نحن ثلاثة إخوة اشتركنا في شراء شقة بالإسكندرية، وقمنا بدفع مقدم الحجز بالتساوي بيننا، إلا أني فوجئت بأن العقد كتب باسم اثنين فقط بحجة أني امرأة، وهما يقومان بعمل اللازم، ونظرًا للثقة بيننا وافقت على ذلك، وبعد سداد الأقساط كان هناك قسطان متأخران قمت بدفعهما بعد ذلك، وأخيرًا فوجئت بأنهما رفضا المشاركة بالتساوي، ويريدان أن يحاسباني على النسبة المدفوعة في قيمة الأقساط قبل سداد المتأخر فقط.
ما الحكم الشرعي في ذلك؟
إذا كان الحال كما ورد بالسؤال من أن السائلة وأخويها قد اشتركوا هم الثلاثة في شراء شقة في الإسكندرية وقد قاموا بدفع مقدم الثمن بالتساوي بينهم، وقد قام أخواها بكتابة العقد باسميهما بحجة أنها امرأة، وأنهما أقدرُ على عمل اللازم، وأخيرًا فوجئت بأنهما يريدان أن يحاسباها على النسبة المدفوعة في قيمة الأقساط فقط وليست باعتبارها شريكة، فيجب على الأخوين أن يتقيا الله فيما فُوِّض إليهما من قِبَل أختهما في أمر الشراء، وأن يعتبراها ضمن الشركاء الثلاثة؛ فالمؤمنون عند شروطهم إلا شرطًا أحلَّ حرامًا أو حرَّم حلالًا، وحتى لا يكون تصرفهما مبنيًّا على الغدر والخيانة المنهيّ عنهما شرعًا في قول الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [النساء: 58]، وفي قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ» متفق عليه.
وإذا كانت السائلة قد تأخرت في سداد جزء من الأقساط فلا يكون هذا مَدْعَاةً لإخراجها من الشركة التي اتُّفِقَ عليها من قبلهم جميعًا وانعقدت بينهم ورضوا بها، وحتى لا تكون ثقتها فيهما ورضاها بكتابة العقد بينهما فقط مدعاة لخيانتها؛ فالإسلام أمرنا أن نؤدي الأمانة إلى من ائتمننا ولا نخون من خاننا. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
تقوم لجنة الزكاة بتقديم المساعدات المالية والعينية إلى بعض الأسر بالقرية، ومنذ عام تقريبًا تم منع هذه المساعدات عنهم؛ وذلك لأن بعض الأفراد من كل أسرة كان يقوم بسرقة حديد وبيعه، والآن لا يوجد حديد للسرقة، علمًا بأن بعض هذه الأسر لا عائل لها، وبعضها عائلها محكوم عليهم بالسجن لمدة عشر سنوات مثلًا. فالرجاء من فضيلتكم إفادتنا بالرد على السؤال: هل نعيد المساعدات لهذه الأسر أو تظل ممنوعة عنها؟
ما هي الغاية من الجهاد وما هي الحكمة من مشروعيته؟
سائل يقول: اعتدت على زيارة أقاربي وأصدقائي بصفة مستمرة، وأجاملهم في جميع المناسبات؛ فنرجو منكم بيان ثواب ذلك في الشرع؟
بعض الناس يقوم بالإنكار على قول صاحب البردة:
وكيف تدعو إلى الدنيا ضَرُورَةُ مَن ... لولاه لم تُخْرَج الدنيا من العَدَم
وقد وصلت المبالغة إلى التعريض بكفر قائله ومن يُردده؛ فما البيان الشرعي في ذلك؟ وكيف نرد على هؤلاء؟
هل يمكن أن أسمح للناس أن يدخنوا في سيارتي أو منزلي؟
نرجو منكم بيان فضل إدخال السرور على قلوب الناس. فإنني أسمع أن النفقات من أحب الأعمال إلى الله تعالى؛ لأن فيها إدخالًا للسرور على قلوب الناس.