هل يجوز أن أُعطي الزكاة لابني أو إلى أبناء ابن عمي المتوفى؟ وهل يلزم القيام بأداء الزكاة عن سنوات مضت؟
لا يجوز للسائل أن يعطي الزكاة لابنه؛ لأنه مكلف بنفقته شرعًا، ويجوز له أن يعطي أبناء ابن عمه المتوفى إذا كانوا يستحقون شيئًا من الزكاة.
كما يجب إخراج الزكاة عما مضى من السنوات إذا كانت شروطها متوفرة؛ من بلوغ النصاب، وأن يكون المال خاليًا عن الديون، وأن يمر عليه عام قمري كامل.
أولًا: إن الزكاة فرض على المسلم البالغ العاقل الحر القادر الذي يملك نصابها خاليًا من الديون وحال عليه الحول القمري، والنصاب ما قيمته 85 جرامًا من الذهب، فمن ملك النصاب وحال عليه الحول وجبت عليه الزكاة بواقع 2.5%، وقد حدد الله تعالى الأصناف الثمانية التي تصرف فيها الزكاة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].
والمقرر شرعًا أنه لا يجوز للمزكي أن يدفع الزكاة لأصوله وفروعه؛ لأنه مُلْزَمٌ بنفقتهم شرعًا، أما إخوته وأقاربه فإن كان ملزمًا بنفقتهم فلا يعطيهم من الزكاة، وإن لم يكن مُلْزَمًا بنفقتهم جاز له أن يعطيهم منها بشرط نية الزكاة عند الأداء.
وعليه: فلا يجوز للسائل أن يعطي الزكاة لابنه؛ لأنه مكلف بنفقته شرعًا، ويجوز له أن يعطي أبناء ابن عمه المتوفى إذا كانوا يستحقون شيئًا من الزكاة.
ثانيًا: يلزم السائل بإخراج الزكاة عما مضى من السنوات إذا كانت شروطها متوفرة فيما مضى. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سائل يقول: يحول الحول على زكاة مالي في شهر رجب، ونحن في بداية السنة الهجرية بعض الفقراء الذين أخرج لهم الزكاة في حاجة ماسّة إلى المال؛ فهل يجوز إخراج جزء مِن الزكاة مُقدَّمًا في أول أيام السَّنَة الهجرية؟
ما حكم علاج المواطن الفقير غير المسلم من أموال الزكاة؟
لديَّ وديعة بالبنك تُعَدُّ موردي الأساس للمعيشة، ويخرج لي منها كل ثلاثة أشهر مبلغ من المال، فهل أُخرج الزكاة على الأصل أو على الريع فقط؟
هناك شركةُ مساهمة يوجد فيها رأس المال المدفوع، ورأس المال العامل، والربح المتحقق سنويًّا. فكيف نحسب زكاة هذه الشركة؟
هل يوجد زكاة في فاكهة المانجو -محصول المانجو-، وإن وجدت فكيفية حسابها، وهل تخصم التكاليف وإيجار الأرض منها، مع العلم إننا نروي بماكينة ري؟
ما حكم إخراج الزكاة على أموال جمعية خيرية تكفل اليتامى والمحتاجين؟ حيث يوجد جمعية خيرية تقوم برعاية اليتامى الفقراء والمحتاجين، وتمتلك هذه الجمعية بعض المنازل وتحصِّل إيجارها، كما أن لها أرصدة في البنوك ينتج عنها أرباح نقدية، بالإضافة إلى التبرعات، وتقوم الجمعية بالصرف من حصيلة كل هذا على مرتبات الموظفين وما يلزم من مصاريف إدارية. فهل يجوز إخراج الزكاة الأموال لهذه الجمعية أو لا؟