تُوفِّي أبي وترك معاشًا، حُدِّدَ على حسب الإعلام الشرعي لأختٍ لي معوقة ذهنيًّا يرعاها أخي الأكبر في شقته، وذلك من خلال معاش أبيها، ولي أخ متزوج ويعُول أسرةً مكونةً من أربعة أبناء وزوجته وليست له فرصة عمل دائمة.
فهل يجوز له أخذ جزء من معاش والده لحين الحصول على عمل؟ حيث إن أخي الآخر الأكبر وزوجته موظفان.
إذا كان الحال كما ورد بالسؤال: فنفيد بأن استحقاقَ المعاش له قواعد وضوابط مختلفة عن قانون الميراث وضوابطه، وهو في حالة أبيك ملكٌ خالصٌ للأخت المعوقة ذهنيًّا يُصْرَفُ منه عليها، وما تبقَّى يحفظُ لها أمانة لا يجوز لمن يرعاها التصرف فيه بهبة أو حتى بإقراض؛ لأن القرض فيه شبهة تبرع، والوليُّ -وهو أخوك الكبير في حالتكم- ليس له حقُّ التبرع في مال المُـولَى عليه -وهي أختك التي يرعاها-.
ولكن يجب إذا بلغ مال أختك -الباقي بعد احتياجاتها- نصابًا وحال عليه الحول القمري أن يخرج أخوك منه زكاةَ مالها، ويمكن حينئذٍ أن تُعطَى كلّ الزكاة لأخيك ذي الضائقة المالية، كما أنه يمكنه -والحالة هذه- أن يأخذَ من زكوات المسلمين وصدقاتهم فهو مستحق لها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
إذا كان الحال كما ورد بالسؤال: فنفيد بأن استحقاقَ المعاش له قواعد وضوابط مختلفة عن قانون الميراث وضوابطه، وهو في حالة أبيك ملكٌ خالصٌ للأخت المعوقة ذهنيًّا يُصْرَفُ منه عليها، وما تبقَّى يحفظُ لها أمانة لا يجوز لمن يرعاها التصرف فيه بهبة أو حتى بإقراض؛ لأن القرض فيه شبهة تبرع، والوليُّ -وهو أخوك الكبير في حالتكم- ليس له حقُّ التبرع في مال المُـولَى عليه -وهي أختك التي يرعاها-.
ولكن يجب إذا بلغ مال أختك -الباقي بعد احتياجاتها- نصابًا وحال عليه الحول القمري أن يخرج أخوك منه زكاةَ مالها، ويمكن حينئذٍ أن تُعطَى كلّ الزكاة لأخيك ذي الضائقة المالية، كما أنه يمكنه -والحالة هذه- أن يأخذَ من زكوات المسلمين وصدقاتهم فهو مستحق لها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم إعطاء الأضحيات إلى اللاجئين الأجانب في مصر؟ وما حكم إعطائهم من الصدقات؟ وما حكم عمل أوقاف يصرف من ريعها عليهم؟ وما حكم إعطائهم من الزكاة المفروضة؟
هل في الفاكهة والبرسيم والخضار زكاة؟ وما مقدارها؟
هل يعتبر بناء الإنسان من خلال التدريب والتأهيل والتعليم صدقة جارية، مثال: تدريب القائمين على رعاية الأيتام من أطفال وشباب في دور الرعاية؟
ما حكم التبرعات الواردة إلى دار لرعاية الحيوانات الضالة؟ حيث ترغب مؤسسة عالمية تابعة لمؤسسة الإغاثة العالمية sos في إنشاء دار لرعاية الحيوانات الضالة في مصر -قطط وكلاب- على أن يتم الصرف والإنفاق عليها من تبرعات غالبًا من أفراد بالدول الأوروبية. ويطلب بيان الحكم الشرعي في:
1- الفكرة وحكمها.
2- حكم الشرع في التبرعات التي سوف ترد، وما هو نصيب القائمين على المشروع منها؟
3- ما الحكم إن كان لدينا أرض بسعر ما؟ وهذا هو نصيبنا كمصريين من المشاركة في المشروع، هل لنا أن نقدر بسعر أكبر سعر شرائها للجانب الأوروبي الممثل لمنظمة الإغاثة العالمية sos؟ مع العلم بأن الجانب الأوروبي في تخطيطه أن يتربح من ذلك المشروع.
هل يجوز لـمَنْ يعمل موظفًا في جمعيات قائمة على جمع وتوزيع الزكاة أن يأخذَ راتبًا على عمله؛ علمًا بأنَّ كلّ أموال الجمعية من أموال الزكاة؟
ما حكم الزكاة في المال المستفاد من ربح التجارة في الماشية والمشاركة فيها؟ فسائل يقول: أقوم بشراء الماشية لبعض الفلاحين، ويقوم الفلاح برعايتها وأكلها، وعند بيع الماشية أقوم بأخذ المال الذي دفعته فيها، والمكسب يتم اقتسامه بيننا؛ له الثلثين نظير الأكل والرعاية، ولي الثلث نظير المال.
1- ما هي الزكاة الواجبة في المكسب الخاص بي؟
2- ما هي الزكاة الواجبة على المال الذي أَشتَركُ به في الماشية إذا حال عليه الحول ولم أبع الماشية؟