سئل بخطاب وزارة المالية بما صورته: إيماءً لإفادة محافظة مصر، مرفق في طيه أوراق تركة امرأة متوفاة، بأمل التكرم بالإفادة عما يجب صرفه نظير خرجة المتوفاة. وطيه الأوراق عدد 17 ورقة.
اطلعنا على خطاب الوزارة، وعلى الأوراق المرفقة به، بخصوص الإفادة عما يجب صرفه نظير خرجة المتوفاة، ونفيد أنه بالاطلاع على كشفي الصرف طيه المؤرخين في 14 نوفمبر سنة 1919م و23 نوفمبر سنة 1919م تبين منهما: أن مجموع ما صُرِف هو 11 جنيهًا و635 مليمًا، وحيث إن الذي يلزم شرعًا في تجهيز الميت وتكفينه هو كفن السنة وجميع ما يصرف عليه من وقت وفاته إلى حين دفنه من لوازم الغسل وأجرة الحمل والدفن.
بناءً على ذلك: يكون الذي يُصرف إلى المذكور هو: ثمن الأصناف المشتراة للكفن، وما يلزم للغسل، وأتعاب التُّربي ورجاله في تجهيز القبر، وأجرة الحمل والحانوتي وجملة ذلك حسب المبين بالكشفين المذكورين هو أربعة جنيهات وستمائة وسبعون مليمًا، وأما ما عدا ذلك؛ من أجرةِ فقهاءٍ أمام الجنازة أو للسبحة، وأجرةِ فراشٍ وأدواته، وثمن أصناف بقالة، وأجرة فقهاءٍ وفقيهةٍ، وغير ذلك مما هو مبين بالكشفين المذكورين؛ فلا يلزم صرفه من تركة المتوفاة؛ فيكون الذي صرفه متبرعًا به. وللإحاطة تحرر هذا، والأوراق عائدة من طَيِّه كما وردت.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الشرع في قراءة القرآن وهبة أجرها للمتوفى؟ أفادكم الله.
هل تنفذ الوصية إذا وصى إنسان قبل وفاته بأن فلانًا من الناس لا يمشي في جنازته ولا يحضر عزاءه؟
ما حكم الدفن في الفساقي في الديار المصرية والتي تسمى بالعيون، وما شروط القبر الشرعي؟
ما حكم ترك تغسيل المتوفى بمرض مُعدٍ إذا قرر الأطباء أن العدوى تنتقل من خلال هذا إلى الحي؟
ما حكم نقل الموتى من قبورهم إلى قبور أخرى؟ وذلك بسبب بناء مقابر جديدة، أو لفصلهم عن أموات آخرين بغرض الاستقلال عن الأقارب أو منعًا لمشكلات مع الأحياء أو لجمعهم مع موتى آخرين من أقاربهم.
يقول سائل: توجد مقابر مِلْك لمؤسسة، هذه المقابر قد امتلأت عن آخرها بما فيها العظَّامات بحوش المقابر بالأرض؛ وحيث إنَّ تعداد المؤسسة تعدّى ثلاثة آلاف مشترك. فما هي الحلول الشرعية في التعامل مع الموتى عند امتلاء القبور خاصة عند الضرورة؟ وهل يجوز عمل عَظَّامات فوق المقابر؟