ما حكم كتابة اسم المتوفى وطلب الدعاء له على حجر من الرخام على القبر؟ حيث يريد السائل أن يقيم حَجَرًا من الرخام على مقبرة أسرته؛ حتى تكون معروفة، وأن يكتب على الحجر ما يفيد طلب الدعاء لحصول انتفاع المتوفين بما يتم إهداؤه من ثواب مَا قُرِئ من القرآن لأرواحهم والدعاء لهم. فما حكم ذلك شرعًا؟
أجاز الأحناف كتابة اسم الميت فقط على القبر عند الحاجة إليه؛ وذلك قياسًا على وضعه صلى الله عليه وآله وسلم الحجر على قبر عثمان بن مظعون رضي الله عنه، فقد أخرج أبو داود بإسناد جيد: أنَّ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ حمل حجرًا فوضعها عند رأس عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُون، وقال: «أَتَعَلَّمُ بِهَا قَبْرَ أَخِي، وَأَدْفِنُ إِلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِي».
ويرى غير الأحناف منع الكتابة؛ مستدلين بما أخرجه الإمام أحمد وغيره من "أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن أن تُجَصَّصَ الْقُبُورُ، وأن يُكتبَ عليها".
والذي نراه أنه لا بأس من أن تُكْتَبَ هذه العبارة على مقبرة الأسرة؛ إذا كان القصد من هذه الكتابة معرفة مقبرة الأسرة، وإهداء ثواب مَا قُرِئ من القرآن لأرواحهم، والدعاء لـمَنْ يفعل الخير، والبعد عن الرياء والمفاخرة. وفي الحديث الصحيح: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ اِمْرِئٍ مَا نَوَى» متفق عليه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
مَا حكم تقديم صلاة الجنازة على السنة الراتبة؟
ما حكم تغسيل المحارم بعضهم البعض في حال الوفاة عند عدم توفر رجل لتغسيل الرجال أو امرأة لتغسيل النساء؟
أرجو توضيح شروط غسل الميت، وهل يجوز للرجل أن يقوم بتغسيل امرأة ليس زوجًا لها؟
سائل يقول: ما الحكمة من اختلاف صلاة الجنازة عن صلاة الفريضة في هيئتها من حيث كونها لا أذان فيها ولا إقامة، ولا ركوع ولا سجود؟
هل يُغسل المتوفى المصاب بالحروق؟ وهل هناك رخصة شرعية بعدم تغسيله؟ وذلك نظرًا لحالة جسده. وإذا تعذر الغُسل، فما البديل الشرعي؟
هل في أحكام الشرع نقل الجثة إلى المقابر بدون عملِ أيِّ سترةٍ كغطاء بالملاية مثلًا، أم ينقل إلى المقابر بكفنه فقط؟