حكم تحديد درجة المصاهرة للتعيين في الوظائف

تاريخ الفتوى: 17 نوفمبر 1968 م
رقم الفتوى: 5365
من فتاوى: فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي
التصنيف: النسب
حكم تحديد درجة المصاهرة للتعيين في الوظائف

ما حكم تحديد درجة المصاهرة للتعيين في الوظائف؟ فقد ورد سؤال نصه كالتالي: طلبت مديرية أمن أسيوط بيان وتحديد درجة المصاهرة بين المرشح لوظيفة الشياخة الخالية بإحدى قرى مركز ديروط وعمدة نفس القرية.
مع الإحاطة بأن عمدة القرية المذكورة متزوج من بنت خالة المرشح المذكور من ناحية الأم، مع العلم بأن القانون رقم 59 لسنة 1964م في شأن العمد والمشايخ يشترط فيمن يعين شيخًا ألا يمت بصلة القرابة أو المصاهرة لعمدة القرية حتى الدرجة الرابعة.

نفيد بأن المادة 37 من القانون المدني نصت على أن: أقارب أحد الزوجين يعتبرون في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر.
كما نص هذا القانون أيضًا على أن: درجة قرابة المصاهرة تحتسب كما تحتسب درجة قرابة النسب تمامًا، فدرجة قرابة المصاهرة بين الشخص وبين زوجة حفيده هي الدرجة الثانية وهي نفس درجة قرابته مع حفيده، ودرجة قرابة المصاهرة بين الشخص وبين زوج بنت عمه وزوج بنت عمته وزوج بنت خاله وزوج بنت خالته هما الدرجة الرابعة وهي نفس درجة قرابته مع أولاد أعمامه وعماته، وأولاد أخواله وخالاته، وتطبيقًا لذلك تكون درجة قرابة المصاهرة بين المرشح لوظيفة الشياخة الخالية وبين عمدة القرية وزوج بنت خالة المرشح المذكور من ناحية الأم هي الدرجة الرابعة وهي نفس درجة القرابة بين المرشح المذكور وبنت خالته. وهذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

يقول السائل: تقومُ نقابة السادة الأشراف بتسجيل ذرية سيدنا الحسن والحسين منذ زمن بعيد، وعلى ما جرى عليه التسجيل السابق، فهل يجوز للنقابة أن تقومَ بتسجيل ذرية السيدة زينب عليها السلام؛ حيث إنَّها زوجة سيدنا عبد الله بن جعفر الطيار ابن عمها، وبنت السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها، وابنة الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وشقيقة سيدنا الحسن والحسين؟


عندما بلغت الخامسة والعشرين من عمري انتقل والدي إلى رحمة الله، ثم تبعه أحد أشقائه، وبعد وفاة هذا الشقيق فاجأني ابنه بدعوى تقدم بها إلى المحكمة الشرعية بحمص -سوريا- يطلب فيها نفي نسبي من والدي، ويدَّعي أني ابن لشقيقه، وقد خوصم عمي المدعى نسبي إليه فأنكرها ونسبني إلى أخيه. ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي في ذلك.


سائل يقول: كثيرًا ما يتساءل الناس عن صحة إطلاق لفظ الشريف على من ينتسب إلى السادة آل البيت من جهة أمه؛ فما القول الصحيح في هذا الأمر؟


ما حكم إضافة اسم الكافل الأول ولقبه معًا إلى اسم المكفول المجهول الأبوين؟


ما حكم الشرع في القيام بإنشاء مركز أطفال الأنابيب؟


ما حكم الإسلام في طلب إباحة الإجهاض والاعتراف بأبناء السفاح؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 02 أغسطس 2025 م
الفجر
4 :37
الشروق
6 :14
الظهر
1 : 1
العصر
4:38
المغرب
7 : 48
العشاء
9 :14