عليه وآله وسلم.

أنزل الله تعالى الوحيَ على نبيه المصطفى وحبيبه المجتبى صلى الله عليه وآله وسلم، وتكفل بحفظه؛ فقال سبحانه: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ [الحجر: 9]، وأخبر سبحانه أن كل ما ينطق به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فهو وحي يوحيه الله إليه؛ فقال تعالى: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى ۞ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾ [النجم: 3-4]، فكانت السنة النبوية بذلك جزءًا من الوحي المُنَزَّلِ على النبي المرسل صلى الله عليه وآله وسلم، وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله تعالى آتاه السنة كما آتاه القرآن؛ فروى الإمام أحمد، وأبو داود، والمروزي في "السنة"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"، وابن حبان، والطبراني، وغيرهم، من حديث المِقْدَام بن مَعْدِيكَرِب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ»، وفي لفظٍ: «أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمَا يَعْدِلُهُ»، وعنون له الحافظ ابن حبان بقوله: (ذكر الخبر المصرِّح بأن سنن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كلَّها عن الله، لامن تلقاء نفسه).

قال الإمام أبو محمد بن قُتيبة الدينوري في "تأويل مختلف الحديث" (ص: 245-246، ط. المكتب الإسلامي): [ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يَعْلَم مِن حكم الله تعالى إلا ما علَّمه الله عز وجل، ولا كان الله تبارك وتعالى يُعَرِّفُه ذلك جملة، بل ينزله شيئًا بعد شيء؛ ويأتيه جبريل عليه السلام بالسُّنن، كما كان يأتيه بالقرآن، ولذلك قال: «أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ»، يعني من السُّنَنِ] اهـ.

وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فكل ما ينطقُ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس إلا وحيًا يوحيه الله تعالى إليه، فكانت السنة النبوية بذلك جزءًا من الوحي المُنَزَّل على النبي المرسل صلى الله عليه وآله وسلم.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

يقوم بعض الناس بعمل وليمة الفرح بصورة فيها مبالغة؛ فما حكم ذلك شرعًا؟ وما حدّ الإسراف وعدم الإسراف في هذا الأمر؟


توفيت امرأة عن: بنتين، وأولاد ابن: ابنين وثلاث بنات. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


ما حكم زيارة مقام سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وروضته الشريفة، وزيارة الأضرحة، ومقامات آل البيت، والأولياء، والعارفين، والعلماء، والصالحين، ومشايخنا، والصحابة أجمعين؟


توفيت امرأة عن: ابن ابن أخ شقيق، وبنت أخ شقيق، وبنت ابن أخ شقيق. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا، ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


ما حكم ما وعد به الأب شفاهة أو كتبه في أوراقه من غير عقد، فأبي كان قد اشترى قطع أراضٍ في سوريا على المشاع -إجماليها نحو ألف متر مربع-، ثم قام بفرز واستخلاص خمسة وخمسين بالمائة من هذه المساحة تقريبًا، وأعاد تقسيمها على 13 قطعة مفرزة بمساحات متقاربة، وقام بتسجيل قطعة مفرزة منها باسم إحدى بناته، وقطعة مفرزة باسم بنت أخرى، أما باقي المساحات الأخرى -الخمسة والأربعون بالمائة- فبقيت حصته فيها على المشاع، ولا نعلم مقدار هذه الحصة في هذا المشاع، ولكن لدى بنت ثالثة من بناته ما يثبت لها عشرة بالمائة من هذه المساحة المتبقية غير المفرزة، وهذه النسبة تساوي تقريبًا نفس المساحة المسجلة لأختيها. وقد توفي والدي في مصر وترك على مكتبه ورقة بخط يده مسجلًا بها إجمالي قطع الأراضي، سواء ما كان منها مفرزًا أو غير مفرز، ومدون أمام معظم القطع أسماء ملاك هذه القطع، بما في ذلك القطعتان المسجلتان للبنتين، ومن ضمن الأسماء المدونة أمام القطع اسم ابنتيه الصغيرتين غير من ذُكِرن؛ حيث كتب اسميهما بخط يده أمام قطعتين من الأرض غير مفرزتين، فأصبح الوضع أن لكل من بناته الثلاث المذكورات أولًا قطعة أرض مسجلة -سواء مفرزة أو غير مفرزة-، أما البنتان الصغيرتان فلم يسجل لهما الأرض الخاصة بكل منهما وإن كان ينوي ذلك؛ حيث إنه كان قد أخبرهن به ليعلمن أن لهن أراضي في سوريا، حيث إنهن لم يكن لهن صلة بسوريا، وليس لديهن معرفة بما يجري هناك، وقد كرر ذلك مرارًا، فكان كثيرًا ما يردد لمن حوله أنه اشترى في سوريا قطعة أرض لكل واحدة من البنات.
ونريد أن نستفسر من فضيلتكم عن حكم قطعتي الأرض المدون أمامهما اسم كل من البنتين الصغيرتين، ولكن لم تسجلا لهما؛ هل هما في حكم الوصية، أو تدخلان في إجمالي التركة؟ علمًا بأن تركته تشتمل على أصول أخرى ولا تقتصر على هذه الأراضي.


ما حكم الرجوع  في النفقة على الأخ باعتبارها هبة؟ فهناك شخصٌ تبرع أخواه بالإنفاق عليه بكل أنواع النفقة، وأعطيا تعهدًا بذلك مكاتبةً أمام قنصلية فرنسا التابعين لها، ثم عادا يطالبانه بما أنفقاه؛ بعلة أن هذه هبة لهما الرجوع فيها، فهل لهما المطالبة بذلك بعد التبرع المذكور والإنفاق على وجهه، لا سيما مع إعطاء التعهد عليهما أمام القنصلية المذكورة بأن تكون جميع النفقات من مالهما الخاص بدون ملزوميته بشيء؟ أفيدوا الجواب، ولكم الفضل والثواب. أفندم.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 28 مارس 2026 م
الفجر
4 :22
الشروق
5 :49
الظهر
12 : 0
العصر
3:30
المغرب
6 : 11
العشاء
7 :29