حق الزوجة في قبول النكاح أو رده إذا خالف الوكيل شرطها

تاريخ الفتوى: 23 أبريل 1908 م
رقم الفتوى: 5099
من فتاوى: فضيلة الشيخ بكري الصدفي
التصنيف: النكاح
حق الزوجة في قبول النكاح أو رده إذا خالف الوكيل شرطها

سأل في رجل خطب بنتا بكرًا بالغة رشيدة من أبيها، وكان أبوها في ذلك الوقت مريضًا ملازمًا للفراش، فرضي بتزويجها له على أن المهر ثمانمائة جنيه إنكليزي، وسكتا عن تقدير المقدم والمؤخر، ثم اتفق الخاطب مع زوج عمة البنت على أن مقدم الصداق المذكور مائة جنيه، ومؤخره الباقي وهو سبعمائة جنيه، وبعد ذلك أخبر زوج عمة البنت المخطوبة وأباها بذلك فلم يرضيا بذلك، وقالا له: إن لم يكن المقدم الثلثان أو النصف فلا يصير إجراء العقد، وقالت البنت لزوج عمتها: إن جرى العقد على الثلثين أو النصف مقدمًا لازم تشترط عليه أن تكون العصمة بيدي، فقال زوج عمتها: حتى أنظر ذلك، وهذا الأمر كان على يدي بينة تشهد بذلك.
ثم اتفق زوج عمتها مع الخطيب المذكور على أن مقدم هذا الصداق مائة جنيه فقط، والباقي مؤخر، وصار إجراء العقد على ما اتفق عليه زوج عمة البنت والخاطب على أن المقدم مائة جنيه فقط، ولم يشترط عليه أن العصمة تكون بيد الزوجة، وخالف ما أمرته به، ثم حين بلغها أنه أجرى العقد على أن مقدم الصداق مائة جنيه فقط، والباقي مؤخر ولم يشرط على الخاطب أن العصمة تكون بيدها ولولت وأنا أنا لا أرضى بهذا العقد أبدًا، وقد فسخته وأشهدت على ذلك بينة. فهل والحالة هذه ينفسخ النكاح المذكور ولا ينعقد؛ حيث خالف الوكيل المذكور ما اشترطه عليه من أن المقبوض يكون الثلثين أو النصف، ولا يكون أنقص من ذلك أبدًا، وأن عصمتها تكون بيدها، أم كيف الحال؟ أفيدوا الجواب. أفندم.

يشترط للزوم عقد الوكيل ونفوذه على من وكله موافقته لما أمره به، فإن خالف فلا ينفذ عليه النكاح إلا إذا أجازه، فإذا كان الأمر في حادثة هذا السؤال كما ذكر، وقد خالف الوكيل البنت المذكورة فيما أمرته به -من قولها له: إن لم يكن المقدم الثلثين أو النصف فلا يصير إجراء العقد.. إلى آخره-؛ فلا ينفذ عليها هذا النكاح، ويرتد بردها.
هذا، وفي "الخلاصة": [امرأة وكلت رجلًا أن يزوجها بأربعمائة درهم، فزوجها الوكيل، فأقامت سنة، ثم قال الزوج: تزوجتها بدينار، وصدقه الوكيل. إن أقر الزوج أن المرأة لم توكله بدينار، فالمرأة بالخيار؛ إن شاءت أجازت النكاح بدينار، وإن شاءت ردت، ولها مهر المثل بالغًا ما بلغ، وليس لها نفقة العدة، وإن كان الزوج منكرًا لذلك فالقول قولها] انتهى.
وفي "الدر المختار" من كتاب (النكاح) ما نصه: [وكله بأن يزوجه فلانة بكذا، فزاد الوكيل في المهر: لم ينفذ] اهـ.
ومثله في "تنقيح الحامدية" وفي "البزازية" ما نصه: [وكله أن يزوجها منه غدًا بعد الظهر، فزوجه قبل الظهر أو قبل الغد: لا يجوز] اهـ.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الجمع بين المرأة وزوجة أبيها؟ حيث إن رجلًا تزوج بواحدة. فهل تحلُّ له زوجة أبيها أم لا؟ أفيدوا الجواب ولكم الثواب. أفندم.


ما حكم فسخ النكاح بسبب الجنون؟ فالسائل تقدم ابنه لخطبة فتاة من نفس القرية التي يسكنها السائل وابنه، وبعد تمام الزواج والدخول اكتشف الزوج وأهله أن هذه الفتاة كانت مختلةً عقليًّا قبل عقد الزواج، وقد أخفوا ذلك عن الزوج وأهله.

وطلب السائل بيان من يتحمل الغرر الذي لحق بالزوج. وكيف يتم الطلاق؟ وهل لها حقوقٌ قِبَل الزوج؟


هل يجوز للرجل أن يتزوج من أرملة ابن مطلقته؟


سائل يطلب الإفادة عن عقد القران بدون دخلة، خطوة قانونية من خطوات الزواج في مصر، هل يشترط لصحة العقد إتمام الدخلة؟ وإن لم يكن فهل يترتب على العقد كافة الحقوق الشرعية والقانونية للزوج والزوجة؟ وهل عقد القران بدون دخلة عرفٌ وعادة بين المصريين طبقًا للدين الإسلامي الحنيف أو أنها نوع من أنواع الزواج؟


هل يجوز الزواج ببنت أخت الزوجة بعد وفاة هذه الزوجة؟


ما حكم الزواج بأم المطلقة قبل الدخول؟ حيث يوجد بنتٍ بكرٍ تزوجت وطلقت وهي بكر دون الدخول بها، وإن مطلقها يريد زواج أمها، فهل يجوز شرعًا أم لا؟ أفتونا ولكم الشكر.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 31 أكتوبر 2025 م
الفجر
4 :40
الشروق
6 :8
الظهر
11 : 39
العصر
2:45
المغرب
5 : 9
العشاء
6 :27