استحقاق الزوجة غير المسلمة لمعاش زوجها المسلم

تاريخ الفتوى: 14 فبراير 1917 م
رقم الفتوى: 5086
من فتاوى: فضيلة الشيخ محمد بخيت المطيعي
التصنيف: الميراث
استحقاق الزوجة غير المسلمة لمعاش زوجها المسلم

ما حكم استحقاق الزوجة غير المسلمة لمعاش زوجها المسلم؟ حيث سئل بإفادة واردة من وزارة الحقانية، والمتضمن أن سيدة غير مسلمة قدمت طلبًا للمالية بأنها أرملة لرجل مسلم كان من أرباب المعاشات، وتوفي في 15 يناير سنة 1917م، وتلتمس تقرير الجزء الذي تستحقه من المعاش الذي كان مرتبًا له، وأرفقت مع طلبها عقد زواجها به مؤرخ 27 فبراير سنة 1910م، فمرسل طيه هذا العقد، نؤمل تكليف حضرة صاحب الفضيلة مفتي الوزارة بالاطلاع عليه والإفادة عما إذا كان هذا العقد كافيًا لاعتبار الست المذكورة زوجة شرعية للرجل المذكور أو لا، وإعادة العقد للمالية، مع الإحاطة بأنه وردت مكاتبة من محافظة مصر بأن الرجل توفي في 15 يناير المرقوم عن كريمته وإخوته لوالده أربعة، واقبلوا فائق الاحترام.

اطلعنا على كتاب الوزارة المطلوب به إبداء رأينا بخصوص استحقاق السيدة المسؤول عنها في معاش زوجها المسؤول عنه، وما معه من كتاب وزارة المالية، وورقة العقد، ونفيد أنه تبين من الاطلاع على تلك الورقة: أن العقد مؤرخ في 27 فبراير سنة 1910م، وحينئذ يكون ذلك العقد من الحوادث السابقة على سنة 1911م؛ فتنطبق عليه الفقرة الأولى من المادة 101 من قانون نمرة 31 سنة 1910م، وحيث إن ورقة العقد لم تكن صادرة على يد مأذون شرعي فهي ورقة عرفية غير رسمية؛ فمتى كانت خالية من شبهة التزوير وكانت الإمضاء التي عليها هي إمضاء المتوفى كانت مصححة لسماع الدعوى، وتنطبق عليها المادتان 135 و138 من القانون المذكور.
وأما ما اشتملت عليه من عقد الزواج: فهو ذاته صحيح شرعًا، وكافٍ في اعتبار الست المذكورة زوجة شرعية للرجل المذكور متى ثبت ذلك بالطريق الشرعي.
وأما ما يتعلق باستحقاق المعاش وعدمه: فذلك يرجع إلى ما يعتبره قانون الحكومة في ذلك المعاش؛ فإن كان يعتبره ميراثًا عنه لمن يستحقه فالزوجة المذكورة لا تعتبر وارثة فيه؛ نظرًا لاختلاف الدين، فلا تستحق في معاشه شيئًا، وإن كان قانون الحكومة يعتبره حقًّا مكتسبًا بمقتضى ذلك القانون بقطع النظر عن كون من يستحقه وارثًا أو غير وارث فالزوجة المذكورة تستحق في معاشه القدر الذي يسمح به القانون. هذا ما رأيناه، والأوراق عائدة من طيه كما وردت، واقبلوا فائق الاحترام.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم مشاركة الأعمام بنت الأخ في الوصية الواجبة؟ فقد ورد سؤال نصه كالتالي: تُوفّي رجل وترك أولادًا وبنات، وترك ابنة ابن توفي حال حياته، فورثت البنت في جدها بطريق الوصية الواجبة.
فهل يرث أعمام البنت معها في نصيبها الذي ورثته بطريق الوصية الواجبة؛ لعدم وجود ولد يحجبهما؟


توفي رجل عن: زوجتين، وابن وبنتين من الزوجة الأولى، وثلاثة أبناءٍ وبنت من الزوجة الثانية. ثم توفي ابنه من الزوجة الأولى عن بقية المذكورين. ثم توفيت ابنته من الزوجة الأولى عن: بنت، وبقية المذكورين. ثم توفيت زوجته الأولى عام 1988م عن: أخ شقيق، وبقية المذكورين.


هل يجوز للشخص أن يتنازل عن حقه في الميراث قبل القسمة؟ وهل يتعارض التنازل عن الحق في الميراث مع كتاب الله تعالى في قوله: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا﴾ [البقرة: 229]؟ وهل يشترط لتنازل الشخص عن حقه أن يكون قد قَبَضَهُ وصار في مِلْكِه قبل التنازل؟


توفيت امرأة عن: ابن ابن أخ شقيق، وبنت أخ شقيق، وبنت ابن أخ شقيق. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا، ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


توفي رجل عن: زوجته، وأولاده منها وهم بنت وستة أبناء.
ثم توفي أحد أبنائه عن أولاده: ابن وثلاث بنات، وبقية المذكورين.
ثم توفي ابنه الثاني عن: زوجته، وثلاث بنات، وبقية المذكورين.
ثم توفي ابنه الثالث عن بقية المذكورين.
ثم توفي ابنه الرابع عن: زوجته، وعن ولدين وثلاث بنات، وبقية المذكورين.
ثم توفيت زوجته عام 1992م عن بقية المذكورين.
ثم توفي ابنه الخامس عن: زوجته، وثلاث بنات، وبقية المذكورين.
ثم توفي ابنه السادس عن: زوجته، وبنته، وبقية المذكورين.
فمن يرث؟ ومن يستحق؟


ما حكم شيك مصاريف الجنازة؛ فقد توفي رجل عن: زوجة، وثلاثة أبناء، وثلاث بنات. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة.
وقد صرفت التأمينات الاجتماعية مبلغًا ماليًّا تحت مسمى مصاريف الجنازة في شيك باسم زوجة المتوفى، فهل هذا المبلغ يكون خاصًّا بالزوجة فقط أم يعتبر تركة عن المتوفى وتقسم على ورثته؟ وما نصيب كل وارث؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 02 مايو 2025 م
الفجر
4 :36
الشروق
6 :11
الظهر
12 : 52
العصر
4:29
المغرب
7 : 33
العشاء
8 :58