ما حكم الشرع في الجلوس في الأماكن التي يتم فيها تعاطي المخدرات؟
يَحْرُمُ شرعًا الجلوسُ في الأماكن التي يتمّ فيه تعاطي المخدرات، وينبغي على عامة الناس تقديم النصيحة خالصة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم- كما أرشد إلى ذلك الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم؛ من أجل المساهمة في مواجهة تجارة هذه المواد المخدرة والقضاء على أوكارها.
المحتويات
كرّم الله الإنسانَ ونأى به عن مواطن الرَّيب والمَهانة، وامتدح عباده الذين تجنبوا مجالس اللهو واللغو؛ فقال سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ﴾ [المؤمنون: 2]. وقال جل شأنه: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا﴾ [الفرقان: 72]. وقال تعالى: ﴿وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ﴾ [القصص: 55].
وروى أبو داود في "سننه" عن ابن عمر رضي الله عنهما قوله: "نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجُلُوسِ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ".
والمستفاد من هذه النصوص أنه يحرم مجالسة مقترفي المعاصي أيًّا كان نوعها؛ لأن في مجالستهم إهدارًا لحرمات الله، ولأن من يجلس مع العُصَاة الذين يرتكبون المنكرات يتخلَّق بأخلاقهم السيئة، ويعتادُ ما يفعلون من مآثم؛ كشرب المُسْكِرات والمخدرات، كما يجري على لسانه ما يتناقلونه من ساقط القول، ومن أجل البُعْدِ بالمسلم عن الدنايا وعن اعتياد ارتكاب الخطايا كان إرشاد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للمسلمين في اختيار المجالس والجليس في قوله: «إِنَّمَا مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالْجَلِيسِ السَّوْءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيرِ، فَحَامِلُ الْمِسْكِ: إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً، وَنَافِخُ الْكِيرِ: إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً». رواه البخاري ومسلم.
فالجليس الصالح يهديك ويرشدك ويدلُّك على الخير وتَرَى منه المحامدَ والمحاسنَ، وكلّه منافع وثمرات، أما الجليس الشرير فقد شبهه الرسول صلوات الله وسلامه عليه بنافخ الكِيرِ يضرُّ ويؤذي ويُعْدِي بالأخلاق الرديئة ويَجْلِب السيرة المذمومة، وهو باعثُ الفساد والإخلال ومُحَرِّك كل فتنة ومُوقِد نار العداوة والخصام.
وفي هذا الحديث الشريف دعوة إلى مجالسة الصالحين وأهل الخير والمروءة ومكارم الأخلاق والورع والعلم، وفيه النهي عن مجالسة أهل الشر والبدع والفُجَّار الذين يجاهِرُون بارتكاب المنكرات وشُرْب المُسْكِرات والمُخَدِّرات؛ لأن القرينَ يُنْسَبُ إلى قرينه وجليسه، ويرتفع به وينحدر، وتهبط كرامته بدناوة من يجالسهم، ولقد تحدث القرآن الكريم عن قرناء السوء وحذر منهم ومن مجالستهم وأخبر أنهم سوء وندامة في الدنيا والآخرة؛ قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا﴾ [النساء: 38].
إذا كان الجليس يقتدي ويهتدي بجليسه وبمجلسه فإن في جلوس الإنسان التقيّ البعيد عن المآثم والشبهات في مجالس الإفكِ والشربِ وتعاطِي المخدرات- ضررًا يؤذيه ويُرْدِيهِ في الدنيا بالمهانةِ وانتزاعِ المهابة عند عارفيه من أقارب وأصدقاء؛ لأن المخدرات -كما نقل العلامة ابن حجر المكي في "فتاواه الكبرى" (4/ 234، ط. المكتبة الإسلامية)-: [فيها مضارُّ دينية ودنيوية؛ فهي تُورِث الفكرة، وتُعَرِّض البدن لحدوثِ الأمراض، وتُورِث النسيان، وتصدّع الرأس، وتُورِثُ موت الفجاءة واختلالَ العقل وفساده، والسُّلَّ والاستسقاء وفساد الفكر، وإفشاء السر، وذهاب الحياء، وكثرة المراء، وانعدام المروءة، وكشف العورة، وعدم الغيرة، وإتلاف الكسب، ومُجَالسة إبليس، وتركَ الصلاة، والوقوعَ في المُحَرَّمات، واحتراقَ الدم، وصُفْرة الأسنان، وثُقب الكَبِد، وغشاء العين، والكسل، والفشل، وتُعِيدُ العزيز ذليلًا والصحيح عليلًا، إن أكلَ لا يشبع، وإن أُعْطِي لا يقنع] اهـ. بتصرف يسير.
ومن هنا كان على الإنسان أن ينأى عن مجالس الشرب المُحَرّم؛ خمرًا سائلًا أو مخدرات مطعومة أو مشروبة أو مشمومة، فإنها مجالسُ الفسق والفساد وإضاعة الصحة والمال، وعاقبتها الندم في الدنيا والآخرة؛ قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ﴾ [الزخرف: 36].
إن مصاحبة هؤلاء المارقين على الدين الذين يتعاطون هذه المهلكات إثم كبير؛ لأن الله قد غضب عليهم وعلى مجالسهم؛ قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾ [الممتحنة: 13]، وفي مصاحبة هؤلاء ومجالستهم معاداة المولى سبحانه وتحدٍّ لأوامره؛ فقد نهى عن مَودَّة العُصَاة: ﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ [المجادلة: 22].
وهؤلاء قد استغرقوا في مجالسهم المُحَرّمة المليئة بالآثام، فالجلوس معهم مشاركة فيما يرتكبون ومودة معهم، مع أنهم غير جديرين بهذه المودة لعصيانهم أوامر الله ورسوله، واستباحتهم ما حرم الله ورسوله؛ أولئك حزب الشيطان، مَنْ جلس معهم فقد رَضِي بمُنْكرِهِم وأقرّ فعلهم، والمؤمن الحق مأمورٌ بإزالةِ الباطل متى استطاع، وبالوسيلة المشروعة، فإنْ لم يستطع فعليه الابتعاد عن مجالس المنكرات؛ ففي الحديث الشريف في "صحيح مسلم" عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ».
ففي هذا الحديث النبوي دعوة إلى مكافحة المنكرات، ومنها هذه السموم المخدرات بعد أن بان ضَرَرُهَا وشاع سوءُ آثارها، وكانت عاقبة أمرها خُسْرًا للإنسان وللمال، بل وفي المآل، فمَنْ كان له سلطة إزالة هذه المخدرات والقضاء على أوكارها وتُجَّارها كان لزامًا عليه بتكليف من الله ورسوله أن يَجِدَّ ويجتهدَ في مطاردة هذه الآفة، ومن لم يكن من أصحاب السلطة فإن عليه واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيُبَيِّنُ للناس آثارها المُدَمّرة لنفس الإنسان وماله.
من الأمر بالمعروف إبلاغُ السلطات بأوكار تُجَّارِها ومُتَعَاطِيها، فالتَّستُّر على الجريمة إثم وجريمة في حق الأمّة وإشاعة للفحشاء فيها، وجميع الأفراد مطالبون بالأمر بالمعروف، وبالإرشاد عن مرتكبي هذه المنكرات ومُرَوِّجي المخدرات، إذ هذه هي النصيحة التي أمر بها الرسول صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن تميم الداري رضي الله عنه: «الدِّينُ النَّصِيحَةُ» قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: «لله وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ».
وفي الحديث الذي رواه النسائي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الْمُنْكَرَ فَلَمْ يُغيِّرُوهُ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ بِعِقَابِهِ».
والنصيحةُ لأئمة المسلمين؛ أي: للحُكَّام بالإرشاد ومعاونتهم على منع المنكرات والآثام؛ لأنهم القادرون على تغييرها بالقوة، فلا تأخذنا رحمة في دين الله إذ التَّسَتُّر على هذه الآثام إعانة لمُرَوِّجِيها على الاستمرار في هذه المهمة الخبيثة.
وعليه: فإنَّ المجالس التي تُعَدُّ لتعاطي هذه المخدرات مجالسُ فسق وإثم، الجلوسُ فيها مُحَرَّم على كل ذي مروءة يحافظ على سمعته وكرامته بين الناس وعند الله، وأنَّ على الكافة إرشاد الشرطة المختصة لمكافحة تجارة هذه السموم القاتلة والقضاء على أوكارها، وأن هذا الإرشاد هو ما سماه الرسول الأكرم بالنصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سائل يسأل عن مدى اهتمام الإسلام بالتعليم؟ وهل يجب على الأب أن يقوم بتعليم أبنائه؟ وما حكم الشرع في إهمال تعليم الأبناء وتسريحهم من المدارس؟
ما ضابط التناجي المنهي عنه شرعًا؟ وهل الكلام الخاص مع شخصٍ ما في حضور ثالث يُعدُّ من التناجي الممنوع؟
نرجو منكم بيان الرد على مقولة "التعليم للولاد"؛ فكثيرًا ما أسمع بعض الناس من أهل قريتنا وهو يُردّد مقولة عند الكلام عن مستقبل الأبناء والبنات وفرصتهم في التعليم: "التعليم للولاد، والبت مصيرها الزواج"؛ فهل الحقُّ في التعليم قاصر على الذكور دون الإناث؟ وما حكم تعليم البنات والعناية به؟
سائل يقول: هل الكذب حتى ولو على سبيل الدُّعابة والمزاح يُعدُّ ممنوعًا؟
كلَّف أخٌ أخاه بشراء قطعة أرضٍ لصالحه وسافر، وتعرض الأخ المُكَلَّف لعملية نصبٍ اشترى على إثرها قطعة أرض معيبة بمرور تيار الضغط العالي عليها، مما يفقدها قيمتها، مما أثار مشاكل كثيرة بين الأخ وأخيه. قام الأخ الذي اشترى بتعويض أخيه بقطعة أرضٍ أخرى ومبلغ ستة آلاف جنيه مقابل القطعة المعيبة، وكان الاتفاق النهائي أن يدفع الأخ الأصغر مبلغ ستة آلاف جنيه كفارق سعرٍ على فتراتٍ زمنيةٍ وحسب حاجة الأخ الأكبر، حتى تبقى مبلغ 450 أربعمائة وخمسون جنيهًا، وقد ثارت مشاكل كثيرة بين الأخوين، ونتيجة للشجار بينهما حدث ما يلي:
1- أراد الأخ الأصغر أن يرجع عن الاتفاق النهائي المبرم بينهما والشاهد عليه شهود.
2- أقسم الأخ الذي من المفروض عليه أن يدفع 450 جنيهًا الباقية يمينًا بالطلاق؛ حيث إنه قال: "علي الطلاق من مراتي ما تخدهم، ولا ليك عندي حاجة".
ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي في الآتي:
1- هل يجوز للأخ الأصغر أن يرجع عن الاتفاق النهائي المبرم بينهما والشاهد عليه شهود؟
2- هل يعتبر يمين الطلاق الذي حلفه يمينًا يقع به طلاق أم لا؟
ما حكم العمل التطوعي في فترة الدراسة الجامعية؟ وهل يُثاب الطلاب على القيام بتجميل الجامعة وزرع وغرس للأشجار، ومساعدة الطلاب الجدد، ونحو ذلك من الأعمال النافعة؟