هل يجوز وضع سماعات كبيرة على مسجد ورفع الصوت أثناء الصلوات الجهرية والدروس بشكل دوري يسمعه سكان الحي؟ بناءً على أن ذلك دعوة إلى الخير وإسماع لكلام الله تعالى حتى للناس في بيوتهم، علما بأن في الحي مساجد أخرى يصل إلى المصلين فيها صوت هذا المسجد، وهل يمكن الاستدلال على ذلك بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «ما أَذِن الله لشيءٍ ما أَذِن لنبيٍّ يَتَغَنّى بالقرآنِ يَجهَرُ به» رواه مسلم؟
هذا الفعل على النحو الوارد بالسؤال مُحَرَّمٌ غيرُ جائز، بل هو مِن الصَّد عن سبيل الله؛ لأنه لا يتوصل إلى الطاعة بأذية الناس، ولا يصح الاستدلال بالحديث المذكور على مشروعيته؛ لأن المراد بهذا الحديث هو الندب إلى تغني أنبياء الله تعالى بكتبه المنزلة عليهم، وعدم الاستحياء من إعلانها في أقوامهم، لا أن تكون هذه الكتب المقدسة والرسائل المشرفة مادة للإضرار بالخلق والإساءة إليهم.
المحتويات
هذا العمل مُحَرَّمٌ غيرُ جائز، بل هو مِن الصَّد عن سبيل الله؛ فقد قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ [الأحزاب: 58].
وروى أحمد وابن ماجه والطبراني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ».
ويقول النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: «المُسلِمُ مَن سَلِمَ المُسلِمُون مِن لِسانِه ويَدِه» رواه مسلم وغيره عن جابر رضي الله تعالى عنها.
فهذه النصوص وغيرها تمنع من أذى الخَلق، وتُرَهِّب مِن التَّعَدِّي عليهم بالقول أو الفعل، وإذا كان العدوان والظلم واقعَيْن على الجيران فإن الذنبَ يكون أعظم، والجُرمَ يصير أَشنَع؛ للنصوص المتكاثرة في الوصية بالجار؛ كقوله تعالى: ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ﴾ [النساء: 36]، وقول النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: «واللهِ لَا يُؤمِنُ، واللهِ لَا يُؤمِنُ، واللهِ لَا يُؤمِنُ»، قيل: وَمَنْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قال: «الَّذِى لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَايِقَهُ» رواه البخاري.
ورفع الصوت بهذه المُكَبِّرات وانتشارها في المساجد عن طريق هذه السمّاعات من الأذى البليغ والعدوان الشديد على الخلق، ولا يشفع في ذلك أن الأصوات العالية التي تنتشر تكون محمّلة بالقرآن الكريم والمواعظ والدروس العلمية؛ بل ربما يكون الأمر أكثر سوءًا، والجُرم أشد وَقعًا؛ فإن هذا العدوان بالصوت المرتفع الذي يقلق راحة الناس ويَقُضّ مضاجعَهم ويقتحم عليهم بغير استئذان من واضعي السمّاعات ولا طلب من أهل الحي يدعو إلى سخط الناس على مَن فعل هذا وعلى المكان المتسبب في هذا -وهو المسجد-، وعلى المادة التي تحملها هذه الأصوات إلى مسامعهم -وهي القرآن والحكمة-، مما يتسبب في وقوع هؤلاء المُعتَدى على راحتهم وحقهم في الهدوء في بيوتهم ومحالهم في المعصية بسخطهم على ذلك، وقد نهى الله تعالى عن سب آلهة المشركين -وهو من علائم الإيمان وأصول الدين- مخافة أن يسب المشركون اللهَ تعالى وتقدس؛ فيقول عز مِن قائل: ﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ فَيَسُبُّوا اللهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ [الأنعام: 108]، ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مِن الكَبائرِ شَتمُ الرَّجُلِ والِدَيه». قيل: يا رسولَ اللهِ، وهل يَشتِمُ الرَّجلُ والدَيهِ؟ قال: «نعم؛ يَسُبُّ أَبا الرَّجُلِ فيَسُبُّ أَباه، ويَسُبُّ أُمَّه فيَسُبُّ أُمَّهُ» رواه الشيخان عن ابن عمرو رضي الله تعالى عنهما.
ورفعُ الصوت بهذه الطريقة مُؤذٍ للمصلين في المساجد المجاورة، وقد قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا﴾ [الإسراء: 110]، وفي الحديث الذي رواه النسائي في الكبرى وغيره عن أبي حازم التَّمّار عن البَياضِيّ رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد عَلَت أصواتُهم بالقراءة فقال: «إنّ المُصَلِّيَ يُناجِي رَبَّه، فليَنظُر ماذا يُناجِيه به، ولا يَجهَر بعضُكم على بعضٍ في القرآنِ».
أما قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: «مَا أَذِنَ اللهُ لِشَىْءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ حَسَنِ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ يَجْهَرُ بِهِ»؛ فقد رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه، فإن العلامة ابن بَطّالٍ في شرحه على البخاري يقول: [«زَيِّنُوا القُرآنَ بأَصواتِكم»؛ فأحال صلى الله عليه وآله وسلم على الأصوات التي تتزين بها التلاوةُ في الأسماع، لا الأصوات التي تَمُجُّها الأَسماعُ لإنكارها وجَفائها على حاسّة السَّمع وتَأَلُّمِها بقَرعِ الصَّوتِ المُنكَر، وقد قال تعالى: ﴿إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ﴾ [لقمان: 19] لجَهارته -والله أعلم- وشدةِ قَرعِه للسمع، وفي اتباعه أيضًا لهذا المعنى بقوله: «ما أَذِن الله لشيءٍ ما أَذِن لنبيٍّ يَتَغَنّى بالقرآنِ يَجهَرُ به» ما يُقَوِّي قولَنا ويَشهَد له، وقد تقدم في فضائل القرآن، ونَزِيدُه هاهنا وضوحًا فنقول: إن الجهر المراد في قوله: «يجهر به» هو إخراج الحروف في التلاوة عن مَساق المحادثة بالإخبار بإلذاذ أَسماعِهم بحُسن الصوت وترجيعه، لا الجَهر المنهي عنه الجافي على السامع، كما قال عز وجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: ﴿وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا﴾ [الإسراء: 110]، وكما قال تعالى في النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ﴿وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ﴾ [الحجرات: 2]، وقوله: ﴿أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ [الحجرات: 2]، دليلٌ أن رَفعَ الصوتِ على المتكلم بأكثر مِن صَوته مِن الأذى له، والأذى خطيئةٌ] اهـ.
فالاستدلال بهذا الحديث على هذه الفعلة من إزعاج الناس وإفساد معايشهم وإقلاق راحتهم استدلالٌ فاسد؛ لأن المراد بهذا الحديث الندب إلى تغني أنبياء الله تعالى عليهم الصلوات والتسليم بكتبه تعالى المنزلة عليهم، والاستغناء بها عن غيرها من العلوم والفهوم، وعدم الاستحياء من إعلانها في أقوامهم، لا أن تكون هذه الكتب المقدسة والرسائل المشرفة مادةً للإضرار بالخلق والإساءة إليهم.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم قضاء المرأة الصلاة التي بدأ نزول الحيض في أول وقتها؟ حيث إن هناك امرأةٌ فاجأها الحيض بعد دخول وقت إحدى الصلوات المفروضة بزمنٍ يسير، ولم تكن قد أدَّت هذه الصلاة، فهل يلزمها قضاؤها بعد طُهْرِها مِن الحيض؟
هل يحصل ثواب الجماعة بصلاة الرجل في البيت بزوجته جماعة؟ فرجلٌ اعتاد أن يصلي الصلوات المفروضة في المسجد مع الجماعة، لكنه في بعض الأوقات يكون مرهقًا فيصلي في البيت هو وزوجته جماعةً، فهل يعد بذلك محققًا صلاةَ الجماعة هو وزوجته، مُحصِّلَين فضلَها؟
ما حكم افتتاح خطبة العيد بالتكبير؟ ففي خطبة عيد الفطر الماضي افتتح الإمام خطبة العيد كعادته بالتكبير، فأنكر عليه أحد أبناء قريتنا وأغلظ له القول، وتمسَّك بأن خطبة العيد لا تفتتح إلا بالحمد؛ فأفيدونا -بورك علمكم-.
إذا كنت أعلم أنني لن أستطيع قضاء الصلاة التالية أو أكثر من فرض إلا بعد فوات وقتها، فماذا أفعل؟
ما حكم اقتداء النساء بالإمام عن طريق مكبرات الصوت في مصلى بينه وبين الإمام شارع؟ حيث يوجد مسجد يصلي فيه الرجال، ويفصل بينه وبين مصلى النساء شارع مطروق بعرض 6 أمتار، ومصلى النساء في مكان يجعله متقدمًا على موقف الإمام.
فهل يجوز اقتداء النساء في هذا المصلى بإمام المسجد عن طريق توصيل سماعات؟ وماذا يحدث لو انقطعت الكهرباء أثناء الصلاة: هل تصلي بهن إحداهن إمامًا، أم يصلين فرادى؟
ما حكم الإقامة للصلاة بصيغة الأذان؟ فقد سافر رجلٌ إلى دولة معينة في مهمة عمل، وعند ذهابه إلى المسجد لأداء الصلاة وجد المؤذن يقيم للصلاة بنفس صيغة الأذان، حيث كرر الألفاظ ولَم يُفردها، مع زيادة "قد قامت الصلاة"، ويسأل: ما حكم هذه الإقامة للصلاة؟ وهل هذه الصيغة واردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟