ما هو حق الزوجة في هدايا لم تستلمها من زوجها قبل وفاته؛ فقد أرسل زوج ابنتي إليها مالًا لمصاريفها، وأرسلَ لأخيه مبلغًا؛ لبناء شقة له في أرض أخيه، وقد أعلم زوجته تليفونيًّا قبل وفاته أنه أحضر لها هدايا ذهبية وغيرها وأنه سيُقدّمها هدية لها عند العودة إلى مصر؛ إلَّا أنه مات وترك الهدايا عند أهله بالسعودية، ولمَّا عاد والداه من السعودية طالَبَ ابنتي بما قدَّمه لها زوجها المتوفى من المصاريف، وقد عَلِمت منهما أن عليه دينًا بالسعودية وطلَبَ منها المساهمة في هذا الدين بقدر ما يخصّها فيه؛ فهل يحقّ لهم المطالبة بذلك؟ وما مقدار نصيب ابنتي من المبلغ الذي أعطاه المُتَوفَّى لأخيه لبناء الشقة؟ وهل لها الحقّ فيما اشتراه لها زوجُها المُتوفَّى من الهدايا والحلي، وكذلك مؤخر الصداق؟ وهل عليها أن تساهم في الدين الذي على زوجها بالسعودية؟
بوفاة زوج بنت السائل المشار إليه في الطلب تستحقُّ زوجته في تركته نصيبها الشرعي وهو الربع فرضًا إذا لم يكن للمُتَوفَّى أولاد منها أو من غيرها، والثمن عند وجود الأولاد، وذلك كله بعد تكفينه وتجهيزه للدفن وسداد ديونه إذا كانت عليه ديون، ومنها دين مؤخر الصداق، فإذا لم يكن له تركة فليس على زوجة المُتَوفَّى سداد شيء من الدين، أما ما أعطاه المُتَوفَّى لزوجته على سبيل المصاريف أو الهدية فهو حق لها وليس لأسرة المُتَوفَّى الرجوع عليها به أو مطالبتها بشيء منه.
أما ما أعطاه من النقود لأخيه لبناء الشقة المُنَوَّه عنها فإذا ما ثبت ذلك فإنَّ هذا المبلغ يُعْتَبَرُ من ضمن تركته تستحق فيه زوجته نصيبها الشرعي.
أما ما ورد في السؤال من أن المُتَوفَّى قد اشترى لزوجته حليًّا وهدايا أخرى قبل وفاته وتركها عند أهله بالسعودية، وقد توفِّي قبل أن يُسَلِّمها لزوجته فإذا اعترف بها والداه كانت حقًّا لها وتُعْتَبَرُ هدية، والهدية لا يجوز لأحد الرجوع فيها بعد وفاة المُهْدِي، وإن أنكرها والداه وليس لديها ما يثبت ذلك فلا تُعْتَبَرُ هدية؛ لأن الهدايا لا تتحقق إلا بالقبض ولم يتمَّ ذلك قبل الوفاة.
ومؤخرُ الصداق المُنَوَّه عنه بالسؤال تستحقه الزوجة بمجرد الوفاة، ويُعْتَبَرُ دينًا على المُتَوفَّى يجب الوفاء به قبل توزيع التركة على الورثة الشرعيين.
ومن ذلك كله يعلم الجواب عما ورد بسؤال السائل إذا كان الحال كما ورد بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم بيع الدَّيْن لغير المدين بثمن مؤجل؟ فقد اشترى رجلٌ من آخر سلعة بثمن مؤجل، فصار له دين في ذمة المشتري بمبلغ معين، ثم أراد الدائن أن يبيع هذا الدين إلى شخص ثالث (غير المدين) بثمن مؤجل لمدة معينة، فهل يجوز له ذلك؟
توفي رجل عن: أولاد خمسة إخوة أشقاء ذكور: ذكور وإناث، وأولاد ابني أخوين شقيقين ذكرين: ذكرين وثمان إناث، وأولاد أختين شقيقتين: ذكر وسبع إناث. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
هل يجوز سداد القرض بالقيمة؟ فلي أخٌ يعمل في الكويت، أوكل إليَّ بالتصرف في بعض أموره، وله معي أموال، وقد عهد إلي بشراء قطعة أرض للمباني مشاركةً بيني وبينه، فاشتريت هذه الأرض وكتبت عقد الشراء مناصفةً بيني وبينه بقيمة قدرها ثمانية وعشرون ألف جنيه، دفعت منها ثمانية عشر ألف جنيه من ماله الخاص، وعشرة آلاف جنيه من مالي الخاص بموافقته على كون العقد مناصفة بيننا، وأصبح له في ذمتي أربعة آلاف جنيه أسددها له حين أستطيع، واليوم وبعد عشرين سنة تقريبًا من تاريخ الشراء قررتُ أن أبيعها بموافقته كذلك ولكنه أراد أن يشتري نصيبي على أساس نسبة الدفع بعد أن غلا سعرها كثيرًا، فقلت له أنت لك أربعة آلاف جنيه ولي النصف، فرفض.
فما رأي الدين؟
ما حكم التوسعة على الأهل يوم عاشوراء؟ فهل تُعد التوسعة على الأهل والعيال في يوم عاشوراء من السنن المستحبة، أو هي عادةٌ لا أصل لها في الشرع الشريف؟
سائلة تقول: أمتلك مالًا يكفي للحج ولكن صحتي لا تمكنني من أدائه بنفسي، فهل لي أن أوكِّل مَن يحج عني؟
توفي رجل عن زوجةٍ، وأم، وبنتين، وأربعة إخوة وخمس أخوات أشقاء، وابني أخ شقيق توفي قبله، وثلاث بنات لأخ شقيق آخر توفي قبله أيضًا.
ثم توفيت أمه عن بقية المذكورين.
ثم توفيت زوجته عن أمها وأختها الشقيقة وبنتيها المذكورتين. فمن يرث؟ ومن يستحق؟