حكم التطعيم بلقاح كورونا

تاريخ الفتوى: 21 يناير 2021 م
رقم الفتوى: 5273
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: مستجدات ونوازل
حكم التطعيم بلقاح كورونا

ما حكم التطعيم بلقاح كورونا؛ فقد ورد طلب مُقدَّم من معالي السيد/ وزير الشؤون الإسلامية بماليزيا، والمتضمن:
توافقًا وتماشيًا مع القضايا الفقهية المستجدة المعاصرة لواقعنا، وانطلاقًا من قوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: 43]، تلتمس وزارة الشئون الإسلامية بماليزيا تبيين وتوضيح أحكام جائحة (كوفيد-19) كورونا المستجد، ومع ترقب إطلاق لقاح فيروس (كوفيد-19)، وما له من أهمية وأثر بالغين، وحيث إن موضوع الحل والحرمة أمر حساس، وله شأن كبير لدى المسلمين عامة، والماليزيين خاصة؛ فإننا نلتمس من دار الإفتاء المصرية المحترمة موافاتنا بحكم استخدام اللقاح بشكل فقهيٍّ منضبط ومؤصل، وذلك حرصًا لخدمة الدين الحنيف، ومواءمة لروح العصر وأحكامه؟ شاكرين لكم حسن إسهامكم لخدمة دين الله وأحكامه، ومشاركتكم لنا في ذلك.

الأخذ بأساليب الوقاية من الأمراض واجب على من يُخشَى عليه الإصابة بها، واللقاحات الطبية من أهم وسائل الوقاية في العصر الحاضر، فإذا أفاد المتخصصون بأن اللقاح المعد للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19)، فعال في الحماية من الإصابة بالفيروس، وأنه لا يؤدي إلى مضاعفات أخرى، فإن أخذ اللقاح حينئذ مشروع، وهو واجب على كل من أفاد الأطباء المتخصصون أن الحفاظ على صحته متوقف على تناول اللقاح والدواء؛ وذلك حماية للنفوس من الفناء، وللمجتمع من أن يتفشى فيه الوباء.

المحتويات

حماية حياة الإنسان وجسده من مقاصد الشريعة الإسلامية

من أهم مقومات حياة الإنسان ومعيشته: صحتُه التي يستطيع بها تحقيق مراد الله تعالى منه، ورعايتُها وحسنُ تعاهدها والمحافظةُ عليها من الأمراض المؤذية والأوبئة الفتاكة؛ إذ الأمراض والأسقام هي أشدُّ ما يعرِّض النفوسَ للتلف، فحمايتها منها إحياء وحفظ لها، وحفظ النفوس مقصد شرعي جليل من المقاصد الكلية العليا للشريعة الغراء، بل هو متفق عليه بين كل الشرائع السماوية؛ فالله تعالى يقول: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195].

قال الشيخ ابن القيم الحنبلي في "زاد المعاد" (4/ 196، ط. مؤسسة الرسالة): [لما كانت الصحة من أجل نعم الله على عبده وأجزل عطاياه وأوفر منحه بل العافية المطلقة أجل النعم على الإطلاق: فحقيقٌ لمن رُزِقَ حظًّا مِن التوفيق مراعاتُها وحفظُها وحمايتُها عما يُضادُّها] اهـ.

سبل الحماية من الأمراض

الحماية من الأمراض: إما بالوقاية أو بالعلاج؛ فسبل الوقاية سابقة، ووسائل العلاج لاحقة.
قال الإمام الشاطبي في "الموافقـــات" (2/ 150-151): [المؤذيات والمؤلمات خلقها الله تعالى ابتلاءً للعباد وتمحيصًا.. وفُهِمَ من مجموع الشريعة: الإذنُ في دفعها على الإطلاق؛ رفعًا للمشقة اللاحقة، وحفظًا على الحظوظ التي أذِنَ لهم فيها، بل أذن في التحرز منها عند تَوَقُّعِهـــا وإن لم تَقَعْ؛ تكملةً لمقصود العبد، وتوسعةً عليه، وحفظًا على تكميل الخلوص في التوجه إليه والقيام بشكر النعم. فمن ذلك: الإذنُ في دفعِ ألم الجوع والعطش والحر والبرد، وفي التداوي عند وقوع الأمراض، وفي التَّوَقّي من كلِّ مؤذٍ؛ آدميًّا كان أو غيرَه، والتحرُّزِ من المتوقَّعات حتى يُقدِّم العُدّة لها، وهكذا سائر ما يقوم به عيشُه في هذه الدار؛ من درء المفاسد وجلب المصالح.. وكونُ هذا مأذونًا فيه: معلومٌ من الدين ضرورة] اهـ.

والأصل في الوقاية: أنها مرحلة استباقية تحفظية لمنع وصول الداء إلى الجسد في الابتداء، فهي خط الدفاع الأول ضد المرض، فإذا وصل الداء للجسد كان العلاج هو خط الدفاع الثاني؛ ولذلك كانت الوقاية مقدَّمةً على العلاج؛ لأنها آمَنُ منه خطرًا، وأيسرُ تبعةً، وأقلُّ تكلِفةً، فتحفظ بذلك على الإنسان جهده وصحته وماله، وتحفظ على المجتمع ما يمكن أن يتحمله من تبعات المرض وآثار تطبيبه وتكاليف علاجه.

أما العلاج: فيأتي عقب الإصابة، وغرضُه: رفع المرض من الجسم أو تقليل أثره، وقد يتعسر إذا أُهمِلَ المريض وتُرِكَ فيه الداءُ، بل قد يتعذر إذا تمكن منه ضررُه، واستحكم فيه أثرُه، وكلما قوي اهتمام الدول والمجتمعات بالطب الوقائي ووسائل الرعاية الصحية -وازدادت لذلك ميزانياتها ووُجِّهَتْ له مخصَّصاتها-: كلما وفرت بذلك أموالًا طائلة كانت عرضةً للصرف على الطب العلاجي وتبعاته، فالاهتمام بالوقاية في كل مراحلها وتجلياتها أبعثُ على النهضة الإنسانية، وأسرعُ في معدلات النمو المجتمعي، وأدلُّ على مستوى الرُّقيّ الحضاري. ومن هنا قالت الحكماء: "الوقايةُ خيرٌ مِن العلاج"، أو كما قيل: "درهمُ وقايةٍ خيرٌ مِن قنطارِ علاجٍ".
وهذا ما عناه الفقهاء بقولهم: "الدفع أسهل من الرفع"؛ فالمراد بالدفع: الاحتياطُ للأمر وتَوَقِّيه، والعملُ على تجنُّبِه وتَلَافيه، وأما الرفع: فهو إزالتُه بعد نزوله، ومحوُه بعد حلوله، فدفع الشيء يكون قبل ثبوته ابتداءً، والرفع يأتي بعد وجوده انتهاءً، فالوقاية خير من العلاج؛ لأن الوقاية دفعٌ والعلاج رفعٌ؛ أي: أن الأخذ بأسباب الوقاية من المرض قبل حصوله، خير وأولى من البحث عن طرق العلاج منه بعد نزوله.
قال ابن الرومي:
توقي الداء خيرٌ من تصدٍّ .. لأيسره وإن قرب الطبيب

عناية الشريعة الإسلامية بحفظ حياة الإنسان وصحته

في سبيل ذلك اعتنى الإسلام بالحفاظ على حياة الإنسان وصحته اعتناءً عظيمًا؛ فلم يترك شاردة ولا واردة يرفع بها ضررًا واقعًا، أو يدفع خطرًا متوقعًا، إلا ونص عليها بإشارة خاصة، أو انتظمها ضمن قاعدة عامة؛ فجاءت تعاليمه جلية وفيَّةً، بكل ما يضمن سلامة الإنسان الجسدية والنفسية.
فأما عناية الإسلام برفع الضرر عما يصيب الإنسان في صحته ونفسه: فمنها ما امتن الله به على الإنسان من تسخير النعم التي يُتوصَّل بها إلى الشفاء من الأمراض، وتيسير الحصول عليها دون جهد أو كلفة، كما ورد في شأن العسل؛ حيث قال تعالى: ﴿يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [النحل: 69].
وجاءت الأدلة الشرعية بالأمر بالتداوي، وفيها أعظم دلالة على أن حفاظ الإنسان على سلامة نفسه من الأمراض مقصود شرعي، وبذلك جاء الهدي النبوي في السنة المشرفة؛ فعن أسامة بن شريك رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «تَدَاوَوْا عِبَادَ اللهِ؛ فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يُنَزِّلْ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ مَعَهُ شِفَاءً» أخرجه الإمام أحمد في "المسند"، والإمام البخاري في "الأدب المفرد"، وغيرهما.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: "بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أُبَيِّ بن كعب رضي الله عنه طبيبًا، فقطع منه عرقًا، ثم كواه عليه" أخرجه الإمام مسلم في "الصحيح".
قال الشيخ ابن القيم الحنبلي في "زاد المعاد" (4/ 9): [فكان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم فعل التداوي في نفسه، والأمر به لمن أصابه مرض من أهله وأصحابه] اهـ.

عناية الشريعة الإسلامية بالوقاية من الضرر المحتمل

أما عناية الشريعة بالوقاية من الضرر المحتمَل: فتتجلى في الأمر بأخذ الإنسان بأساليب الوقاية بقدر الإمكان؛ ليكون في دائرة الأمان؛ قال تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195].
ولذلك جاءت نصوص السنة النبوية مرشدة إلى أهمية الطب الوقائي؛ سواء كان ذلك عن طريق الغذاء؛ كما في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ تَصَبَّحَ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعَ تَمَرَاتٍ عَجْوَةً، لَمْ يَضُرَّهُ فِي ذَلِكَ اليَوْمِ سُمٌّ وَلَا سِحْرٌ» متفق عليه، أو عن طريق الإجراءات الاحترازية؛ حيث نهت الشريعة عن التعرض لمواطن العدوى والضرر، وجاءت بتعاليم محكَمة سبقت بها المدارس الطبية الحديثة، منها: الحجر الصحي؛ فليس للأصحاء أن يخالطوا ذوي الأمراض المعْدِية؛ كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يُورِدَنَّ مُمرِضٌ على مُصِحٍّ» متفق عليه.
قال الإمام القسطلاني في "إرشاد الساري" (8/ 412، ط. الأميرية): [وأما النهي عن إيراد الممرض: فمن باب اجتناب الأسباب التي خلقها الله تعالى وجعلها أسبابًا للهلاك أو الأذى، والعبد مأمور باتقاء أسباب البلاء إذا كان في عافية منها] اهـ.
ونهت عن الدخول إلى أرض انتشر فيه الوباء أو الخروج منها؛ حمايةً للأنفس وصيانة لها من التعرض للتلف؛ فعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الطَّاعُونُ رِجْزٌ أَوْ عَذَابٌ أُرْسِلَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَوْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ؛ فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ» متفقٌ عليه.
قال الإمام الخطابي في "معالم السنن" (1/ 299، ط. المطبعة العلمية): [في قوله «لَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ»: إثبات الحذر والنهي عن التعرض للتلف، وفي قوله «لَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ» إثبات التوكل والتسليم لأمر الله وقضائه، فأحد الأمرين تأديبٌ وتعليم، والآخر تفويضٌ وتسليم] اهـ.

اللقاحات الطبية من أهم أساليب الوقاية

من أهم أساليب الوقاية من الأمراض في العصر الحديث: اللقاحات الطبية، التي تساعد الجسم الإنساني على تكوين مناعة ضد الإصابة بالأمراض، وفكرة عملها -كما تفيده "منظمة الصحة العالمية"-: "أنها تحتوي على أجزاء موهّنة أو معطلة من كائن حي معين (مستضد) تؤدي إلى استجابة مناعية داخل الجسم، وتحتوي اللقاحات الحديثة على المخطط الأولي لإنتاج المستضدات بدلًا من المستضد نفسه، وبغض النظر عما إذا كان اللقاح يتكون من المستضد نفسه أو من المخطط الأولي الذي يتيح للجسم إنتاج المستضد، فإن هذه النسخة الموهّنة لن تسبّب المرض للشخص الذي يتلقى اللقاح، ولكنها ستدفع جهاز المناعة إلى الاستجابة قدر الإمكان كما لو كانت استجابته الأولى للعامل الممرض الفعلي" اهـ.
وما يعيشه العالم في هذه الآونة من انتشار فيروس كورونا وما تسبب فيه من الوفيات الهائلة: يجعل الأخذ بأساليب الوقاية وإجراءات الاحتراز من الوباء مطلوبًا مرعيًّا، كما يجعل أخذَ دوائه الآمِن مِن الخطر عند توفره واجبًا شرعيًّا.
فإذا تمكنت الجهات الطبية المختصة من إيجاد لقاح طبي يقي من الإصابة بالعدوى أو يقلل من احتماليتها، ولم يكن من ورائه مضاعفات أو أخطار، فتشرع المبادرة حينئذٍ لأخذ هذا اللقاح؛ لما في ذلك من حفظ النفس ووقايتها من الوباء.
وقد تقرر في قواعد الفقه أن للوسائل حكم المقاصد، فما يتوصل به إلى الواجب فهو واجب، وما يتوصل به إلى محرم فهو محرم، وحفظ النفوس من الهلاك واجب شرعًا.

قال العلامة شهاب الدين القرافي في "الفروق" (2/ 33، ط. عالم لكتب):
[كما أن وسيلة المحرم محرمة فوسيلة الواجب واجبة؛ كالسعي للجمعة والحج. وموارد الأحكام على قسمين:
مقاصد: وهي المتضمنة للمصالح والمفاسد في أنفسها.
ووسائل: وهي الطرق المفضية إليها، وحكمها حكم ما أفضت إليه من تحريم وتحليل، غير أنها أخفض رتبة من المقاصد في حكمها، والوسيلة إلى أفضل المقاصد أفضل الوسائل، وإلى أقبح المقاصد أقبح الوسائل، وإلى ما يتوسط متوسطة] اهـ.

وقال العلامة العز بن عبد السلام في "قواعد الأحكام" (1/ 46، ط. دار المعارف): [وللوسائل أحكام المقاصد، فالوسيلة إلى أفضل المقاصد هي أفضل الوسائل، والوسيلة إلى أرذل المقاصد هي أرذل الوسائل، ثم تترتب الوسائل بترتب المصالح والمفاسد] اهـ.

فإذا كان الأطباء قد وجدوا لقاحًا مناسبًا ضد وباء كورونا، وأفاد المتخصصون أن تناوله يحمي من الإصابة بالوباء، ولا يترتب عليه مخاطر صحية أخرى، على مستوى الأفراد والمجتمعات: فالمبادرة إلى أخذه مشروعة، بل هي واجبة على من يفيد المختصون أن الحفاظ على صحته متوقف على تناول اللقاح؛ وقاية أو علاجًا؛ لما في ذلك من حفظ النفوس من الخطر والتهلكة.

الخلاصة

بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فالأخذ بأساليب الوقاية من الأمراض واجب على من يُخشَى عليه الإصابة بها، واللقاحات الطبية من أهم وسائل الوقاية في العصر الحاضر، فإذا أفاد المتخصصون بأن اللقاح المعد للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19)، فعال في الحماية من الإصابة بالفيروس، وأنه لا يؤدي إلى مضاعفات أخرى، فإن أخذ اللقاح حينئذ مشروع، وهو واجب على كل من أفاد الأطباء المتخصصون أن الحفاظ على صحته متوقف على تناول اللقاح والدواء؛ وذلك حماية للنفوس من الفناء، وللمجتمع من أن يتفشى فيه الوباء.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم تزوير الشهادات الطبية لبيع البلازما؟ ففي ظل انتشار وباء فيروس كورونا "كوفيد- 19"، وبعد خروج تصريحات وزارة الصحة المصرية بارتفاع نسب الشفاء بعد حقن المرضى ببلازما المتعافين؛ لاشتمالها على أجسام مضادة للفيروس، وجدنا من يستغل هذه الحاجة ويلفق كذبًا من الشهادات الطبية ما يفيد تعافيه من الفيروس؛ وذلك لبيع البلازما بمبالغ مالية كبيرة، فما حكم ذلك؟


ما حكم صلاة الجنازة في الشارع بالنعال في زمن الوباء؟ حيث إنه نظرًا لِما تمرُّ به بلدان العالم ومنها مصر جرَّاء فيروس كورونا المستجد، والقرارات التي اتخذتها السلطات للحدِّ من انتشار هذا الوباء من غلق المساجد ونحوها من دُور العبادات، يقومُ المسلمون بالصلاة على الجنائزِ في الشوارع أو في الأماكنِ الواسعة، والكثير منهم يصلي على الجنازة دون أن يخلع نعليه، بدعوى أن هذا ليس مسجدًا، فهل صلاتهم بالنعال على هذا النحو صحيحة؟


ما حكم القنوت في الصلاة لصرف فيروس كورونا؛ فقد انتشر فيروس كورونا الذي اجتاح بعض مدن الصين وانتقل لدول أخرى، ومات بسببه الكثير من الأشخاص؛ من المسلمين وغيرهم: فما حكم القنوت في الصلاة لرفع هذا الفيروس الوبائي والشفاء منه، أو لدفعه وصرفه عن من لم يصل إليهم؟ وهل يشرع القنوت للبلاد التي وقع فيهم هذا الفيروس، أم أنه مشروع من عموم البلدان؟ وهل يجوز الدعاء لعموم الناس، أم لخصوص المسلمين؟


ما حكم بيع تأشيرات السفر للدول الخارجية من المكاتب غير المرخص لها بذلك؟


امتازت الشريعة الإسلامية السمحة بمبادئ والتزامات حياتية أوجدها الله سبحانه وتعالى لتيسير أمور البشر وتنظيم أحوالهم، ومعروف لدى الجميع مدى صرامة الإسلام بكل ما يتعلق بحفظ واحترام حقوق المسلم، وقد جاءت النصوص القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة بتحريم جريمة السرقة وتجريم مرتكبها، وتضمنت عقوبات رادعة في حق السارق.
وبهذا الصدد لا يخفى أن سرقة الملكية الفردية، والعلامات التجارية الأصلية المسجلة، أو الاحتيال عليها لا تقل خطورة عن السرقة بالأساليب والأنماط التي اعتدنا رؤيتها؛ فهي تضر بمصالح أصحابها، وتفوت عليهم فرصة النمو والتطور، فضلًا عن الأضرار التي تلحق بسمعتهم مِن جراء قيام سارقها بخداع المستهلك مع سابق نية.
فما هو الحكم الشرعي في سرقة الملكية الفكرية والعلامات التجارية الأصلية المسجلة من أصحابها؟
وما حكم فتح محلات تجارية والمتاجرة بها، وخداع المواطنين والمستهلكين بأنها العلامة الأصلية؟
وما حكم العمل في تلك المحلات بالنسبة للموظفين؟
وما هو الحكم الشرعي للذين يتعاملون مع سارقي العلامات التجارية؟
وما هي العقوبات التي ترون وجوب اتخاذها بحق سارقها؟


ما حكم خروج الناس في زمن الوباء في مسيرات جماعية للدعاء الجماعي والتضرع برفع الوباء بزعم أن الدعاء يدفع البلاء؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 15 سبتمبر 2025 م
الفجر
5 :12
الشروق
6 :39
الظهر
12 : 50
العصر
4:20
المغرب
7 : 0
العشاء
8 :18