ما حكم مَن يتناول الشراب بعد الانتهاء من أذان الفجر مباشرة وقبل الصلاة في رمضان؟ علمًا بأنه يدعو الناس إلى ذلك ويقول: إنَّ الرسول عليه السلام كان يفعل ذلك مع بعض الصحابة، وكان يؤخِّر الصلاة حتى ينتهوا من طعامهم وشرابهم.
المحتويات
إن الصوم شرعًا هو الإمساك عن المفطرات، ووقت الصوم من حين طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس؛ لقوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: 187]، والخيطان: بياض النهار وسواد الليل، فأول وقت الصوم الذي يجب فيه الامتناع عن تناول أي شيء يبدأ من أول طلوع الفجر الثاني، وهو أول ما يبدو من الفجر الصادق، وهو المسيطر المنتشر المعترض في الأفق كالخيط المحدود، وهذا الوقت هو أول وقت الصبح، فلو تناول الإنسان أي شيء بعد هذا الوقت فسد صومه، سواء كان التناول قبل الأذان لصلاة الصبح أم بعده ما دام أن الوقت المحدد لأول وقت الفجر الصادق وصلاة الصبح قد بدأ، وفي الحديث الذي يرويه البخاري عن السيدة عائشة رضي الله عنها: أن بلالًا كان يؤذن بليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ؛ فَإِنَّهُ لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ».
بهذا علم الجواب على السؤال، وأنه متى بدأ وقت الصوم وجب الإمساك عن المفطرات، ومن تناول مفطرًا بعد ذلك فسد صومه، كما علم أن ما ذكره الشخص المشار إليه بالسؤال غير صحيح ولا يُعتدّ بكلامه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم صلاة غير المحجبة وصيامها؛ فأنا غير محجبة، فهل يقبل الله صلاتي وصيامي؟
ما حكم صيام يوم عرفة منفردًا إذا وافق يوم الجمعة؟
هل للمسافر في البحر لفترة طويلة أن يفطر؟ فرجلٌ يعمل على إحدى السفن التجارية، وقد يستمر سفرُه بالبحر مدةً طويلة، وأحيانًا يُدركه شهر رمضان المبارك وهو على مَتْنِهَا، فهل يجوز له الفطر؟
ما الذي يجب على المسلم المريض في حالة عدم القدرة على الصيام في رمضان؟
هل يجوز صيام شهر رجب؟ لأن بعض الناس يذكرون أن تخصيص شهر رجب بالصيام بدعة محرمة، وأن الفقهاء الذين استحبوه -كالشافعية- مخطؤون، وهم قد استندوا في قولهم هذا لأحاديث ضعيفة وموضوعة، فهل هذا صحيح؟