حكم دفن الرجال والنساء في مقبرة واحدة للضرورة

تاريخ الفتوى: 26 أكتوبر 1963 م
رقم الفتوى: 6487
من فتاوى: فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي
التصنيف: الجنائز
حكم دفن الرجال والنساء في مقبرة واحدة للضرورة

بنى السائل مقبرة على أن يدفن فيها الرجال والنساء من أهله، وقد أفاد البعض منهم أنَّ دفن الرجال والنساء لا يجوز، وهو فقيرٌ لا يستطيع بناء مقبرة ثانية؛ حتى يُخَصِّص واحدة للرجال وواحدة للنساء. وطلب بيان الحكم الشرعي في ذلك؟

المنصوص عليه شرعًا أنَّ الميت يُدفَن في قبره لَحْدًا إن كانت الأرض صلبة، وشقًّا إن كانت رخوة، ولا يُدفَن معه غيره إلا عند الضرورة؛ كضيق المقابر مثلًا فإنه يجوز دفن أكثر من واحد في مقبرة واحدة على أن يُدْفَنَ الرجل الأكبر من جهة القبلة، ثم يليه الأصغر، ويُقَدَّمُ الرجال على النساء، ويحال بينهما بالتراب، ولا يكفي الكفنُ في الحيلولة.

وعلى ذلك: فإنَّه يجوز دفن الرجال والنساء في مقبرة السائل؛ للضرورة التي هي عجزه عن بناء مقبرة أخرى للنساء بالطريقة المشروحة، بشرط أن يجعلَ بين كلّ ميت حائلًا من التراب. وممَّا ذُكِرَ يُعْلَمُ الجواب عن السؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما هي السنة في حمل الجنازة إلى المقابر؟ فقد سُئِل بخطاب المحافظة بما صورته: ‏لا يخفى على فضيلتكم أن مدينة ‏القاهرة قد أصبحت مترامية ‏الأطراف، وأن المباني اتسعت فيها ‏اتساعًا كبيرًا؛ بحيث إن الإنسان قد ‏يقضي بضعة ساعات سائرًا على ‏الأقدام لأجل الوصول من جهة إلى ‏أخرى، كذلك لا يخفى على فضيلتكم ‏أن موتى المسلمين ينقلون إلى الجبانات ‏المراد الدفن فيها بطريقة الحمل على ‏الأكتاف، ويسير المشيعون خلف ‏النعش من الجهة التي حصلت فيها ‏الوفاة إلى المدفن، ويتحمل المشيعون ‏في هذا السبيل الكثير من العناء ‏والمتاعب.


هل يعتبر موتى حوادث الطرق من الشهداء؟


الطلب المقدم من الأمين العام للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء ومصابي الثورة، والمتضمن: السؤال عن تعريف الشهيد، وعن حكم ضحايا أحداث مباراة الأهلي والمصري في بورسعيد بتاريخ 1/ 2/ 2012م، حتى يمكن تقديم الخدمة والعون لمن يستحق منهم؟


ما حكم كتابة اسم المتوفى وطلب الدعاء له على حجر من الرخام على القبر؟ حيث يريد السائل أن يقيم حَجَرًا من الرخام على مقبرة أسرته؛ حتى تكون معروفة، وأن يكتب على الحجر ما يفيد طلب الدعاء لحصول انتفاع المتوفين بما يتم إهداؤه من ثواب مَا قُرِئ من القرآن لأرواحهم والدعاء لهم. فما حكم ذلك شرعًا؟

 


سائل يقول: ما الحكمة من اختلاف صلاة الجنازة عن صلاة الفريضة في هيئتها من حيث كونها لا أذان فيها ولا إقامة، ولا ركوع ولا سجود؟


ما حكم الدعاء للميت عند القبر جماعة بصوتٍ عالٍ؛ بأن يقول رجلٌ: إني داعٍ فأمِّنوا، فيدعو ويؤمِّن الناس على دعائه، هل هذا الفعل من السنة، أم من البدعة؟ وما الدليل؟ فهناك من يقول إنها بدعة لم تحدث في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا الخلفاء الراشدين ولم يجزه أحد من الأئمة.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 15 يونيو 2026 م
الفجر
4 :7
الشروق
5 :53
الظهر
12 : 55
العصر
4:31
المغرب
7 : 58
العشاء
9 :31