ما هو الدعاء الذي يُستحبّ للزوج أن يقوله لزوجته إذا زُفّت إليه ليلة البناء؟ وهل هذا الأمر خاص بالزوج وحده؟
يُستحب للزوج أن يقول لزوجته إذا زُفت إليه ليلة البناء أو ما يعرف بـ "الدخلة": اللهم إنِّي أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرِّها وشر ما جبلتها عليه، والدعاء بالبركة في الزواج ليس خاصًّا بالزوج؛ فإن الشريعة الإسلامية قد أكدت أن المرأة ترجو حصول البركة في زواجها كما يرجو الزوج تمامًا.
المحتويات
جعل الله عزَّ وجلَّ الرباط بين الزوجين هو المودَّة والرَّحمة والألفة، وجعل كلًّا منهما بالنسبة لصاحبه سكنًا، وأمنًا، واطمئنانًا؛ وهذا من أهم مقاصد النكاح؛ قال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ [الروم: 21]؛ قال الإمام البغوي في "تفسيره" (6/ 266، ط. دار طيبة): [جعل بين الزَّوجين المودَّة والرَّحمة فهما يتوادَّان ويتراحمان، وما شيءٌ أحبَّ إلى أحدهما من الآخر من غير رحمٍ بينهما] اهـ.
لأجل تحقيق هذا المقصد الشرعي استَحَبَّت الشريعةُ للزوج بعد دخول بيت الزوجية مع زوجته ليلة الزفاف أنْ يُسلِّم عليها، ويُسَمِّي الله تعالى، ويضع يده على مقدمة رأسها، ويدعو الله تعالى بالبركة في زواجهما، ويقول هذا الدّعاء: "اللهم إنِّي أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرِّها وشر ما جبلتها عليه"؛ لما رواه الإمام أبو داود في "سننه" عن عمرو بن شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ أنَّه قَالَ: «إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً، فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ».
قال الإمام النووي في "الأذكار" (ص: 461، ط. ابن حزم): [يُستحبُّ أن يُسَمِّيَ اللَّهَ تعالى، ويأخذَ بناصيتهَا أولَ ما يَلقاها، ويقول: بارَك اللَّهُ لكلِّ واحدٍ منَّا في صاحبه، ويقول معهُ ما رويناهُ بالأسانيد الصحيحة في "سنن أبي داود" وغيرها؛ عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رضي الله عنهُما، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ أنَّه قَالَ: «إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً، فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ.. الحديث»] اهـ.
وقد بوب الإمام النووي لذلك في "الأذكار" (ص: 461) بقوله: (بابُ ما يقولُ الزوجُ إذا دخلت عليهِ امرأتُهُ ليلة الزِّفاف).
قد بيَّن الإمام الشوكاني فضل هذا الدعاء حيث قال في "نيل الأوطار" (6/ 225، ط. دار الحديث): [الحديث فيه استحباب الدُّعاء بما تضمّنه الحديث عند تزوُّج المرأة.. وهو دُعاءٌ جَامِعٌ؛ لِأَنَّهُ إذا لَقِيَ الْإنسان الْخَيْرَ من زَوْجَتِهِ..، وَجُنِّبَ الشَّرَّ عن تلك الْأُمُورِ؛ كانَ فِي ذلك جلبُ النَّفْعِ، وَانْدِفَاعُ الضَّرَرِ] اهـ.
وقد نص الفقهاء على أن هذا الدعاء من أسباب حصول البركة في الوصال بين الزوجين؛ قال العلامة ابن الرفعة في "كفاية النبيه" (13/ 86، ط. دار الكتب العلمية): [والناصية: مقدم الرأس، وإنما استحب ذلك؛ لما روى أبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً.. فَلْيَقُل: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَلْيَاخُذْ بِنَاصِيَتِهَا، وَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ"؛ قاله عبد الحق، والجبْل: هو الخلق، ولأن هذا ابتداء الوُصْلة؛ فاستحب أن يدعو بالبركة] اهـ، وذكر الإمام ابن قدامة نحو هذا؛ يُنظر: "المغني" (7/ 85، ط. مكتبة القاهرة).
الدعاء بالبركة وبتحصيل الخير ليس محصورًا على الزوج؛ فلا حرج أن تدعو الزوجة به؛ فإن السنة النبوية المطهرة قد قررت أن الزوجة تصلي ركعتين لحصول المودة كما يصلي الرجل؛ أي: أنهما يصليان معًا؛ فعن أبي سعيد مولى بني أُسَيْدٍ قال: تزوجت امرأة، وأنا مملوك، فدعوت أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيهم أبو ذر، وابن مسعود، وحذيفة، فتقدم حذيفة ليصلي بهم، فقال أبو ذر، أو رجل: ليس لك ذلك، فقدموني، وأنا مملوك، فأممتهم فعلَّموني، قالوا: «إِذَا أُدْخِلَ عَلَيْكَ أَهْلُكَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَمُرْهَا فَلْتُصَلِّ خَلْفَكَ، وَخُذْ بِنَاصِيتِهَا، وَسَلِ اللَّهَ خَيْرًا، وَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا» رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة في "مصنفيهما"؛ مما يدل على استحباب اشتراكهما في العبادة التي يُرجى بها حصول البركة في الزواج.
كما أن السنة النبوية قررت أنه بعد أداء الركعتين معًا يدعو الزوج أن يبارك الله له في زوجته، وأن يبارك للزوجة في زوجها؛ فعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا دَخَلَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا يَقُومُ الرَّجُلُ فَتَقُومُ مِنْ خَلْفِهِ، فَيُصَلِّيَانِ رَكْعَتَيْنِ، وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لِي فِي أَهْلِي وَبَارِكْ لِأَهْلِي فِيَّ، اللَّهُمَّ ارْزُقْهُمْ مِنِّي وَارْزُقْنِي مِنْهُمُ، اللَّهُمَّ اجْمَعْ بَيْنَنَا مَا جَمَعْتَ فِي خَيْرٍ وَفَرِّقْ بَيْنَنَا إِذَا فَرَّقْتَ إِلَى خَيْرٍ» رواه الطبراني في "المعجم الكبير".
فرجاء حصول البركة لها منه مستوٍ مع رجاء حصول البركة له منها كما هو نص كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ وهذا يُفيد أن للزوجة أن تدعو بحصول البركة من زوجها في ليلة الزفاف وفي غيرها؛ فالمراد من مُجمل هذه النصوص أن الزوجين يُندب لهما الدعاء بحصول البركة والخير لكلٍّ منهما من صاحبه.
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فيُستحب للزوج أن يقول لزوجته إذا زُفت إليه ليلة البناء أو ما يعرف بـ "الدخلة": اللهم إنِّي أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرِّها وشر ما جبلتها عليه، كما أن الدعاء بالبركة في الزواج ليس خاصًّا بالزوج؛ فإن الشريعة الإسلامية قد أكدت أن المرأة ترجو حصول البركة في زواجها كما يرجو الزوج تمامًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الدم النازل على المرأة الكبيرة بعد انقطاع الحيض عنها؟ وهل يمنع من الصلاة والصيام؟ فقد تجاوزت سني السادسة والخمسين سنة، وقد انقطع عني دم الحيض منذ عام، ولكن فوجئت منذ أيام بنزول الدم مرة أخرى بنفس ألوان دم الحيض المعروفة لمدة خمسة أيام، فما حكم ذلك شرعًا؟ وهل يعتبر دم حيض يمنع من الصلاة والصيام؟
ما حكم من يحارب معرفة الأنساب ويرى ذلك أمرًا لا طائل من ورائه؟
ما حكم معيشة ولد الزوج مع زوجة أبيه إذا كان يؤذيها؟ فقد توفي زوجي إلى رحمة الله، وهذا الزوج له ابن أتم تعليمه وبلغ سن الرشد، وكان والده قد أوصى بأنه عندما يتم تعليمه ينتقل لشقته حتى لا يكون مصدر خطر دائم، وكان يعيش معي في شقة الزوجية حال حياة والده، واستمر ذلك بعد وفاته إلى أن أتم تعليمه وبلغ سن الرشد، وحفاظًا مني على المودة والرحمة بالولد وبأسرة زوجي فقد عملت على خدمة هذا الولد بكل ما أستطيع، إلا أن هذا الولد فاسق بكل المعايير ويقوم بتوجيه ألفاظ نابية إليَّ، وحيائي يمنعني من ذكرها، وهي ألفاظ يندى لها الجبين لا تأتي إلا من مختل عقليًّا، علمًا بأنني أتلو كتاب الله دائمًا وأتدبر معانيه العظيمة، وحافظة جدًّا لحدود الله، وهذا الولد لا يقرأ القرآن ولا يستمع إليه، وحالته هذه كما كانت أيام حياة أبيه، وحاول الأب حال حياته بكل الأساليب التربوية أن يصلح من شأنه إلا أن الولد ظل كما هو حتى توفي والده، والآن أنا أواجَه بسوء سلوكه وعدم احترامه لي، وكان دائم الإساءة لفظًا وضربًا للشغالة وهي خرساء صماء، وخشية عليها وحتى لا تقع كارثة في بيتنا اضطررت أن أسلمها إلى أهلها، وأنا لا أرغب في العداء بحكم أنه نجل زوجي. فماذا أفعل وهو يرفض ترك شقة الزوجية -علمًا بأنها ملك لي- ومقيم معي بطريق البلطجة؟
ما حكم الزواج من مجهولة النسب؟ فأنا شاب أبلغ من العمر 20 عامًا، وقد تقدمت لخطبة فتاة ذات دين وخلق كريم، إلا أن والدها أخبرني أنها لقيطة وأنه أحضرها من أحد الملاجئ وهي رضيعة، وأنا في حيرة لا أرى فيها عيبًا، ولا أريد أن أفرط فيها، وأخشى إن أخبرت والدي بذلك أن يرفض هذه الزوجة بحجة أن نسبها مجهول؛ فما حكم الشرع في ذلك؟
سائل يسأل فيقول: سمعت أنَّ مكة المكرمة أفضل من المدينة المنورة؛ فما مدى صحة هذا الكلام؟
رجلٌ يصلي مع الجماعة في المسجد مأمومًا، ويسأل: ما حكم قراءته آيةً فيها سجدةٌ، وذلك في صلاته السرية خلف الإمام؟ وهل يلزمه بذلك سجود التلاوة؟