حكم التكبير في أيام التشريق وبيان وقته

تاريخ الفتوى: 13 مايو 2014 م
رقم الفتوى: 6640
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الذكر
حكم التكبير في أيام التشريق وبيان وقته

هل التكبير مشروع في أيام التشريق؟ وما وقته؟

لا خلاف بين الفقهاء في مشروعيَّة التكبير في أيَّام التَّشريق، ويكون في أدبار الصّلاة المكتوبة.

التّكبير في أيام التشريق مَشْرُوعٌ؛ لقوله تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أيّامٍ مَعْدُودَاتٍ﴾ [البقرة: 203].

ومع اتّفاق الفُقَهَاء على مشروعيَّة التّكبير في أيَّام التشريق، فإنَّهم يختلفون في حُكْمِه؛ فعند الحنابلة والشافعية وبعض الحنفية هو سنة لِمُوَاظَبَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك، وهو مندوب عند المالكيّة، والصّحيح عند الحنفيّة أنّه واجب؛ للأمر به في قوله تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أيّامٍ مَعْدُودَاتٍ﴾ [البقرة: 203]. ينظر: " كشاف القناع" (2/ 85، ط. دار الكتب العلمية)، و"الحاوي الكبير" (2/ 485، ط. دار الكتب العلمية)، و"البحر الرائق" (2/ 177، ط. دار الكتاب الإسلامي)، و"بدائع الصنائع" (1/ 195، ط. دار الكتب العلمية).

وقد روى الإمام مالك أثرًا في "الموطأ" عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خرج الغد من يوم النحر حين ارتفع النهار شيئًا فكبَّر الناس بتكبيره، ثم خرج الثانية من يومه ذلك بعد ارتفاع النهار فكبَّر، فكبَّر الناسُ بتكبيره، ثم خرج الثالثة حين زاغت الشمسُ فكبَّر، فكبَّر الناسُ بتكبيره حتى يتصل التكبيرُ ويبلغ البيتَ فيُعْلَم أن عمر قد خرج يرمي، قال مالك: [الأمر عندنا أنَّ التكبير في أيام التشريق دبر الصلوات، وأوَّل ذلك تكبير الإمام والناس معه دبر صلاة الظهر من يوم النحر، وآخر ذلك تكبير الإمام والناس معه دبر صلاة الصبح من آخر أيام التشريق ثم يقطع التكبير] اهـ.

وقال أيضًا: [والتكبير في أيام التشريق على الرجال والنساء مَن كان في جماعة أو وحده بمنى أو بالآفاق كلها واجب، وإنما يأتم الناس في ذلك بإمام الحاج وبالناس بمنى؛ لأنهم إذا رجعوا وانقضى الإحرام ائتموا بهم حتى يكونوا مثلهم في الحل، فأما من لم يكن حاجًّا فإنه لا يأتم بهم إلا في تكبير أيام التشريق] اهـ. ينظر: "الاستذكار" (4/ 337، ط. دار الكتب العلمية)، و"المنتقى" (3/ 42، ط. دار السعادة)، و"شرح الزرقاني على الموطأ" (2/ 548-549، ط. دار الثقافة الدينية).

وعليه: فلا خلاف بين الفقهاء في مشروعيَّة التكبير في أيَّام التَّشريق، ويكون في أدبار الصّلاة المكتوبة.

والله سبحانه تعالى أعلم.

هل كلّ ما ترك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعله لا يجوز للمسلم أن يفعله؟


ما حكم كتابة حرف الصاد (ص) أو لفظ (صلعم) بدلًا من كتابة (صلى الله عليه وسلم) بعد الاسم الشريف؟


ما حكم قول: "سبوح قدوس رب الملائكة والروح" في الركوع؟ وما معناها؟


يحدث أحيانًا أن يقرأ القارئ لكتاب الله بصوت مرتفع كما هي العادة، ثم يقرأ بعض الآي في سره، ثم يرفع الصوت ويجهر به في الآيات التي تليها، وقد يحدث أن يتلو القارئ بدون ترنيم، ثم يعاود الترنيم. فهل يوجد في مثل هذه الحالات من حرج؟


 ما حكم استغاثة الحي بالميت؟ حيث يزعم بعض الناس أن الاستغاثة بمن يُرجى صلاحه لا تكون إلا في حياته؛ فلا يجوز الاستغاثة بمن مات؛ فنرجو منكم بيان الرأي السديد في هذه المسألة؟


هل تشترط الطهارة في حقِّ المؤذن؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 16 سبتمبر 2025 م
الفجر
5 :12
الشروق
6 :40
الظهر
12 : 50
العصر
4:19
المغرب
6 : 59
العشاء
8 :17