آراء الفقهاء في التحرك عن القبلة ومدى بطلان الصلاة بسببه

تاريخ الفتوى: 08 يوليو 1991 م
رقم الفتوى: 6258
من فتاوى: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي
التصنيف: الصلاة
آراء الفقهاء في التحرك عن القبلة ومدى بطلان الصلاة بسببه

ما حكم صلاة الإمام والمأمومين إذا كان الإمام دائم الحركة يمينًا وشمالًا؟

المنصوص عليه فقهًا أنَّ الالتفات بالعنق فقط يمينًا أو يسارًا في الصلاة مكروه إذا كان لغير حاجة.

أما التَّحوّل عن القبلة بالصدر في الصلاة فيرى المالكية أنَّ هذا لا يُبطل الصلاة ما لم تتحوّل قدما المُصَلّي عن مواجهة القبلة.

وقال الحنابلة: إنَّ هذا التحول لا يبطل الصلاة ما لم يتحوَّل المُصَلّي بجملته عن القبلة.

وقال الحنفية: إذا تحوّل المُصَلّي بصدره عن القبلة فإمَّا أن يكون مضطرًّا أو مختارًا؛ فإن كان مضطرًّا لا تبطل إلا إذا مكث قدر ركن من أركان الصلاة على هذه الحالة، وإن كان مختارًا فإن كان بغير عذر بطلت الصلاة وإلا فلا تبطل سواء قلّ التحرك أو كثر.

وقال الشافعية: إذا تحوّل المُصَلّي بصدره عن القبلة يمنةً أو يسرةً ولو حرَّفه غيرُه قهرًا بطُلت صلاته ولو عاد عن قرب، بخلاف ما لو انحرف جاهلًا أو ناسيًا وعاد عن قرب فإنها لا تبطل. ومن هذا العرض يُعْلَم الجواب عن السؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل يجوز نقل دورة المياه الخاصة بالمسجد من الناحية البحرية إلى الناحية القبلية؛ فتكون دورة المياه باتجاه القبلة، يعزلها عن المسجد جدار؟


ما حكم قول: "سبوح قدوس رب الملائكة والروح" في الركوع؟ وما معناها؟


هل يجوز قراءة سورة الإخلاص بين كل أربع ركعات من صلاة التراويح؟ وهل يجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين كل ركعتين؟


ما حكم الصلاة على مرتبة من الإسفنج؟ فقد عملنا مَرتَبة طولها أربعة أمتار، وعرضها متر وربع، بعرض الزاوية التي نصلي فيها؛ وذلك للصلاة عليها، وهي عبارة عن قِطعتَي قماش نظيف بينهما طبقة إسفنج رقيقة هي أقل ما وجدنا في السوق لا تزيد عن سنتيمتر واحد، بل أقل من ذلك، وقد حاكها المنجِّد على شكل مربعات، طول المربع عشرون سنتيمترًا؛ ليصلي عليها ثمانية أشخاص من رُوَّاد الزاوية، فإذا جاء مصلُّون أكثر صلَّوا على موكيت الزاوية العادي القديم، وهي تريحنا في الصلاة، لا سيما نحن كبار السن الذين نعاني ألمًا في الرُّكَب، وقد رآها كثيرون فأحبُّوها وصلَّوا عليها، لكن فوجئنا بمن يستنكر علينا ذلك، فأحببنا أن نعرف الرأي الصحيح فيها من حضراتكم.


ما حكم طلب دعاء العائدين من الحج، وتركهم صلاة الجماعة في المسجد بعض الأيام؟ فقد سافر بعض الناس في قريتي لأداء فريضة الحج، وبعد عودتهم إلى بلدهم، لم يحضر عدد منهم إلى صلاة الجماعة في المسجد مدة أسبوع أو يزيد، فذهبت أنا وأحد الأصدقاء إلى بيوتهم نسأل عنهم، فوجدناهم بخير حال، ولما سألناهم عن سبب عدم مجيئهم لصلاة الجماعة كان جوابهم أن عادة العائلة عندهم أن الحجاج عند رجوعهم من البقاع المقدسة إلى بلدانهم يلزمون بيوتهم أسبوعًا لا يخرجون؛ لأن الناس تنكب عليهم لطلب دعائهم، فهل هذا أمر جائز شرعًا؟


ما حكم رد الإمام أو الفتح عليه؛ لتصحيح القراءة أثناء الصلاة؟ وما شرط ذلك؟ وما هو العلاج الصحيح لما قد يسببه ذلك في معظم الأحيان من ضوضاء وهرج وخلاف بين المصلين أثناء الصلاة وبعدها في المسجد وخارجه؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 14 سبتمبر 2025 م
الفجر
5 :11
الشروق
6 :39
الظهر
12 : 50
العصر
4:21
المغرب
7 : 2
العشاء
8 :20