اختلاف ميراث ابن العم بسبب اختلاف درجة قرابته

تاريخ الفتوى: 04 نوفمبر 2007 م
رقم الفتوى: 4504
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الميراث
اختلاف ميراث ابن العم بسبب اختلاف درجة قرابته

توفي رجل وترك: أربعةً من أولاد أبناء العم -ذكرين وأنثيين-، وولدي أخت شقيقة -ذكرًا وأنثى-. فمن يرث ومن لا يرث في هذه المسألة؟

بوفاة هذا الرجل عن المذكورين فقط تكون كل تركته للذكرَين فقط من أولاد أبناء عمه -إذا كان شقيقًا أو لأبٍ- مناصفة بينهما تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرضٍ ولا عاصبٍ أقرب، ولا شيء للأنثيين منهم، ولا لولدَي أخته الشقيقة ذكرًا وأنثى؛ لأنهم جميعًا من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات، هذا إذا كان العم شقيقًا لأبيه أو أخًا له لأب.
أما إن كان العم أخًا لأبيه من الأم فإن التركة تكون لولدَي الأخت الشقيقة للذكر منهما ضعف الأنثى؛ لأنهما من الصنف الثالث من ذوي الأرحام؛ وذلك لعدم وجود صاحب فرض ولا عاصب ولا أحد من أصناف ذوي الأرحام المقدمة عليهما، ولا شيء لأولاد العم لأم ذكرَين وأنثيَين؛ لأنهم حينئذ من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوي الأرحام، والصنف الثالث من ذوي الأرحام مقدم على الصنف الرابع منهم.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

توفي رجل عن: أم، وأخوات شقيقات، وأخ لأم، وأخوين ذكرين لأب. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


توفيت امرأة عن: زوج، وأخت لأم، وثلاثة أبناء عم شقيق. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


توفيت امرأة عن: زوج، وأم، وأخوين لأم: ذكر وأنثى، وأخوين شقيقين: ذكر وأنثى. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


توفيت امرأة عام 2018م عن: أولاد ابن: ابن وثلاث بنات، وخمسة أبناء لابنتها المتوفاة قبلها، وأخوين شقيقين: ذكر وأنثى. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر، ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. فما نصيب كل وارث ومستحق؟


توفي رجل عن: بنات أخ شقيق، وأولاد أختين شقيقتين: ذكور وإناث. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


تُوفِّيَ رجلٌ وترك زوجةً وأولادًا خمسة، منهم ذكرٌ غائبٌ قبل وفاة والده بخمسَ عشرةَ سنة، ولم يصدر حكمٌ بوفاته للآن، والمتوفَّى الأصلي ترك ما يورَّث عنه شرعًا. فما نصيب كل وارث من هؤلاء؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 01 نوفمبر 2026 م
الفجر
4 :41
الشروق
6 :9
الظهر
11 : 38
العصر
2:45
المغرب
5 : 8
العشاء
6 :27