حكم صلاة الجمعة في مكان خارج المسجد وتقدم المأمومين على الإمام

تاريخ الفتوى: 16 أغسطس 1995 م
رقم الفتوى: 6207
من فتاوى: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي
التصنيف: الصلاة
حكم صلاة الجمعة في مكان خارج المسجد وتقدم المأمومين على الإمام

ما حكم صلاة الجمعة في مكان خارج المسجد وتقدم المأمومين على الإمام؟ حيث يُوجَدُ مسجدٌ كبيرٌ وملحقٌ به مصلًّى تصلَّى فيه الصلوات الخمس والجمعة، وقد هُدِمَ المسجد للتجديد وبقي المصلَّى، ويوجد مركز شباب بجواره يَبعد عنه 10: 15 مترًا.

عن السؤال الأول: نُفِيدُ أنَّه من المُقَرَّر شرعًا أنَّه لا يُشْتَرَط في صحة الجمعة أن تُؤدَّى في المسجد؛ فَتَصِحُّ في الفضاء والمنازل متى كانت مستوفيةً للشروط والأركان، وهذا هو رأي جمهور الفقهاء والذي نَرى الإفتاء به كما في واقعة السؤال، ومن ثمَّ فإنَّ صلاة الجمعة في المكان الذي أشار إليه السائل صحيحةٌ شرعًا متى استوفت شرائطها.

عن السؤال الثاني: نفيد أنّه من المنصوص عليه فقهًا أنَّ من شروط صحة الجماعة ألَّا يتقدم المأموم على الإمام (في الصلاة في غير الكعبة)، فإنْ كانت الصلاة من قيام فالعبرةُ في صحَّة صلاة المُقْتَدِي ألَّا يتقدم مُؤخَّرُ قدمه على مُؤخَّرِ قَدَمِ الإمام، وإن كانت الصلاة من جلوس فالعبرة بعدم تَقَدّم عَجُزِ المأموم على عَجُزِ الإمام، فإنْ تقدَّم المأموم في ذلك لم تصحّ صلاته، أما إذا حاذاهُ فإنَّ صلاته تكون صحيحةً بلا كراهةٍ.

وقال الشافعية: تُكره محاذاةُ المأموم لإمامه.

هذا، وقال المالكية: لا يُشْتَرَطُ في الاقتداء عدم تقدّم المأموم على الإمام؛ فلو تقدَّم المأمومُ على إمامه صَحَّت الصلاة على المعتمد، على أنّه يُكره التقدّم لغير الضرورة. وبهذا علم الجواب عن السؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

المحتويات 

 

حكم صلاة الجمعة خارج المسجد

من المُقَرَّر شرعًا أنَّه لا يُشْتَرَط في صحة الجمعة أن تُؤدَّى في المسجد؛ فَتَصِحُّ في الفضاء والمنازل متى كانت مستوفيةً للشروط والأركان، وهذا هو رأي جمهور الفقهاء والذي نَرى الإفتاء به كما في واقعة السؤال، ومن ثمَّ فإنَّ صلاة الجمعة في المكان الذي أشار إليه السائل صحيحةٌ شرعًا متى استوفت شرائطها.

حكم تقدم المأمومين على الإمام

من المنصوص عليه فقهًا أنَّ من شروط صحة الجماعة ألَّا يتقدم المأموم على الإمام (في الصلاة في غير الكعبة)، فإنْ كانت الصلاة من قيام فالعبرةُ في صحَّة صلاة المُقْتَدِي ألَّا يتقدم مُؤخَّرُ قدمه على مُؤخَّرِ قَدَمِ الإمام، وإن كانت الصلاة من جلوس فالعبرة بعدم تَقَدّم عَجُزِ المأموم على عَجُزِ الإمام، فإنْ تقدَّم المأموم في ذلك لم تصحّ صلاته، أما إذا حاذاهُ فإنَّ صلاته تكون صحيحةً بلا كراهةٍ.

وقال الشافعية: تُكره محاذاةُ المأموم لإمامه.

هذا، وقال المالكية: لا يُشْتَرَطُ في الاقتداء عدم تقدّم المأموم على الإمام؛ فلو تقدَّم المأمومُ على إمامه صَحَّت الصلاة على المعتمد، على أنّه يُكره التقدّم لغير الضرورة. وبهذا علم الجواب عن السؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم القنوت في صلاة الصبح؟ وهل من واظب على القنوت في صلاة الصبح يُعدُّ مخالفًا للهدي النبوي؟


يتكلم الفقهاء عن بعض الأحوال التي يجوز فيها للمصلي أن يقطع صلاته من أجلها؛ فنرجو منكم الإفادة بذكر أهم هذه الحالات.


ما حكم دعاء الاستفتاح؟ فقد سمعت بعض الناس على وسائل التواصل الاجتماعي يقول: إن دعاء الاستفتاح واجب، واعتقدت صحة هذه المعلومة منذ هذا الوقت، بعدها صليتُ وراء بعض الأفاضل ولاحظت أنه لم يقرأ دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام، فأنكرت عليه، فرد عليَّ أن الصلاة صحيحة ولا شيء فيها، وأرجو الإفادة بالرأي الصحيح في ذلك؟


تعلمون فضيلتكم أنه قد يضطر القائمون على المساجد إلى إضافة أدوار عليا فوق المسجد نظرًا لضيق الأماكن، ولكن تقابلنا مشكلة تبزغ من وقت لآخر، وهي: أن المصلين في هذه الأدوار العليا لا يتمكنون من رؤية الإمام ولا المصلين خلفه بالدور الأرضي، وإنما يتابعون الصلاة عن طريق السماع فقط (بمكبرات الصوت)، ولا يخلو الأمر أحيانًا من وجود سهو في الصلاة كأن يقوم الإمام بدلًا من الجلوس للتشهد أو تكون هناك سجدة تلاوة أو سجود للسهو، وغير ذلك مما لا يفطن إليه المصلون بالأدوار العليا، فيستمرون في صلاتهم حتى يكتشفوا الخطأ فيحدث ارتباك في المسجد، بل وقد ترتفع الأصوات ويشك الناس في صلاتهم.
وقد فكرنا في الاستفادة من الأجهزة الحديثة في التغلُّب على هذه المشكلة قياسًا على الاستفادة من مكبرات الصوت والإضاءة الحديثة وقبل أن نقدم على ذلك نودُّ أن نتعرَّف على الحكم الشرعي في ذلك حتى لا نفتح بابًا للبدع في المساجد بغير قصد، لذلك نعرض على فضيلتكم اقتراحنا أولًا، ونسأل الله أن يوفقكم في الإجابة وفق ما يُحبُّه ويرضاه. وهذا الاقتراح يتمثل في الآتي:
1- تثبيت عدسة مراقبة (كاميرا تصوير) خلف الإمام فقط لمتابعة حركته من قيام وركوع وسجود، ولا تستعمل إلا عند إقامة الصلاة وتغلق عند انتهاء التسليمتين (على غرار الكاميرات المستعملة للمراقبة في الشركات والهيئات).
2- اتصال هذه الكاميرا بشاشة عرض صغيرة (كمبيوتر أو تلفزيون) أو فانوس إسقاط -بروجكتور- توضع في قِبلة الأدوار العليا بالمسجد ليتمكن المصلون من متابعة الإمام بين الحين والآخر.
فيرجى التكرم بالإفادة عن مدى شرعية هذا الأمر قبل تنفيذه.


سائل يقول: أعلم أن الإنسان لا يحاسب على أعماله قبل البلوغ، ولديَّ أولاد أعلمهم أداء العبادات والتكاليف الشرعية؛ فهل يثاب الصغار على فعل العبادات والطاعات قبل بلوغ سن التكليف الشرعي؟


ما حكم صلاة الجمعة والحج لمن أصيبت رجله بكسر؟ فشخص أصيب بكسر في رجله إثر حادث، مما جعله لا يستطيع ثنيها؛ لأنها ممدودة كالعصا، فلا يستطيع الصلاة بها إلا إذا مدها أمامه، وهذا مما جعله يشعر بمضايقة المصلين إذا أدى الصلاة في جماعة وخاصة في صلاة الجمعة، وهو الآن يؤدي صلاة الفرائض مع أهله بجماعة في منزله، ويريد الآن التخلف عن صلاة الجمعة لهذا العذر ويصليها ظهرًا مع أهله؛ كبقية الصلوات الأخرى. فهل تعتبر حالته هذه عذرًا يبيح له ترك فريضة الجمعة؟ وهل هذا يعتبر عذرًا من الأعذار التي تسقط عنه فريضة الحج؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 15 يونيو 2025 م
الفجر
4 :7
الشروق
5 :53
الظهر
12 : 55
العصر
4:31
المغرب
7 : 58
العشاء
9 :31