تقوم إحدى الشركات سنويًّا بإخراج مبلغ كبير لحساب الزكاة. والسؤال: هل يجوز للشركة إخراج جزء من هذا المبلغ أو المبلغ بالكامل لصالح بعض العاملين بالشركة في الظروف الآتية:
- الحالات المرضية المزمنة أو التي تفوق قدرتهم المالية، والتي لا يغطيها التأمين الطبي.
- حالات الكوارث والتي لا يمكن للموظف مواجهتها بمفرده.
- حالات القرض الحسن للمستحقين.
يجوز إعطاء الزكاة للمرضى الذين لا يجدون ما يكفون به علاجهم؛ سواء أكانت أمراضهم مؤقتة أم مُزْمِنَة، وكذلك لأصحاب الكوارث الذين لا يجدون ما يواجهون به تَبِعاتِها وآثارَها؛ سواء أكان المحتاجون مِن موظفي الشركة أم مِن خارجها.
ويُراعَى في إعطاء موظفي الشركة المحتاجين عدمُ ربطِ ذلك بمستحقاتهم على أعمالهم وعدمُ المَنِّ عليهم أو مطالبتِهم بزيادة العمل مقابل الزكاة حتى تكون الزكاة خالصة لوجه الله تعالى.
أما إعطاء القروض من الزكاة فلا يجوز؛ لأن الزكاة يُشتَرَط فيها التمليك، وهذا غير متحقق في القرض.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
مؤسسة خيرية للبر والخدمات الاجتماعية تقوم بإنشاء دار لإيواء اللقطاء واليتامى مع رعايتهم وتعليمهم وتأهيلهم، ويتساءل: كثير من الناس هل يجوز إعطاء حصة من مال الزكاة لمثل هذه الأبنية التي تؤوي الذين لا مأوى لهم، وبيان الحكم الشرعي في ذلك؟
أرجو من فضيلتكم التكرم بالفتوى في جواز إخراج زكاة المال لصالح المعهد القومي للجهاز الحركي والعصبي (معهد شلل الأطفال سابقًا)؛ لتكون التبرعات من زكاة المال مِن قِبَل المتبرعين أسوةً بمستشفى سرطان الأطفال 57357؛ حيث إن المعهد يخدم فئة كبيرة من الأطفال المعاقين، وكثير منهم لا أمل لهم في الشفاء، وذلك تدعيمًا للخدمات المقدَّمة في مجال العمليات الجراحية والعلاج الطبيعي ومصنع الأجهزة التعويضية بالمعهد.
ما هو نصاب زكاة المال؟ وما هو القدر الذي يجب إخراجه منه؟
هل يجب على الزوج أن يقوم بإخراج زكاة الفطر عن زوجته؟
هل يجوز إخراج فدية صيام رمضان لغير المستطيع للصيام لعذرٍ دائمٍ أول الشهر الكريم؟ أو أنها تجب عليه يومًا بيوم؟