 
                                أريد تفسير الآية (63) من سورة الكهف.
يُرجَعُ في ذلك إلى كتب التفسير وهي كثيرة، ولكن المعنى الإجمالي لها -والله أعلم- أن نبي الله موسى عليه السلام نبي بني إسرائيل أمره ربه أن يقابل عبدًا من عباد الله، وهو الخضر عليه السلام، وأعلمه المكان الذي يقابله فيه، وجعل دليلًا له في ذلك الحوت الذي كان يحمله موسى وفتاه، فأخبره رب العزة أن المكان الذي يفقد فيه الحوت هو المكان الذي يقابل فيه الخضر، وسار موسى وفتاه حتى وصلا إلى مجمع البحرين عند الصخرة، واستراحا عندها، ثم واصلا سيرهما مدة يوم وليلة، فلما بلغ بهما الجوع طلب موسى عليه السلام من فتاه أن يأتيهما بالطعام، وكان عبارة عن الحوت، وذهب الفتى ليحضر الحوت -الطعام- فلم يجده، وكان الحوت قد تحرك ونزل البحر، وقال الفتى لموسى عليه السلام: لقد نسيت الحوت عندما كنا عند الصخرة، وما أنساني ذلك إلا الشيطان. يُراجع "تفسير القرطبي" (11/ 12 وما بعدها).
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما مدى صحة حديث السيدة أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما الوارد في الأمر بالحجاب وحكم العمل به؟ فقد ورد أن السيدة أسماءَ بنتَ أبي بكر الصِّدِّيق رضي الله عنهما دخلَتْ على رسول اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّم وعليها ثِيَابٌ رِقَاق، فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: «يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا» وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ. وقد سمعت في بعض الوسائل: أن هذا الحديث ضعيف. فما مدى صحة هذا الكلام؟ نرجو منكم الإفادة
ما المراد بالاعتداء في الطهور بحديث النبي عليه السلام: «إِنَّهُ سَيَكُونُ فِي هَذِهِ الأُمَّةِ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الطُّهُورِ وَالدُّعَاءِ»؟ وما حده عند الفقهاء؟
أطلق بعض المستشرقين حملةَ تشويهٍ على الإمام البخاري؛ للنيلِ من منزلته ومكانته في علم الحديث؛ فما قول العلماء في منزلة ومكانة الإمام البخاري في علم الحديث؟
ما مدى صحة حديث: «من قال: الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، والحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته، والحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه، والحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته، فقالها يطلب بها ما عند الله؛ كتب الله له بها ألف حسنة، ورفع له بها ألف درجة، ووكل بها سبعين ألف ملك يستغفرون له إلى يوم القيامة»؟ وما حكم العمل به؟
سائل يقول: لدي أرض وأقوم بزراعتها. فهل قيامي بغرس النخل وزراعة الأرض ونحو ذلك له فضل في الشرع وأنال عليه أجراً عند الله تعالى؟
هل ثبت في صيام أيام العشر من ذي الحجة شيء مخصوص؟ ثم إن لم يثبت شيء فهل يعني هذا عدم مشروعية صيامها؟