الإثنين 15 ديسمبر 2025م – 24 جُمادى الآخرة 1447 هـ

حكم شهادة الزور في محاضر الشرطة والنيابة

تاريخ الفتوى: 15 سبتمبر 2008 م
رقم الفتوى: 5706
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: جنايات وأقضية
حكم شهادة الزور في محاضر الشرطة والنيابة

 ما حكم من أدى شهادة أمام الشرطة أو النيابة بدون حلف يمين في موضوع معروض على القضاء، وكانت تلك الشهادة في غير مجلس القضاء على سبيل الاستدلال، وثبت زور أقوال صاحبها؛ سواء تسببت هذه الشهادة في ضرر أو لا؟

 فِعْلُ هذا داخل في شهادة الزور المحرمة التي هي من كبائر الذنوب، وهي وإن لم تكن أمام القاضي فلها حكم التي أمام القاضي؛ لأن النيابة هي أول درجات التقاضي، خاصة إذا كان لهذه الشهادة أثر في الحكم القضائي.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

سائل يسأل عن العقوبة المقررة على مَن يقوم بالاستيلاء على السلع التموينية واحتكارها وبيعها في السوق السوداء؟


سائل يسأل عن حكم الشرع فيما يقوم به بعض الناس من التعرّض للنساء بالأذى في الشوارع وبعض الأماكن العامة؟


سائل يسأل عن حكم الشرع في ختان الإناث، وهل يأثم الطبيب الذي يقوم به؟


ما حكم انتحال الحقوق الفكرية والتعدي عليها دون إذن أصحابها؟ فنحن نمتلك كتبًا عن والدنا المتوفى، ونخشى من ضياع حق الملكية الفكرية.


ما تعريف شهادة الزور؟ وما محل وقوعها وثبوتها؟ وهل يشترط شرعًا أن تكون الشهادة أمام القاضي وبحلف يمين؛ حتى تعد شهادة زور؟


 ما حكم من أدى شهادة أمام الشرطة أو النيابة بدون حلف يمين في موضوع معروض على القضاء، وكانت تلك الشهادة في غير مجلس القضاء على سبيل الاستدلال، وثبت زور أقوال صاحبها؛ سواء تسببت هذه الشهادة في ضرر أو لا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 15 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :11
الشروق
6 :43
الظهر
11 : 50
العصر
2:38
المغرب
4 : 57
العشاء
6 :20