حكم إفطار الصائم في رمضان بسبب مرض يحصل بالصيام

تاريخ الفتوى: 27 نوفمبر 1982 م
رقم الفتوى: 5950
من فتاوى: فضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد الغني حمزة
التصنيف: الصوم
حكم إفطار الصائم في رمضان بسبب مرض يحصل بالصيام

هل يجوز الإفطار في رمضان لرجلٍ  كبير في السن وعند صيامه شهر رمضان يصاب بصداع دائم في رأسه، ويشمل الصداع جميع الرأس والأذنين ولا يمكنه القيام بأي عمل في شهر رمضان؟

قال الله سبحانه وتعالى في آيات الصوم: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ[البقرة: 184]، وفي الآية الأخيرة من هذه السورة قوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286].

ومن هذا نرى أن الإسلام دين السماحة واليسر لا يكلف الإنسان إلا بما يطيقه، فمَن كان مريضًا مرضًا يُرْجَى الشفاء منه أُبِيح له الفطر، ومن شُفِي من مرضه صام ما أفطره من أيام شهر رمضان، وإن عجز عن الصوم لمرضٍ لا يرجى منه الشفاء، أو لضعف جسدي، أو بسبب تقدّم السن كأن كان يقدر عليه بمشقة بالغة أُبِيح له الفطر ووجبت عليه الفدية، وهي: إطعام مسكين عن كل يوم يفطره من شهر رمضان.

لما كان ذلك: فإذا كانت حالة السائل لا تمكنه من الاستمرار في صوم شهر رمضان بسبب هذه المشقة كان عليه أن يجاهد نفسه ويروضها على الصوم بقدر استطاعته، فإن عجز وكان عجزه مستمرًا كانت عليه الفدية، فإن لم يستطع أداءها كانت دينًا في ذمته يحصيها ليؤديها وقت استطاعته، واستعن بالله وغالب النفس والشيطان واعصمها؛ لأن الله يعلم السر وأخفى فهو العليم بحالك وقدرتك. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما مدى خصوصية صيام شهر رمضان للأمة المحمدية؟ فأنا أعَلم أنَّ الصيام كان مفروضًا على الأمم السابقة لقول الله تعالى: ﴿كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ [البقرة: 183]، فهل المراد بالصيام الوارد في الآية هو صيام شهر رمضان، أم أنَّ صيام رمضان مختَصٌّ بالأمة المحمدية؟


شخص أقام مدة عشر سنين لم يصم فيها رمضان؛ لأنه كان يعتقد أنه لا يستطيع الصوم، وأن الصوم يضر بصحته، ولم ينوِ صومًا في يوم من أيام رمضان في العشر سنين، ولا في ليلة من لياليه، وقد أوصى قبل وفاته بأن يعمل إسقاط بدلًا عما فاته من الصوم في المدة المذكورة من ماله الذي يموت عنه، وقد مات وترك ترِكة يسع ثلثها تنفيذ وصيته مهما بلغت قيمة هذا الإسقاط، وبما أن الوصي يرغب في تنفيذ هذه الوصية ويريد أن يعلم مقدار ما يخرجه عن كل يوم بدلًا عن صومه مقدرًا ذلك بالمكاييل المصرية أو القيمة، وهل تبرأ ذمة المتوفى من الصوم أو لا؟ فنرجو من فضيلتكم الجواب عن ذلك.


هل يجوز قضاء الصوم عن الميت؟


هل يجوز للمسافر الذي وصل إلى مكة صائما أن يفطر ليتقوى على أداء العمرة؟ فهناك رجلٌ سافر في رمضان قبل الفجر لأداءِ العمرةِ، على أن يمكُثَ في مكَّة ثلاثةَ أيامٍ وفي المدينة مثلَها، ثمَّ إنه نوى الصيام وهو في الطائرةِ وشَرَع فيه، ولمَّا وصل إلى مكَّة أراد أن يتقوى على أداءِ العمرةِ بالفطر، فهل يجوز له ذلك شرعًا؟


ما حكم صوم من نزل منها دم في غير موعد الدورة الشهرية؟ فهناك امرأةٌ تأتيها العادةُ خَمْسَةَ أيامٍ كلَّ شهرٍ، وأثناء صيامها في شهر رمضان السابق بعد انقطاع دم الحيض بعشرة أيامٍ، نزل عليها دمٌ طول نهار الصوم ثم انقطع بعد المغرب، ولَم تفطر، فهل صومها في هذا اليوم صحيحٌ شرعًا؟


ما حكم اشتراط النية في صيام التطوع؟ وما هو وقتها؟ فقد كان لدي عمل مهم، وانتهيت منه بعد آذان العصر، ولانشغالي في هذا العمل لم أتناول شيئًا، فأردت أن أصوم هذا اليوم تطوعًا؛ فهل تشترط النية لذلك؟ وهل تصح إذا نويت الصيام بعد العصر؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 18 يونيو 2026 م
الفجر
4 :7
الشروق
5 :54
الظهر
12 : 56
العصر
4:32
المغرب
7 : 59
العشاء
9 :32