فتح اعتماد المنشآت والشركات لدى البنوك تشجيعًا للاستثمار

تاريخ الفتوى: 27 يوليو 2022 م
رقم الفتوى: 6793
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
فتح اعتماد المنشآت والشركات لدى البنوك تشجيعًا للاستثمار

سائل يقول: أرغب في فتح اعتماد خاص بالمنشآت والشركات الصغيرة في أحد البنوك الوطنية وفق مبادرة البنك المركزي المصري لتشجيع المشروعات الاستثمارية، وقد اشتمل العقد الذي بيني وبين البنك على منحي تسهيلًا لفتح اعتماد بمبلغٍ محدد ليكون غطاءً لحسابي يُمَكِّنُني من استيراد البضائع في حدود هذا الغطاء المالي، مع احتساب عائد متناقص يصل إلى 5% على إجمالي مبلغ الاعتماد، بالإضافة إلى عمولة تستحق على أعلى رصيد مدين للتسهيل وتُعَلَّى عليَّ كل شهر، وفي حالة تأخري عن سداد أي من الأقساط المستحقة بموجب العقد فإنه يحقّ للبنك اعتبار كامل الرصيد المدين للتسهيل حالًّا وواجب الأداء؛ فما حكم ذلك شرعًا؟

يجوز شرعًا الاستفادة من مبادرة البنك المركزي لتشجيع المشروعات الاستثمارية بفتح اعتمادٍ  لدى أحد البنوك الوطنية لما استقرت عليه الفتوى من أنه يجوزُ إحداثُ عقودٍ جديدةٍ مِن العقود غير المسمَّاة في الفقه الموروث، ما دامت خاليةً مِن الغرر والضرر، ومحققةً لمصالح أطرافها، وبخصوص ما ورد في العقد -الذي تم إرفاقه- من اعتبار كامل الرصيد المدين للتسهيل حالًّا وواجب الأداء: فإن هذا شرطٌ جزائيٌّ معتبرٌ شرعًا يجوز الاتفاق عليه والعمل به بين طرفيه.

المحتويات

التكييف الفقهي لعقد فتح اعتماد المنشآت والشركات لدى البنوك تشجيعًا للاستثمار

المعاملة المسئول عنها تندرج من الناحية القانونية تحت ما يُسَمَّى: "بعقد فتح الاعتماد العادي أو البسيط"، وهو عقد يضع البنك بمقتضاه تحت تصرف المستفيد وسائل دفعٍ للوفاء بالتزامات العميل تجاه المستفيد في حدود مبلغٍ معينٍ لمدةٍ معينةٍ أو غير معينة؛ كما عرفته الفقرتان الأولى والثانية من المادة رقم 338 من قانون التجارة المصري الصادر برقم 17 لسنة 1999م.

وهو ما يظهر جليًّا في بنود العقد المرفق؛ حيث يقوم البنك بموجب هذا العقد بمنح الطرف الثاني (العميل) اعتمادًا جاريًا مدينًا، على أنْ يُخَصَّص هذا الاعتماد لتمويل رأس المال العامل للطرف الثاني طبقًا لأحكام مبادرة البنك المركزي لتمويل الشركات المؤرخة في: 11/ 1/ 2016م، ويحقُّ للطرف الثاني السحب من هذا الاعتماد بشيكات مسحوبة على البنك أو من خلال التحويلات فقط، وذلك في مقابل عائد بنسبة 5% متناقصة على إجمالي مبلغ الاعتماد، بالإضافة إلى عمولة تستحق على أعلى رصيد مدين للتسهيل، وتُعَلَّى عليه كلَّ شهرٍ.

وكما هو واضح ممَّا سبق: فإنَّ البنك بمقتضى هذا العقد يقوم بتمويل النشاط الاستثماري للعميل كي يستطيع مواصلة مشروعاته الاستثمارية.

وعقود التمويل بين البنوك من جهة وبين الأفراد أو المؤسسات من جهة أخرى والتي يتقرر الصرف فيها لأداء خدمة معلومة بِناءً على دراسات الجدوى للمشاريع والاستثمارات المختلفة هي في الحقيقة عقودٌ مُستَحدثةٌ تُحَقِّق مصالح أطرافها.

حكم استحداث عقود جديدة غير المُسمَّاة في الفقه الموروث

الذي عليه التحقيق الفقهي والعمل الإفتائي: أنه يجوز إحداثُ عقودٍ جديدةٍ مِن العقود غير المسمَّاة في الفقه الموروث ما دامت خاليةً مِن الموانع الشرعية ومحققةً لمصالحِ أطرافها، وهذا هو الملائم للشريعة الإسلامية التي امتازت بصلاحيَّتها في كل زمانٍ، ومناسبتها لكل مكانٍ، وشموليتها لكل أحوال الإنسان؛ عبادةً ومعاملةً وتزكيةً؛ ويدلُّ على ذلك من القرآن الكريم قول الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275].

ووجه الدلالة من الآية هو العموم في قوله: ﴿الْبَيْعَ﴾؛ فاللام هنا للجنس، فلا يخرج منه إلا ما استثناه الشرع.

قال الإمام القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (3/ 356، ط. دار الكتب المصرية): [قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ هذا من عموم القرآن، والألف واللام للجنس لا للعهد؛ إذ لم يتقدم بيعٌ مذكورٌ يُرجع إليه] اهـ.

ويتضح ذلك جليًّا في كلام الإمام الشافعي الذي هو أصلٌ في هذا الباب؛ حيث قال في "الأم" (3/ 3، ط. دار المعرفة): [فأصل البيوع كلها مباح إذا كانت برضا المُتَبَايِعَيْن الجَائِزَيِ الأمر فيما تَبَايَعَا إلا ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما كان في معنى ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محرمٌ بإذنه داخلٌ في المعنى المنهي عنه، وما فارق ذلك أبحناه بما وصفنا من إباحة البيع في كتاب الله] اهـ.

ومن السُّنَّة النبوية المشرفة: ما رواه الإمام مسلم في "صحيحه" عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه أنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ». فدلَّ قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ» على أنَّ الشرع قد جعل الأصل في البيع هو الإباحة، وإنما بيَّن لهم ما يريد استثناءه، وكذا الأمر في سائر العقود؛ حيث نصَّ الفقهاء على أنَّ "الْأَصْلَ فِي الْعُقُودِ الْإِبَاحَةُ"؛ كما في "المبسوط" للإمام السرخسي الحنفي (23/ 92، ط. دار المعرفة)، و"حاشية الإمام الدسوقي المالكي على الشرح الكبير" (2/ 317، ط. دار الفكر)، و"كفاية النبيه" للإمام ابن الرفعة الشافعي (9/ 311، ط. دار الكتب العلمية)، و"الفروع وتصحيح الفروع" للعلامة ابن مفلح الحنبلي (7/ 145، ط. مؤسسة الرسالة).

ولذلك تعدَّدت العقود وتنوَّعت واختلفت من مكان إلى آخر بحسب عُرف أهله وما جرت به مصالحهم، وقد بوَّب الإمام البخاري في "صحيحه" بابًا أسماه: (باب مَن أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال والوزن وسننهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة).

قال الإمام بدر الدين العيني في "عمدة القاري" (12/ 16، ط. دار إحياء التراث العربي): [أي: هذا بابٌ يُذكر فيه: مَن أجرى أمرها إلى الأمصار على ما يتعارفون بينهم، أي: على عرفهم وعوائدهم في أبواب البيوع والإجارات والمكيال، وفي بعض النسخ: والكيل والوزن مِثلًا بمِثل: كل شيء لم ينص عليه الشارع أنه كيلي أو وزني يعمل في ذلك على ما يتعارفه أهل تلك البلدة؛ مثلًا: الأرز فإنه لم يأت فيه نصٌّ من الشارع أنه كيليٌّ أو وزنيٌّ، فيعتبر في عادة أهل كل بلدة على ما بينهم من العرف فيه، فإنه في البلاد المصرية يُكال، وفي البلاد الشامية يُوزَن، ونحو ذلك من الأشياء؛ لأنَّ الرجوع إلى العرف جملة من القواعد الفقهية] اهـ.

تكييف عقد فتح اعتماد المنشآت والشركات لدى البنوك تشجيعًا للاستثمار على أنه قرض والرد على ذلك

لا يصح تكييف هذا العقد على أنه قرض؛ لأنَّ مبنى القرض على الإرفاق ومحض الخيرية؛ قال الإمام الماوردي في "الحاوي الكبير" (5/ 358، ط. دار الكتب العلمية): [القرضُ عقد إرفاق وتوسعة لا يُراعى فيه ما يُرَاعَى في عقود المعاوضة] اهـ.

وهذا العقد كما يتضح من بنوده ليس من عقود الإرفاق؛ لأنَّ عقود الإرفاق لا يُتصوَّر حصولها إلا من الشخص الطبيعي أو الجهة التي تتبنى العمل الخيري، أما البنك فإنه شخصية اعتبارية استثمارية يختلف في طبيعته وأحكامه عن الشخصية الطبيعية والجهة الخيرية؛ فهو جهةٌ استثمارية تهدف إلى تحقيق الأرباح مقابل ما تقدمه من خدمات لعملائها، فمقصودها الإفادة والاستفادة، والبنك حينما يصدر هذا الاعتماد إنما يصدره كخدمة تمويلية يقدمها لعملائه يستحق في مقابلها الأجر، وليس كعقد إرفاق وتبرع، فإن البنك ليس من شأنه إصدار عقود الإرفاق والتبرعات، وإنما تقتصر أعماله على قبول الودائع والحصول على التمويل واستثمار الأموال في تقديم التمويل وما يندرج تحته من التسهيلات الائتمانية أو المساهمة في رؤوس أموال الشركات، وكذلك ما يجري العرف المصرفي على اعتباره من أعمال البنوك؛ كما جاء في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر برقم (194) لسنة (2020م)، وتقرره الممارسة المصرفية، ومن ثَمَّ فلا تعتبر الزيادة المنصوص عليها في العقد عند سداد الأقساط حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن أرباح عقد تمويل يحقق مصالح أطرافه.

التعويض عن التأخير في المعاملات حال الإخلال ببنود التعاقد

أما بخصوص ما جاء في البند الرابع من بنود العقد مِن النص على أنه في حالة تأخر العميل أو المنشأة عن سداد أيِّ قسط من الأقساط المستحقة بموجب العقد فإنه يحق للبنك اعتبار كامل الرصيد المدين للتسهيل حالًّا وواجب الأداء: فإنَّ هذا البند يُعَدّ شرطًا جزائيًّا مستحقًّا حالَ الإخلال ببنود التعاقد، وهو جائز وصحيح شرعًا كما نصّ عليه فقهاء الحنفية؛ قال الإمام زين الدين ابن نجيم في "البحر الرائق شرح كنز الدقائق" (6/ 203، ط. دار الكتاب الإسلامي) نقلًا عن "الخلاصة": [ولو قال: كلما دخل نجم فلم تؤدِّ فالمال حالٌّ: صَحَّ، والمال يصير حالًّا] اهـ.

وتخريجًا على ما ذهب إليه بعض فقهاء المالكية وفقهاء الحنابلة من أَنَّ  الشُّروطَ جَائِزَةٌ فِي الْعُقُودِ مِنَ الطَّرَفَيْنِ، إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا، وَإِلَّا مَا وَرَدَ الشَّرْعُ بِتَحْرِيمِهِ بِخُصُوصِهِ؛ كما في "تحرير الكلام في مسائل الالتزام" للعلامة الحطاب الرعيني المالكي (ص: 334، ط. دار الغرب الإسلامي)، و"منح الجليل شرح مختصر خليل" للشيخ عليش المالكي (3/ 493، ط. دار الفكر)، و"الفروع وتصحيح الفروع" للعلامة ابن مفلح الحنبلي (6/ 190)، و"شرح منتهى الإرادات" للإمام البهوتي الحنبلي (2/ 33، ط. عالم الكتب).

وقد استندوا في ذلك إلى حديث عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيُّ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ: «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلاَّ صُلْحًا حَرَّمَ حَلاَلاً، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا، وَالمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا» أخرجه الإمام الترمذي في "السنن".

ووجه الدلالة من الحديث: أنه صلى الله عليه وآله وسلم أطلق جواز الصلح ثم استثنى، وهذا الإطلاق يدل على أنَّ الأصل فيما يكون صلحًا: الجواز، كما أطلق جواز الاشتراط ثم استثنى؛ ممَّا يدلّ على أنّ الأصل في الاشتراط بين المتعاقدين في أيِّ معاملة من المعاملات: الجواز.

الخلاصة

بناءً على ذلك: فإنَّ عقد فتح الاعتماد هو من عقود التمويل المستحدثة المباحة شرعًا؛ لما استقرت عليه الفتوى من أنه يجوزُ إحداثُ عقودٍ جديدةٍ مِن العقود غير المسمَّاة في الفقه الموروث، ما دامت خاليةً مِن الغرر والضرر، محققةً لمصالح أطرافها.

وفي واقعة السؤال: يجوز لك شرعًا الاستفادة من مبادرة البنك المركزي لتشجيع المشروعات الاستثمارية بفتح اعتمادٍ لنشاطك الاستثماري لدى أحد البنوك الوطنية وفقًا لتلك المبادرة، وبخصوص ما ورد في العقد المرفق من اعتبار كامل الرصيد المدين للتسهيل حالًّا وواجب الأداء: فإن هذا شرطٌ جزائيٌّ معتبرٌ شرعًا يجوز الاتفاق عليه ويصح العمل به بين طرفيه.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم استرداد العارية قبل انتهاء المدة المتفق عليها؟ فرجلٌ استعار سيارةً مِن جاره لقضاء بعض المصالح بها لمدة ثلاثة أيام، إلا أن صاحب السيارة طلب استردادها بعد يومٍ مِن أخذها لسفر ضروري طرأ له في عمله، ولا يملك غير هذه السيارة للسفر، لكنِ المستعيرُ امتنع عن رَدِّها، وتمسك باتفاقه مع صاحب السيارة، وأنه قد استأذنه فيها لمدة ثلاثة أيام، والسؤال: هل يجوز شرعًا ما فعله المستعير مِن الامتناع عن تسليم السيارة إلا بمضي المدة المتفق عليها؟ علمًا بأن رَدَّها لا يَضُره في شيء، فهي موجودة عند البيت ولا يستعملُها حين طُلِبَت منه، وإنما المتضرر هو صاحب السيارة؛ لأنه لو استأجر سيارة للسفر سوف يتكلف كثيرًا من المال، ولو امتنع عن السفر تضرر في عمله.


ما حكم الاستفادة من ضرائب الخمر والسجائر؟ فقد خصصت الحكومة التايلاندية جزءًا من الضريبة المجبية من إنتاج وتجارة الخمور والسيجارات في الدولة، قدره 2% سنويًّا، تستخدمه في تأسيس وتمويل جهاز مستقل تسميه صندوق تدعيم الصحة العامة، يقوم هذا الجهاز بمكافحة شرب الخمر والدخان في المجتمع التايلاندي، موزعًا ميزانيته المعطاة من قِبل الحكومة إلى سائر المدن والقرى في تايلند لتنفيذ المشاريع المتحدة؛ بغية تقليل ظاهرة شرب الخمر والتدخين في المجتمع، حدثت المشكلة عندما عرض الصندوق ميزانيته للمجتمع المسلم في تايلاند؛ إذ نشب الخلاف حول ما إذا كانت هذه الميزانية حلالًا أم حرامًا؛ لأنه معلوم أنها ضريبة مأخوذة من إنتاج وتجارة الخمور والسيجارات خاصة، حيث لا تضعها الحكومة في خزانتها العامة فتختلط مع الضرائب الأخرى. يرى البعض أنها حرام؛ لأنها نتاج الأعمال المحرمة شرعًا، والبعض الآخر يرى أنها حلال بحجة أن تايلاند دولة غير إسلامية، فلا يتوقع من حكومتها أن تقتصر على الوسائل الحلال في البحث عن الدخل للدولة، وأنه لو لم يقبلها المسلمون لزادت مشاكل الصحة في مجتمعهم.
فما هو الحكم الإسلامي في هذه القضية؟ نرجو من فضيلتكم إفادتنا بإطناب التوضيح المتوافر بالحجج والأدلة الشرعية.


ما حكم اشتراط أحد الشركاء أن يأخذ نسبة ربحٍ زائدة عن باقي شركائه في الشركة؛ نظرًا لما يستمتع به من خبرة ومهارة عالية تؤهله لإدارة الشركة وتحقيق أكبر عائد ربحي للجميع؟ فقد قمت أنا وبعض الأصدقاء بعمل شركة للتجارة وقام الشركاء بتفويضي للقيام بأعمال الإدارة؛ نظرًا لخبرتي ومهارتي في التجارة، واشترطت عليهم، أخذ نسبة ربح زائدة عن باقي الشركاء جميعًا، نظير قيامي بتلك الأعمال، ووافقوا على ذلك، فما حكم الشرع في أخذي تلك النسبة الزائدة؟


ما حكم الشركة في حق الشرب والسقيا؟ فرجلٌ وبعضُ أصدقائه لهم أراض تحتاج إلى سُقيا الماء، وقد اشتركوا في حفر بئر في مِلك أحدهم بإذنه دون بيع ولا هبة منه لشركائه للأرض التي تم فيها حفر البئر، كما قاموا بتركيب ماكينة ضخ ورفع للمياه، وبعد الانتهاء من ذلك والانتفاع بمائها مدة يسيرة أراد صاحبُ الأرض نزع هذه الشراكة وإعطاءهم قيمة ما صرفوه في ذلك، فما الحكم في منعه إياهم من ذلك الماء؟


السؤال يتضمن الاستفتاء عن حكم التسويق الهرمي الذي تقوم به شركة (Q.net)، علمًا بأن دار الإفتاء المصرية قد أصدرت من نحو ستة أشهر فتوى بجواز هذا النوع من المعاملات، ثم امتنعت عن إصدار حكم بشأنها بعد ذلك لحين الانتهاء من دراستها.


ما حكم استيفاء العامل حقه مما قام بصناعته للعميل؟ فهناك رجلٌ يعمل بدباغة الجلود، وأعطى له أحدُ الأشخاص بعضَ الجلود للصناعة والدباغة، على أن يستلمها خلال خمسة عشر يومًا، لكنه لم يأت بعد ذلك، وظَلَّ الرجلُ يسأل عنه فلم يعثر له على مكان، ولم يقِف له على عنوان، وذلك على مدار ثلاث سنوات، وله عنده أجرةُ الصناعة والدباغة، ويسأل: هل يجوز له استيفاءُ حقِّه مِن هذه الجلود؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 31 يوليو 2025 م
الفجر
4 :35
الشروق
6 :13
الظهر
1 : 1
العصر
4:38
المغرب
7 : 49
العشاء
9 :16