هل رفع اليدين أثناء الدعاء ثم مسح الوجه بهما بعد انتهائه مشروع؟
رفع اليدين أثناء الدعاء ومسح الوجه بهما بعد انتهائه أمرٌ مشروعٌ ومستحبٌّ تدل عليه النصوص الشرعية وعليه العمل في المذاهب الفقهية المرعيَّة.
المحتويات
رفع اليدين أثناء الدعاء ومسح الوجه بعد انتهائه مشروع فالله عز وجل لا يَرُدّ عبده إذا رفع العبد يديه بِذُلٍّ وإلحاح وتضرع دون أن يقضي له حاجته، ولقد بارك الله لرجل في حاجة أكثر الدعاء فيها، أعطيها أو منعها؛ يقول النبي عليه أفضل الصلاة والسلام: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُو اللهَ بِدَعْوَةٍ لَيْسَ فِيهَا إِثْمٌ وَلا قَطِيعَةُ رَحِمٍ إِلا أعْطَاهُ اللهُ بِهَا إِحْدَى ثَلاثٍ: إِمَّا أنْ يُعَجِّلَ لَهُ دَعْوَتَهُ، وَإِمَّا أنْ يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الآخِرَةِ، وَإِمَّا أنْ يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلهَا» أخرجه أحمد في "مسنده" والحاكم في "المستدرك" وصححه ووافقه الذهبي.
قد نص الأئمة والفقهاء على استحباب مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء؛ قيل: وكأن المناسبة أنه تعالى لما كان لا يردهما صِفْرًا فكأن الرحمة أصابتهما فناسب إفاضة ذلك على الوجه الذي هو أشرف الأعضاء وأحقها بالتكريم، كما جاء في "سبل السلام" للعلامة الصنعاني (2/ 709).
جاء في "حاشية الشرنبلالي على درر الحكام" من كتب الحنفية في باب صفة الصلاة في ذكر الأدعية والأوراد التي وردت السنة بها بعد الصلاة لكل مصلٍّ، ويستحب للمصلي الإتيان بها (1/ 80): [ثم يختم بقوله تعالى: ﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ﴾ الآية [الصافات: 180] ؛ لقول عليٍّ رضي الله عنه: مَن أحب أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة فليكن آخر كلامه إذا قام مِن مجلسه ﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ﴾ الآية، ويمسح يديه ووجهه في آخره؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا دَعَوتَ اللهَ فَادْعُ بِبَاطِنِ كَفَّيْكَ وَلَا تَدْعُ بِظُهُورِهِمَا فَإِذَا فَرَغْتَ فَامْسَحْ بِهِمَا وَجْهَكَ» رواه ابن ماجه كما في "البرهان"] اهـ.
وقال العلامة النفراوي في "الفواكه الدواني" (2/ 335) من كتب المالكية: [ويُسْتَحَب أن يَمْسَحَ وجهه بيديه عقبه -أي: الدعاء- كما كان يفعله عليه الصلاة والسلام] اهـ.
وقد ذكر الإمام النووي من الشافعية من جملة آداب الدعاء مسح الوجه بعد الدعاء في باب الأذكار المستحبة في كتابه "المجموع" (4/ 656) فقال: [ومن آداب الدعاء كونه في الأوقات والأماكن والأحوال الشريفة واستقبال القبلة ورفع يديه ومسح وجهه بعد فراغه وخفض الصوت بين الجهر والمخافتة] اهـ.
وجَزَمَ الإمام النووي في التحقيق أنه مندوب كما نقله عنه شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب" (1/ 160)، والشيخ الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج" (1/ 370).
وقال العلامة البهوتي من الحنابلة في "شرح منتهى الإرادات" (1/ 241): [(ثُمَّ يَمْسَحُ وَجْهَهُ بِيَدَيهِ هُنَا) أي: عقب القنوت (وَخَارَجَ الصَّلَاةِ) إِذَا دَعَا] اهـ.
الدليل على ذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يمسح وجهه بيديه بعد الدعاء؛ فعن عمر رضي الله تعالى عنه قال: "كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَدَّ يَدَيهِ فِي الدُّعَاءِ لَمْ يَرُدَّهُمَا حَتَّى يَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ" أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات باب رفع الأيدي في الدعاء حديث (3386)، والحاكم في "مستدركه" (1/ 719) في كتاب الدعاء حديث (1967). قال الحافظ ابن حجر في "سبل السلام شرح بلوغ المرام" (2/ 709): [أخرجه الترمذي، له شواهد منها حديث ابن عباس عند أبي داود، وغيره، ومجموعها يقضي بأنه حديث حسن انظر].
قال العلامة الصنعاني في "سبل السلام": [فيه دليل على مشروعية مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء] اهـ.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا تَسْتُرُوا الجُدُرَ، مَنْ نَظَرَ فِي كِتَابِ أخِيهِ بِغَيرِ إِذْنِهِ فَإِنَّمَا يَنْظُرُ فِي النَّارِ، سَلُوا اللهَ بِبُطُونِ أكُفِّكُمْ وَلا تَسْألُوهُ بِظُهُورِهَا، فَإِذَا فَرَغْتُمْ فَامْسَحُوا بِهَا وُجُوهَكُمْ» أخرجه أبو داود في سجود القرآن في باب الدعاء حديث (1485) واللفظ له، وأخرجه أيضًا ابن ماجه في كتاب الدعاء في باب رفع اليدين في الدعاء حديث (3866)، والحاكم في "مستدركه" في كتاب الدعاء (1/ 719) حديث (1968)، والبيهقي في "السنن الكبرى" في كتاب الصلاة في باب رفع اليدين في القنوت حديث (3276). قال أبو داود: رُوِي هذا الحديث من غير وجه عن محمَّد بن كعب كلها واهية، وهذا الطريق أمثلها، وهو ضعيف أيضًا.
ونَقَلَ الإمام السيوطيُّ في رسالته "فض الوعاء في أحاديث رفع اليدين في الدعاء" (ص: 74) عن شيخ الإسلام أبي الفضل ابن حجر في "أماليه" قوله في الحديث: [هذا حديث حسن] اهـ.
وعن يزيد بن سعيد بن ثمامة أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وآله وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا دَعَا فَرَفَعَ يَدَيهِ مَسَحَ وَجْهَهُ بِيَدَيهِ.
مما روي عن الصحابة رضي الله عنهم في مسح الوجه باليدين بعد رفعهما للدعاء: ما أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" في باب رفع الأيدي في الدعاء من فعل ابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهما في مسح الوجه باليدين بعد الدعاء فقال: "حدَّثنا إبرَاهيمُ بن المنذِر، قال حدَّثنا محمَّدُ بن فُلَيح، قال أخبرني أبِي عن أبي نُعَيم وهو وَهْب قال : رَأيتُ ابنَ عُمَرَ وابنَ الزُّبَيرِ يَدْعُوانِ يُدِيرَانِ بِالرَّاحَتَينِ عَلَى الوَجْهِ" أخرجه أحمد في "مسنده" (4/ 221) حديث (17972)، وأبو داود في كتاب سجود القرآن في باب الدعاء حديث (1492). ومحمَّد بن فليح وأبوه فليح بن سليمان قد أخرج لهما البخاري في "صحيحه" واحتج بهما.
وقد نقل السيوطي في "فض الوعاء" (ص: 101) عن الحسن البصري فعله لمسح الوجه باليدين بعد الدعاء: [قال الفريابي: حدثنا إسحق بن راهويه، أخبرنا المعتمر بن سليمان قال: رأيت أبا كعب -صاحب الحرير- يدعو رافعا يديه، فإذا فرغ مسح بهما وجهه. فقلت له: مَن رأيتَ يفعل هذا؟ قال: الحسن بن أبي الحسن. إسناده حسن] اهـ.
أما ما نقل عن الإمام العز بن عبد السلام بأنه لا يفعل المسح للوجه بعد الدعاء إلا الجاهل، فقد أجاب الزركشي في كتابه "الأزهية في الأدعية" عن ذلك فقال: [وأما قول العز في فتاويه الموصلية: مسح الوجه باليد بدعة في الدعاء لا يفعله إلا جاهل، فمحمول على أنه لم يطلع على هذه الأحاديث، وهي وإن كانت أسانيدها لينة لكنها تقوى باجتماع طرقها] اهـ.
مسح الوجه باليدين بعد الدعاء بعد الفراغ من القنوت في الصلاة فهو وجه عند الشافعية قال به القاضي أبو الطيب، والشيخ أبو محمَّد الجويني، وابن الصبَّاغ، والمُتولِّي، والغزالي، والعمراني صاحب "البيان" -انظر: "المجموع" (3/ 480)-، وهو المعتمد من مذهب الإمام أحمد كما سبق نقله عن العلامة البهوتي.
ما يصدر من بعض المتسرعين في الإنكار على من يمسح وجهه بعد الدعاء من الناس لا وجه له؛ ومن المقرر شرعًا أنه إنما يُنكر المتفق عليه ولا يُنكر المختلف فيه، ومَن أبى ذلك تقليدًا لمن أنكر ذلك فلا حرج عليه بشرط عدم الإنكار على مَن فعلها؛ لأنه لا إنكار في مسائل الخلاف.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الأذانين لصلاة الفجر؟ فقد ثار نزاع بين الناس في قريتنا حول أذان الفجر، هل هو أذان واحد أو أذانان، فنرجو الإفادة عن حكم الأذانين لصلاة الفجر، وأي المسلكين هو الأصح: الإتيان بأذان واحد أم الإتيان بأذانين؟
أيهما أفضل الصلاة في أول وقتها منفردا أم في آخر وقتها جماعة؟ فهناك مجموعة من الرجال يعملون في مزرعة بعيدة عن العُمران، ويسأل أحدهم: حين يدخل وقت الصلاة وأريد أن أصلي في أول الوقت في جماعة، يطلب مني زملائي في العمل الانتظار لمدة من الزمن حتى يفرَغوا مما في أيديهم ونصلي معًا في جماعة، فأيُّ الأمرين أفضل لي ثوابًا وأقرب امتثالًا لأمر الله عَزَّ وَجَلَّ بإقامة الصلاة والمحافظة عليها: الصلاةُ منفردًا في أول الوقت، أم انتظار الجماعة وإن تأخَّرَت عن أول الوقت؟
ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المؤذن عقب الأذان؟
ما حكم الجمع في البلاد التي تنعدم فيها العلامات؟ فقد جاء في خطاب الأمين العام للمجمع الفقهي الإسلامي، بشأن المقصود بجواز الجمع في البلدان الواقعة بين خطَّي عرض 48 و66 درجة شمالًا وجنوبًا، في القرار الثاني الخاص بمواقيت الصلاة في هذه البلدان:
أما البلدان الواقعة ما بين خطَّيْ عرض 48، 66 درجة شمالًا وجنوبًا -وهي التي ورد السؤال عنها- فإن المجلس يؤكد على ما أقره بشأنها، حيث جاء في قرار المجمع في دورته التاسعة ما نصه: "وأما البلاد الواقعة ما بين خطَّي عرض 48، 66 درجة شمالًا وجنوبًا، فيعين وقت صلاة العشاء والفجر بالقياس النسبي على نظيريهما في ليلِ أقربِ مكانٍ تتميز فيه علامات وقتَي العشاء والفجر، ويقترح مجلس المجمع خط عرض 45 درجة باعتباره أقربَ الأماكن التي تتيسر فيها العبادة أو التمييز، فإذا كان العشاء يبدأ مثلًا بعد ثلث الليل في خط عرض 45 درجة يبدأ كذلك بالنسبة إلى ليل خط عرض المكان المراد تعيين الوقت فيه، ومثل هذا يقال في الفجر".
وإيضاحًا لهذا القرار -لإزالة الإشكال الوارد في السؤال الموجه للمجمع- فإن مجلس المجمع يرى أن ما ذُكر في القرار السابق من العمل بالقياس النسبي في البلاد الواقعة ما بين خطَّي عرض 48، 66 درجة شمالًا وجنوبًا إنما هو في الحال التي تنعدم فيها العلامة الفلكية للوقت، أمَّا إذا كانت تظهر علامات أوقات الصلاة، لكن يتأخر غياب الشفق الذي يدخل به وقت صلاة العشاء كثيرًا، فيرى المجمع وجوب أداء صلاة العشاء في وقتها المحدد شرعًا، لكن من كان يشق عليه الانتظار وأداؤها في وقتها -كالطلاب والموظفين والعمال أيام أعمالهم- فله الجمع عملًا بالنصوص الواردة في رفع الحرج عن هذه الأمة، ومن ذلك ما جاء في "صحيح مسلم" وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "جَمَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ"، فَسُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: "أَرَادَ أَلَّا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ". على ألا يكون الجمع أصلًا لجميع الناس في تلك البلاد، طيلةَ هذه الفترة؛ لأن ذلك من شأنه تحويلُ رخصة الجمع إلى عزيمة، ويرى المجمع أنه يجوز الأخذ بالتقدير النسبي في هذه الحال من باب أولى.
وأما الضابط لهذه المشقة فمرده إلى العرف، وهو مما يختلف باختلاف الأشخاص والأماكن والأحوال". انتهى ما جاء في القرار.
والسؤال: هل يقتصر الجمع بين الصلاتين في هذا القرار على أفراد الناس ممن وجدت في حقهم المشقة؟ وهل يسري ذلك على المراكز والمساجد؟ أم أنها تقيم صلاة العشاء في وقتها ولو تأخر؛ كي لا يكون الجمع أصلًا؟
هل يجب على مَن يصلي العيد مع الإمام أن يجلس عقب الصلاة لحضور الخطبة والاستماع إليها، أو يجوز له أن ينصرف مباشرةً بعد الصلاة؟
ما حكم ذكر السيادة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الأذان والتشهد في الصلاة، حيث تنازع أهل القرية في ذلك؟