هل طلب الدعاء من الآخرين وشفاعتهم يعتبر شركًا بالله تعالى كما يقول بعض المتشددين؟
الاتهامُ والرميُ بالشرك لمن جعل بينه وبين الله وسطاء يدعوهم، ويسألهم الشفاعة، ويتوكَّل عليهم، كلام فاسدٌ؛ لأن الواحد منا يذهب إلى أخيه الصالح ويطلب منه الدعاء، وهذا جائز بالاتفاق، أما أنه يدعوه يعني يطلب منه، فلا يكون ذلك مُكَفّرًا إلا إذا اعتقد ثبوت الخلق والتأثير الذاتي له من دون الله تعالى، وأما إذا انتفى هذا الاعتقاد الفاسد، فلا يَعْدُو الأمرُ إلا أن يكون على سبيل المجاز في التعبير، والقرينة الصارفة هي: التوحيد، وإسناد الشيء إلى غير فاعله الحقيقي أسلوب بلاغي معروف عند العرب؛ كمن يقول: أنبت الربيع البقل.
وحمل كلام المسلمين يجب أن يكون على أحسن المحامل، لا سيما إذا تعلق بأمر خطير كالكفر ومفارقة الملة، وقد قال القاضي عياض في "الشفا" (2/ 277، ط. دار الفكر): [استباحة دماء المصلين الموحدين خطر، والخطأ في ترك ألف كافر أهون من الخطأ في سفك محجمة من دم مسلم واحد؛ وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: «فَإِذَا قَالُوهَا -يعني: الشهادة- عَصَمُوا مِنّي دِمَاءَهُمْ وأَمْوَالَهُمْ، إلَّا بحقّهَا، وَحِسَابُهُم عَلَى الله»، فالعصمة مقطوع بها مع الشهادة، ولا ترتفع ويستباح خلافها إلا بقاطع] اهـ.
وقال الشيخ عليش في "فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك" (2/ 358، ط. دار المعرفة): [قد قالوا: إن كان للتكفير تسعة وتسعون وجهًا، ولعدمه وجه واحد، فإنه يُقَدَّم، ولا يُفْتَى بالكفر الموجب للقتل وحلّ العصمة وعدم الميراث وغيرها من أحكامه الصعبة] اهـ.
وهؤلاء يستدلون على دعاواهم الفاسدة بآيات أنزلها الله في المشركين ويجعلونها في المسلمين؛ كما كان سلفهم الخوارج يفعلون؛ من نحو الاستدلال بقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللهِ زُلْفَى﴾ [الزمر: 3]، وقد أغفلوا أن المذكورين في الآية قد صرحوا بأنهم عبدوهم لذلك، والمستشفِع لم يعبد المستشفَع به، وإنما علم أن له مزية عند الله فتوسل به لذلك، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يرى الخوارج شرار خلق الله، وقال فيهم: إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار، فجعلوها على المؤمنين. انظر: "صحيح البخاري" (كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم).
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل تشترط الطهارة في حقِّ المؤذن؟
رجلٌ كثير السفر بالمواصلات، وأحيانًا يقرأ القرآن وهو في طريق السفر، وعند قراءة آية فيها سجدة يومئ برأسه بحركة السجود، وقد يكون وجهه إلى غير اتجاه القبلة، ويسأل: هل إيماؤه بالسجود على هذا النحو صحيح شرعًا، أو يشترط أن يكون في اتجاه القبلة؟
ما حكم قراءة القرآن قبل صلاة الفجر وصلاة الجمعة؟ فسائل يقول: بجوارنا مسجدٌ، القائمون على شئونه يمنعون الناس من قراءة القرآن قبل صلاة الفجر وقبل صلاة الجمعة، ونرجو من فضيلتكم بيان الحكم الشرعي حتى نستطيع الرد على هؤلاء؟
نرجو منكم بيان ألفاظ التشهد الواردة في الصلاة.
ما حكم البناء في الأذان لعارض أصاب المؤذن؟ فقد كنت في أحد المساجد المجاورة لبيتي، وكان المؤذن يؤذن لصلاة العصر، فأصابه دوار ووقع على الأرض أثناء الأذان، فاجتمع الناس عليه وأراد أحد المصلين أن يؤذن مكانه، فأشار عليه بعض الحاضرين أن يبتدئ الأذان من جديد، وقال غيره: بل يكمل على أذان الأول، وفي نهاية الكلام ابتدأ الرجل الأذان من أوله، والسؤال: ما التصرف الصحيح في مثل هذا الموقف؟
هل يمكن أن يوجد تعريف اصطلاحي شرعي جامع للآية الواحدة من آيات القرآن الكريم؟