حكم سفر الزوجة إلى بلد أجنبية

تاريخ الفتوى: 04 سبتمبر 2013 م
رقم الفتوى: 2513
من فتاوى: أمانة الفتوى
التصنيف: فقه المرأة
حكم سفر الزوجة إلى بلد أجنبية

ما هو حكم الشرع والدِّين في الزوجة التي تسافر خارج البلاد إلى بلد أجنبية؟ وهل الزوجة بذلك تُعَدُّ ناشزًا؟

الحكم الشرعي في ذلك على العموم لا على حادثةٍ بعينها هو أن خروج المرأة أو سفرها بغير إذن زوجها مع كونه قائمًا بحقوقها عليه يعد مِن النشوز المخالف لحقِّ الزوج في القوامة، وتأثم به الزوجة، ويُسقِط نفقتها الزوجية حتى ترجع، والإسلام بذلك لا يُقَيِّدُ حرية الإنسان في الحركة، ولكن يضعها في منظومة الحقوق والواجبات.

مِن المقرر في الفقه الإسلامي أن الحقوق الزوجية متقابلة؛ فعلى الزوج النفقة وعلى الزوجة الاحتباس في منزل الزوجية وتسليم نفسها لزوجها؛ قال الله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ﴾ [النساء: 34]، وقال عَزَّ مِن قائلٍ كريم: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ [البقرة: 228].

وخروج المرأة أو سفرها بغير إذن زوجها هو مِن ضروب النشوز التي تخالف الحقَّ الشرعي للزوج في القوامة في البيت، والتي تجعل الزوجةَ آثمةً مِن الناحية الأُخروية إذا كان الزوج قائمًا بحقوقها مع عدم إذنه لها بالخروج أو السفر، وتُسقِط نفقتها مِن ناحية الحقوق الدينية والتي كانت ثابتةً لها بموجب تسليمها نَفْسَهَا لزوجها، فالسفر بغير إذن الزوج يتعارض مع صحة التسليم التي تَستَعقِب وجوبَ النفقة، فإذا لم يصحَّ تسليمها نفسها لزوجها بنشوزها بسفرٍ بغير إذن زوجها أو بغيره مِن أسباب النشوز لم يجب لها مقابل ذلك مِن نفقة.

والإسلام بذلك لا يُقَيِّدُ حرية الإنسان في الحركة، ولكن يضعها في منظومة الحقوق والواجبات؛ حيث إن موافقة المرأة على الزواج تتضمن موافقتها تَبَعًا على عدم سفرها بغير إذن زوجها، وعلى سقوط نفقتها إذا هي فَعَلَت ذلك.

وقد جاء مصداق ذلك في المادة الحادية عشرة مكررًا ثانيًا مِن القانون رقم واحد لعام ألفين (لعام 2000م)، وهي مضافة بالقانون رقم مائة لعام ألفٍ وتسعمائةٍ وخمسةٍ وثمانين: [إذا امتنعت الزوجةُ عن طاعة الزوج دون حَقٍّ تُوقَف نفقةُ الزوجة مِن تاريخ الامتناع] اهـ.

وتأريخُ الامتناع فيه تفاصيلُ يحملها القانونُ المُنَوَّه عنه.

ونُنَبِّهُ هُنا على ما تَقَرَّرَ مِن أن هناك فارقًا بين قضاء القاضي وفتوى المفتي؛ فالقاضي مَعنِيٌّ بالتحقيق بين الخصوم وحكمه ملزِمٌ لمن تحاكم إليه ينفذ قهرًا، أما المفتي فليس مِن شأنه طلب البَيِّنات واستِشهاد الشهود واستِحلاف أطراف النزاع، ولذلك فإنه يُعَقِّب فتواه بقوله: هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، أو يُقَيِّد الفتوى بالقيود التي تَمنع أحدَ أطراف النزاع مِن استغلالها لصالحه واتخاذها تُكَأَةً لتضييع حقِّ الطرف الآخر.

وعلى ذلك فهذه فتوى عامةٌ؛ لا تَعَرُّضَ فيها لحادثةٍ مُعَيَّنَةٍ، ولا يَصِحُّ اتخاذُها حُجَّةً للحكم بنشوز كل زوجةٍ سافَرَت بغير إذن زوجها؛ فإن الحكم بالنشوز مشروطٌ بكون الزوج قائمًا بحقوق الزوجة، والشرط يَلزَمُ مِن عدمه العدم؛ أي إنه إذا كان الزوج مُفَرِّطًا في الحقوق أو مُمْتِنَعًا عن الإنفاق فإن سفر الزوجة حينئذٍ لا يُعَدُّ نشوزًا في ذاته حتى يُعلَمَ غرضُها منه ويُوقَفَ على قَصدِها فيه، وهل له تَعَلُّقٌ باكتسابها لنفقتها أو نفقة أولادها، وهذا هو الذي يُفهَم مِن كون الحقوق الزوجية متقابلة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما الفرق بين المفقود من أفراد القوات المسلحة والمفقود من غيرهم؟ فقد تضمن السؤال أن السائلة تزوجت بمدرس بمحافظة سوهاج، وأن زوجها جند بالقوات المسلحة، وأنه فقد في العمليات الحربية بجهة سيناء بتاريخ 8/ 6/ 1967م بمقتضى شهادة دالة على فقده وصلت إلى مديرية التربية والتعليم بسوهاج من وزارة الحربية، وأن مديرية التربية والتعليم المذكورة كانت تصرف للسائلة مرتب زوجها شهريًّا حتى أوقف الصرف بمقتضى حكم صدر ضدها من المحكمة الحسبية ببندر سوهاج في قضية رفعها والد الزوج ضدها، وأنه قد ورد إليها كتاب من وزارة الحربية يفيد بأنه بموجب القرار رقم 72 لسنة 1969م باعتبار الغائبين بالعمليات الحربية بسيناء مفقودين وتسوية حالاتهم وصرف معاش ثابت للمستحقين عنهم، وأن الزوجة -السائلة- لا تجد من يعولها وليس لها مصدر رزق بعد قطع راتب زوجها عنها اعتبارًا من نوفمبر سنة 1969م للآن. وطلبت السائلة بيان الحكم الشرعي فيما إذا كان يحق لها شرعًا أن تتزوج بآخر استنادًا إلى:
أ- القرار السالف الذكر رقم 72 سنة 1969م الخاص باعتبار الغائبين مفقودين وصرف معاش ثابت للمستحقين عنهم.
ب- خطاب ورد إلى والد زوجها من قلم خسائر الحرب يقضي باعتبار الغائبين مفقودين.
ج- أنه مضى على عقد زواجها بالمفقود المذكور خمس سنوات وهي معلقة بين السماء والأرض.
د- أن زوجها المفقود من قبل يونيه سنة 1967م حتى اليوم لم تصل أنباء أو معلومات تفيد بأنه موجود على قيد الحياة.
هـ- أن غياب الزوج المذكور كان غيابًا متصلًا من قبل يونيه سنة 1967م إلى الآن، ولم ينقطع هذا الغياب خلال تلك المدة الطويلة.


ما حكم فطر المرضعة لتتناول الدواء ليصل أثره إلى رضيعها المريض؟ فأنا لدي طفل رضيع أصيب بمرض، ووصف لي الطبيب دواء لا يمكن للطفل تناوله مباشرة، وإنما أتناوله فيسري إلى الطفل في اللبن من خلال رضاعته، فهل يعدُّ ذلك عذرًا للفطر في رمضان؟ وماذا يجب عليَّ؟


ما حكم إجراء عملية طبية لفتاة من ذوي الهمم لقطع الدورة الشهرية عنها؟ فإن السائلة تقول: ابنتي من ذوي الهمم وأريد إجراء عملية طبية لها لمنع نزول الدورة الشهرية؛ لأنها لا تدرك شيئًا، ولدفع الضرر؛ كما أنني مريضة بالسكر، وعمري 60 عامًا، ولا أعرف من سوف يرعاها بعدي. فأرجو إعطائي الحكم الشرعي في ذلك؟


ما حكم الإجهاض بعد نفخ الروح مع وجود خطورة على الأم وتشوهات بالجنين؟ فزوجتي تبلغ من العمر تسعة عشر عامًا، وهي حامل في منتصف الشهر السادس، وقد اكتشفنا أن حملها غير طبيعي من بداية الحمل؛ حيث أظهرت أشعة الموجات فوق الصوتية وجود توءمين أحدهما حي والآخر ميت، وتابعنا الحمل حتى اختفى التوءم الأخير واستمر التوءم الحي، ومنذ شهر تقريبًا اكتشفنا بواسطة أشعة الموجات الصوتية رباعية الأبعاد وجود استسقاء مائي كبير ومطرد بالجمجمة نتيجة ورم حميد بالمخ أدى إلى تضخم حجم جمجمة الجنين مع ضمور شبه كامل بالمخ، وأكد لنا الأستاذ الدكتور الذي يتابع الحالة وهو أستاذ التوليد والنساء بكلية طب عين شمس، والذي أجرى الأشعة، ضرورةَ إنهاء الحمل على الفور؛ حيث إن استمراره للنهاية قد يؤدي إلى تضخم الرأس بشكل كبير يصعب معه الولادة الطبيعية إضافة إلى أنَّ فرص بقاء الجنين حيًّا بعد الولادة منعدمة نظرًا لضمور المخ ضمورًا شبه كلي، وقد استشَرتُ اختصاصي الأمراض العصبية وأكد لي صعوبة بقاء الطفل وصعوبة إنقاذه حال ولادته مبكرًا في سبعة أشهر؛ لعدم وجود المخ القادر على القيام بالوظائف الحيوية والحركية وخلافه. إضافة إلى أن شقيقتي وهي طبيبة أمراض توليد ونساء متخصصة في رعاية الأجنة بكلية طب عين شمس أفادتني بخطورة استمرار الحمل حتى النهاية لاحتمالية تأثير الجمجمة المتضخمة على الأم، وقد يؤدي إلى نزيف رحمي حاد قد يؤدي إلى استئصال الرحم لا قدر الله، وزوجتي صغيرة في السن، ولم يُنعم علينا المولى — عز وجل — بنعمة الإنجاب بعدُ، إضافةً إلى خطورة ذلك على الأم. فما الحكم الشرعي في الإجهاض في هذه الحالة؟


تقول السائلة: هل يجوز لي السفر للحج أو العمرة بصحبة ابن زوجي، وهل يُعَدّ مَحرَمًا لي؟


هل تغسل المرأة إذا ماتت وهي في حال العذر الشرعي (الحيض) غسلًا واحدًا أو غسلين؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 31 يوليو 2025 م
الفجر
4 :35
الشروق
6 :13
الظهر
1 : 1
العصر
4:38
المغرب
7 : 49
العشاء
9 :16