نرجو بيان الحكم الشرعي في طبع آية من آيات القرآن الكريم على العملات المتداولة بين الناس.
يكره طباعة شيء من القرآن الكريم على العملات؛ لما في ذلك من الإخلال بقدسيته، وتعريضه للمسِّ ممن هو على غير طهارة، وليس هناك ضرورة تدعو لكتابة شيء من القرآن على العملات، فالأحوط المحافظة على القرآن العظيم وتكريمه.
نفيد بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، وكما يطلق القرآن على كل ما بين دفتي المصحف يطلق على السورة والآية منه، والقرآن كتاب تعبد وهداية وإرشاد للبشر، كما فيه سعادتهم في الدارين -الدنيا والآخرة- من عبادات، ومعاملات، وأخلاق، ولذلك يجب تقديسه وتكريمه والبعد به عن كل ما يخل بشيء من ذلك، ولذلك لم يجز الفقهاء للمحدث حدثًا أصغر -غير المتوضئ- ولا المحدث حدثًا أكبر -الجنب- والحائض والنفساء مسّ القرآن ولا شيء من آياته إلا بغلاف منفصل؛ لقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه: «لاَ يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلاَّ طَاهِرٌ» رواه البيهقي.
وأجازوا ذلك للضرورة كدفع اللوح أو المصحف إلى الصبيان؛ لأن في المنع من ذلك تضييع حفظ القرآن، وفي الأمر بالتطهر حرج عليهم؛ كما نصوا على كراهة كتابة القرآن وأسماء الله تعالى على الدراهم والمحاريب والجدران وكل ما يفرش. انظر: "فتح القدير للكمال ابن الهمام" (1/ 169، ط.دار الفكر).
ومما ذكر يتبين: أنه يكره كتابة شيء من القرآن على الدراهم والدنانير -العملات-؛ لأن في ذلك تعريضًا لمسِّها أثناء تداولها من الجنب والحائض والنفساء والمحدث وغيرهم وليس هناك ضرورة تدعو إلى ذلك فيكون الأحوط في المحافظة على القرآن وآياته البعد به عن كل ما يخل بتقديسه وتكريمه أو الوقوع في الممنوع بسبب مسه ممن هو غير طاهر أثناء تداوله.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سائل يسأل عن حكم الصور المرسومة على الملابس والمنازل وغيرهما، وهل تدخل في الصور التي ورد النهي عنها في الشرع الشريف؟
ما حكم الحج والعمرة عن طريق المسابقات؟ فقد اشتركتُ وبعض أصدقائي في مسابقة ثقافية نظَّمتها إحدى الجهات الخيرية، وأعلنوا أنَّ جائزتها رحلةُ حَجٍّ أو عُمْرةٍ، فهل يجوز لي حال الفوز بهذه المسابقة أن أحجَّ أو أعتمر بهذه الكيفية؟
ما حكم إنشاء صندوق لجمع الزكاة والتبرعات للمتضررين من التغيرات المناخية؟ لأنه بعد ما حدث من كثرة المتضررين من الزلازل فكَّر مجموعة من الأشخاص في تخصيص جزء من الأموال لصالح المتضررين من التغيرات المناخية والظواهر الطبيعية، بحيث يوضع هذا في صناديق مخصصة لذلك. فهل يصح أن يكون هذا من أموال الزكاة؟ وما المسلك الشرعي المقترح لهذا الأمر؟ وما ضوابطه؟
نرجو منكم بيان حكم التهادي بين الناس في ضوء ما ورد من الأحاديث النبوية الشريفة.
هل تنظيم الأسرة يعتبر تدخلًا في قدر الله أو هروبًا من قضاء الله؟
ما حكم غسيل الأموال؟ وما هي عقوبته في الإسلام؟ وهل تداول الأموال في أوجه معتبرة شرعًا يرفع عن صاحبها إثم اكتسابها من محرم؟