حكم كتابة اسم الميت وطلب الدعاء له على حجر من الرخام على القبر

تاريخ الفتوى: 01 أغسطس 1992 م
رقم الفتوى: 6195
من فتاوى: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي
التصنيف: الجنائز
حكم كتابة اسم الميت وطلب الدعاء له على حجر من الرخام على القبر

ما حكم كتابة اسم المتوفى وطلب الدعاء له على حجر من الرخام على القبر؟ حيث يريد السائل أن يقيم حَجَرًا من الرخام على مقبرة أسرته؛ حتى تكون معروفة، وأن يكتب على الحجر ما يفيد طلب الدعاء لحصول انتفاع المتوفين بما يتم إهداؤه من ثواب مَا قُرِئ من القرآن لأرواحهم والدعاء لهم. فما حكم ذلك شرعًا؟

 

أجاز الأحناف كتابة اسم الميت فقط على القبر عند الحاجة إليه؛ وذلك قياسًا على وضعه صلى الله عليه وآله وسلم الحجر على قبر عثمان بن مظعون رضي الله عنه، فقد أخرج أبو داود بإسناد جيد: أنَّ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ حمل حجرًا فوضعها عند رأس عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُون، وقال: «أَتَعَلَّمُ بِهَا قَبْرَ أَخِي، وَأَدْفِنُ إِلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِي».

ويرى غير الأحناف منع الكتابة؛ مستدلين بما أخرجه الإمام أحمد وغيره من "أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن أن تُجَصَّصَ الْقُبُورُ، وأن يُكتبَ عليها".

والذي نراه أنه لا بأس من أن تُكْتَبَ هذه العبارة على مقبرة الأسرة؛ إذا كان القصد من هذه الكتابة معرفة مقبرة الأسرة، وإهداء ثواب مَا قُرِئ من القرآن لأرواحهم، والدعاء لـمَنْ يفعل الخير، والبعد عن الرياء والمفاخرة. وفي الحديث الصحيح: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ اِمْرِئٍ مَا نَوَى» متفق عليه.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم نقل الموتى من قبورهم إلى قبور أخرى؟ وذلك بسبب بناء مقابر جديدة، أو لفصلهم عن أموات آخرين بغرض الاستقلال عن الأقارب أو منعًا لمشكلات مع الأحياء أو لجمعهم مع موتى آخرين من أقاربهم.


ما حكم دفن الموتى ليلًا؟ وما المقصود بالنهي الوارد عنه في الأحاديث النبوية؟


سائلة تقول: ما حكم تغسيل وتكفين شهداء الهدم؟ فهناك جارٌ لنا سقط عليه سقف منزله فمات تحته، فأخبرتني إحدى صديقاتي أنه شهيدٌ بسبب الهدم؛ لكنها قالت لي: إن الشهيد لا يُغَسَّلُ ولا يُكَفَّنُ ولا يُصَلَّى عليه. فما مدى صحة ذلك؟


أرجو الإفادة من سيادتكم بفتوى شرعية ومعتمدة حول موضوع قراءة القرآن عند الدفن على الميت؛ حيث يوجد إمام مسجد بالقرية يُنبِّه بعدم القراءة على المقابر على الميت، ويقول بأنَّ هذا لم يرد به حديث ولم يقم به النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم.

لذا أرجو من سيادتكم الإفادة بفتوى قطعية شرعية بالقراءة أو عدم القراءة حتى ننهي هذا الخلاف وهذا الموضوع.


عندنا مقبرة امتلأت بالموتى الذين صاروا عظامًا، وليس عندنا مكان آخر للدفن، فكيف نصنع بالموتى الجُدُد؟


ما حكم الصلاة على من أوصى بحرق جثته؟ وهل يسمح للإمام المسلم أن يصلي صلاة الجنازة في حالة وصية الميت أن تحرق الجثة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 31 أغسطس 2026 م
الفجر
5 :1
الشروق
6 :31
الظهر
12 : 55
العصر
4:29
المغرب
7 : 19
العشاء
8 :39