هل هناك اتجاه معين يوضع فيه جسد الميت داخل القبر؟ وما الواجب مراعاته في ذلك شرعًا؟
الميت يوجَّه في قبره للقبلة؛ بحيث يكون وجهه وصدره وبطنه للقبلة، وأكثر العلماء على أن توجيه الميت للقبلة واجب شرعًا عند القدرة، والمستحب أن يكون على جنبه الأيمن، فإن وُضِع على الأيسر جاز.
المأثور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه في كيفية دَفن الميت: أن يُوَجَّه وجهُه إلى القِبلة، هذا ما عليه عملُ المسلمين سلفًا وخلفًا.
وكيفية التوجيه للقبلة أن يوضع الميت على جنبه؛ بحيث يكون وجهه وصدره وبطنه إلى القبلة، والمستحب أن يكون على جنبه الأيمن، فإن وُضِعَ على جنبه الأيسر جاز ذلك.
والذي عليه الجمهور أن توجيه الميت للقبلة واجب؛ فيَحرُم عندهم تَوجيهُ الميت لغير القِبلة؛ كأن تُوضَع رجلُه للقبلة، كما هو حاصلٌ مِن بعض مَن يدفن في هذا الزمان، ومن أدلة ذلك: ما رواه عُبَيد بن عُمَير بن قتادة الليثي، عن أبيه عُمَير بن قتادة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الْكَبَائِرُ تِسْعٌ» وعد منها: «وَاسْتِحْلَالُ الْبَيْتِ الْحَرَامِ: قِبْلَتِكُمْ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا» أخرجه أبو داود والنسائي، والحاكم وصححه.
وعند المالكية وبعض الحنفية: أن توجيه الميت إلى القبلة مطلوب شرعًا على جهة السُّنِّيّة والاستحباب لا على جهة الحتم والإيجاب، وهو قول أبي الطيب من الشافعية، وقولٌ عند الحنابلة.
وعليه: فالميت يوجَّه في قبره للقبلة؛ بحيث يكون وجهه وصدره وبطنه للقبلة، وأكثر العلماء على أن توجيه الميت للقبلة واجب شرعي عند القدرة، والمستحب أن يكون على جنبه الأيمن، فإن وُضِع على الأيسر جاز.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم بناء مظلةٍ واستراحةٍ على القبر؟
ما حكم صلاة الجنازة على الجثث المفقود بعض أجزائها في الكوارث والنوازل؟ فقد حدث إعصارٌ في إحدى البلاد الإسلامية، وعلى إثره مات الكثير، وقد أسرعَت الجهاتُ المعنية في انتشال جثث الضحايا من تحت الأنقاض، فبعض الجثث انتُشِلَت كاملةً، وبعض الجثث عُثِر على أجزاء منها ولم يُعثَر على باقيها، فهل يُغَسَّل ما عُثر عليه من أجزاء الجثث التي لم يُعثَر على باقيها، ويُصلَّى عليه؟
يوجد لدينا مقابر بمنطقة البساتين، وقد امتلأت هذه المقابر عن آخرها. فهل يجوز بناء دورٍ ثانٍ للمقابر لوضع الجثث الجديدة؟
يقول السائل: بعض الناس يقول بأنَّ كثرة المصلين على الجنازة تعود بنفع على الميت، فهل ذلك صحيح؟ نرجو من فضيلتكم التوضيح.
ما حكم الدفن فيما يسمى بالفساقي (المقابر المعروفة في مصر، والتي تسمى بالعيون)؟
ما حكم الانتفاع بأرض كانت مخصصة للدفن لإقامة مشروعات عامة عليها؛ حيث توجد مساحة مخصصة للدفن للمسلمين داخل كتلة سكنية، ولكن لم يُدْفَن فيها من أكثر من مائة عام، فهل يجوز الحفر ونقل أي بقايا داخل باطن الأرض إلى المقابر الجديدة المستعملة حماية وتكريمًا لمن كان في بطن تلك الأرض، وتخصيص المساحة القديمة لمشروعات النفع العام؛ كمسجد أو معهد تعليمي أو غيرهما من المشروعات ذات النفع العام؟