حكم الشركة عند موت أحد الشريكين

تاريخ الفتوى: 29 يناير 2025 م
رقم الفتوى: 8546
من فتاوى: فضيلة أ. د/ نظير محمد عياد - مفتي الجمهورية
التصنيف: الميراث
حكم الشركة عند موت أحد الشريكين

ما حكم الشركة عند موت أحد الشريكين؟ فوالدي رحمه الله كان شريكًا لأحد أصدقائه في مالٍ للتجارة فيه، ثم توفي والدي، فما الحكم في هذه التجارة؟ علمًا بأن عليه بعض المتأخرات من حصته في الإيجارات التي يتحملها هو وشريكه، كما أن هناك بعض البضائع في المخازن.

موت أحد الشريكين يُعدُّ سببًا من أسباب انقضاء الشركة، ولا يمنع من استمرارها إذا حصل الاتفاق والتراضي بين الطرفين على ذلك، على أن تُخصم الديون التي على الوالد المتوفى من متأخرات في الإيجارات من نصيبه، وما يتبقى من نصيبه بعد خصم تلك الديون يكون ميراثًا يسلم لورثته الشرعيين، وإن أرادوا استكمال الشركة فإما أن يدفعوا المتأخرات، وإما أن تُخصم من حصتهم ويكون الباقي هو حصتهم في هذه الشركة.

المحتويات

 

بيان نوع الشركة المذكورة في السؤال وحكمها

الشركة بين الناس من العقود التي أباحها الشرع الشريف؛ تيسيرًا عليهم في ترتيب أمور معايشهم، وتعاونًا فيما بينهم على تحقيق الكسب الطيب.

وهي جائزة من حيث الجملةُ بإجماع المسلمين منذ زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى يومنا هذا من غير نكيرٍ مِن أحد.

قال ابن مودود الموصلي الحنفي في "الاختيار لتعليل المختار" (3/ 11-12، ط. الحلبي) عن مشروعية الشركة: [بُعث رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يتعاملونها فلم يُنْكِر عليهم، وتعاملوا بها إلى يومنا هذا من غير نكير، فكان إجماعًا] اهـ.

ومن جملة أنواع الشركة ما يُعرف بـ"شركة العِنَان" كما في مسألتنا، وقد عبَّر عنها الفقهاء بعِدة تعريفات يمكن أن تُجْمَلَ في أن شركة العِنَان هي أن يَشترك الرجلان برأسِ مالٍ يُحضره كلُّ واحدٍ منهما، بعد خلطه بحيث لا يتميز عن غيره، إما عند العقد أو عند الشراء، ثم يَتَّجِرَا به معًا مِن غير استبدادِ أحدِهما به دون الآخَر، ثم يكون الربح والخسارة بينهما. ينظر: "المبسوط" لشمس الأئمة السَّرَخْسِي الحنفي (11/ 152، ط. دار المعرفة)، و"القوانين الفقهية" للإمام ابن جُزَي المالكي (ص: 474، ط. دار ابن حزم)، و"الحاوي الكبير" للإمام المَاوَرْدِي الشافعي (6/ 473، ط. دار الكتب العلمية)، و"الإقناع" للإمام شرف الدين أبي النَّجَا الحِجَّاوِي الحنبلي (2/ 252، ط. دار المعرفة).

وشركةَ العِنَان جائزةٌ بالإجماع عند الفقهاء على تفصيل بينهم في شروطها.

قال الإمام علاء الدين الكَاسَاني في "بدائع الصنائع" (6/ 58، ط. دار الكتب العلمية): [فأما العِنَان فجائز بإجماع فقهاء الأمصار، ولِتَعَامُلِ الناس ذلك في كلِّ عصرٍ مِن غير نَكير] اهـ.

وقد أفاد القانون المدني المصري في المادتين رقم (505-506) بأن هذا النوع من الشركات يُسمَّى بـ: "شركة الأشخاص"، وهي شخصية اعتبارية تصدق على اشتراك عددٍ من الأفراد تجمعهم رابطة القرابة أو الصداقة، ويضع كل منهم ثقته للآخر بحيث تكون شخصية كل شريك محل اعتبار الشركاء الآخرين بقصدِ ممارسةِ نشاطٍ من الأنشطة التجارية واقتسام الربح أو الخسارة فيما بينهم كلٌّ بحسب سهمه ونصيبه.

ضوابط الشركة التي حددتها الشريعة الإسلامية 

للشركة ضوابط حدَّدتها الشريعة بما يجعلها محقِّقَةً للحكمة من تشريعها، وبما يمنع الخلاف والنزاع، ومن أهمها: الأمانة وعدم الخيانة والاعتداء على حق الآخر؛ قال الله تعالى: ﴿وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ﴾ [ص: 24]، والمراد بالخلطاء: الشركاء، وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «إِنَّ اللهَ يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا» أخرجه الأئمة: أبو داود -واللفظ له- والدارقطني، والبيهقي، والحاكم.

مدى اعتبار موت أحد الشريكين من أسباب فسخ عقد الشركة

اتفق الفقهاء على أن موت أحد الشريكين سبب من أسباب فسخ عقد الشركة؛ لأن الشركة من العقود الجائزة التي لا بد فيها من توافر الملك وأهلية التصرف، والموت من أسباب بطلان الملك وأهلية التصرف، فانتفت صحتها؛ لانتفاء ما تعتمد عليه، كما أنها تعتمد على الوكالة؛ لأن كل واحد من العاقدين للشركة وكيل عن شريكه وموكل للآخر، والوكالة تبطل بموت أحدهما. يُنظَر: "بدائع الصنائع" للإمام الكاساني (6/ 78)، و"التهذيب في اختصار المدونة" لأبي سعيد ابن البراذعي (3/ 572، ط. دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث بدبي)، و"الإقناع" للخطيب الشربيني الشافعي (2/ 319، ط. دار الفكر)، و"شرح منتهى الإرادات" للعلامة منصور البُهوتي الحنبلي (2/ 191، ط. عالم الكتب).

وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من العلماء. يُنظَر: "الإجماع" لابن المنذر (ص: 100، ط. دار المسلم)، و"الإقناع في مسائل الإجماع" لابن القطان (2/ 181، ط. الفاروق الحديثة).

حكم استئناف عقد الشركة بين الحي من الشريكين وورثة المتوفى منهما

موت أحد الشريكين -في شركة الأشخاص- وإن كان سببًا لانقضاء الشركة، ليس مانعًا من استئناف عقد الشركة بين الحي من الشريكين وورثة المتوفى منهما، وذلك إذا اختار الورثة بقاء الشركة؛ بناءً على ما قرره فقهاء الشافعية والحنابلة، من أن للوارث الرشيد الخيار بين القسمة واستئناف الشركة ، وإذا كان الوارث غير رشيد فيجب على وليه أن يختار من هذين الأمرين أصلحهما للوريث بشرط أن لا يكون على الميت دين أو وصية.

قال الإمام الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج" (3/ 228، ط. دار الكتب العلمية): [(وتنفسخ بموت أحدهما وبجنونه وبإغمائه)... وعلى ولي الوارث غير الرشيد في الأولى والمجنون في الثانية: استئنافها لهما ولو بلفظ التقرير عند الغبطة فيها، بخلاف ما إذا انتفت الغبطة فعليه القسمة. أما إذا كان الوارث رشيدا فيتخير بين القسمة واستئناف الشركة إن لم يكن على الميت دين ولا وصية] اهـ.

وقال العلامة منصور البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (3/ 506، ط. عالم الكتب): [(وإذا مات أحد الشريكين وله وارث رشيد فله)، أي: الوارث (أن يقيم على الشركة، ويأذن له الشريك في التصرف)، ويأذن هو أيضًا لشريكه فيه] اهـ.

وهذا ما أخذ به القانون المدني المصري الصادر برقم: ١٣١، لسنة: ١٩٤٨م، في المادة رقم: (528)؛ حيث نص المُشَرِّع على أن: [تنتهي الشركة بموت أحد الشركاء أو بالحجر عليه أو بإعساره أو بإفلاسه. ومع ذلك يجوز الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء تستمر الشركة مع ورثته، ولو كانوا قُصَّرًا] اهـ.

وعلى ذلك: فالموت وإن كان سببًا لانقضاء الشركة بين الشركاء إلا أنه يجوز للورثة الاتفاق مع الشريك الآخر على استئناف الشركة.

كيفية التعامل مع الإيجارات المتأخرة على الشريك المتوفى

أمّا بخصوص الإيجارات المتأخرة من حصة الشريك المتوفى وهي مستحقة الدفع، والبضائع التي في المخازن وله فيها نصيب: فإذا أراد الورثة عدم استئناف عقد الشراكة، فإن الشركة تنقضي بين كلا الشريكين -كما ذكرنا- ومن ثم يكون نصيب الشريك في الشركة لورثته، وذلك بعد القيام بتسوية الحقوق، بمعنى أنه تُخصم الديون التي على الشريك المتوفى قبل تقسيم أموال الشركة -التي هي مشتركة بينهما على المشاع- وتسليم نصيبه -الشريك المتوفى- إلى ورثته الشرعيين، وذلك عن طريق تنصيب شخص يسمى: بالمصفي، يقوم بإجراءات التصفية -والتي هي أثر من آثار انقضاء الشركة- لأموال الشركة وممتلكاتها؛ لمعرفة ما لكلا الشريكين من حقوق، وما عليه من ديون، ثم تقسم أموال الشركة بعد تصفيتها على الشركاء كل بقدر حصته في الشركة، وما تبقى للشريك المتوفى من نصيب بعد خصم ما عليه من ديون يكون ميراثًا يسلم لورثته الشرعيين.

جاء في "المدونة" للإمام مالك (3/ 862، ط. دار الكتب العلمية): [قلت: أرأيت إذا مات أحد الشريكين؟ قال: إذا مات أحدهما، لم يكن للباقي منهما أن يحدث في المال الباقي، ولا في السلع قليلًا ولا كثيرًا، إلا برضا الورثة؛ لأن الشركة حين مات أحدهما انقطعت فيما بينهما، وصار نصيب الميت للورثة] اهـ.

وهذا ما قرره القانون المدني المصري الصادر برقم: ١٣١، لسنة: ١٩٤٨م، في المادة رقم: (532)، حيث نص المُشَرِّع على: [أنه إذا انقضت الشركة بتحقيق أي سبب من أسباب انقضائها، فإنها تدخل في دورة تصفية] اهـ.

ونص في المادة رقم: (536) على: [أن تقسّم أموال الشركة بين الشركاء جميعًا وذلك بعد استيفاء الدائنين لحقوقهم، وبعد استنزال المبالغ اللازمة لوفاء الديون التي لم تحلّ أو الديون المتنازع فيها، وبعد ردّ المصروفات أو القروض التي يكون أحد الشركاء قد باشرها في مصلحة الشركة. ويختصُّ كل واحد من الشركاء بمبلغ يعادل قيمة الحصة التي قدّمها في رأس المال، كما هي مبيّنة في العقد، أو يعادل قيمة هذه الحصة وقت تسليمها إذا لم تبيّن قيمتها في العقد.

أما إذا أراد الورثة استدامة الشراكة في هذه الشركة فإما أن تُخصم المتأخرات من نصيبهم الذي ورثوه، ويكون الباقي بعد الخصم هو حصتهم في الشركة، وإما أن يقوموا بسداد المتأخرات الواجبة على حصتهم نتيجة تأخرها على الوالد المتوفى؛ فإن الغرم بالغنم، والغنم بالغرم كما قرر الفقهاء. يُنظر: "تبيين الحقائق" للإمام الزيلعي (5/ 89، ط. المطبعة الكبرى)، و"الوسيط في المذهب" للإمام الغزالي (3/ 193، ط. دار السلام).

الخلاصة

بناءً على ما سبق وفي واقعة السؤال: فإن موت أحد الشريكين يُعدُّ سببًا من أسباب انقضاء الشركة، ولا يمنع من استمرارها إذا حصل الاتفاق والتراضي بين الطرفين على ذلك، على أن تُخصم الديون التي على الوالد المتوفى من متأخرات في الإيجارات من نصيبه، وما يتبقى من نصيبه بعد خصم تلك الديون يكون ميراثًا يسلم لورثته الشرعيين، وإن أرادوا استكمال الشركة فإما أن يدفعوا المتأخرات، وإما أن تُخصم من حصتهم ويكون الباقي هو حصتهم في هذه الشركة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

توفيت امرأة عن: زوج، وأخت لأم، وثلاثة أبناء عم شقيق. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


أولًا: أما عن بيع الوالد المنزل والمحلات التجارية بيعًا صوريًّا للوالدة بالصورة المذكورة في السؤال فهو بيعٌ نافذٌ قضاءً وشرعًا، وعليه فليس للوالد تركة تقسم على ورثته الشرعيين.
وبوفاة الأخ المتوفى أولًا عن المذكورين فقط يكون لأمه السدس فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولزوجته الثمن فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، والباقي للابن والبنت تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر.
وبوفاة الأخ المتوفى ثانيًا عن المذكورين فقط يكون للأم السدس فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، وللزوجة الثمن فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، والباقي لأولاده تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر.
وبوفاة الأخ المتوفى ثالثًا عن المذكورين فقط يكون لأمه السدس فرضًا؛ لوجود عدد من الإخوة، والباقي للإخوة الأشقاء تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر أو عاصب أقرب، ولا شيء لأولاد الإخوة؛ لحجبهم بالإخوة الأقرب منهم درجة بالنسبة للذكور، ولا شيء لبنات الإخوة؛ لكونهن من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
وبوفاة الأم سنة 2003م بعد أول أغسطس 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط يكون في ترِكتها لأولاد ابنيها المتوفيين قبلها وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهم ميراثًا لو كانا على قيد الحياة وقت وفاة أمهما في حدود ثلث التركة، على أن يأخذ كل فرع نصيب أصله.
فبقسمة تركة هذه المتوفاة إلى ثلاثة عشر سهمًا: يكون لأولاد الابنين المتوفيين قبل أمهما أربعة أسهم يأخذ كل فرع نصيب أصله، فيكون لأولاد ابنها المتوفى ثانيًا سهمان يقسمان بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، ولابن وبنت ابنها المتوفى أولًا سهمان يقسمان بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، والباقي بعد إخراج الوصية وهو تسعة أسهم هو التركة التي تقسم على الورثة الأحياء للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون لكل ابن سهمان ولكل بنت سهم واحد.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، وليس هناك وارث آخر بفرض ولا تعصيب ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا، ولم تكن المرأة المتوفاة قد أوصت لأولاد ابنيها بمثل نصيب والديهما أو أعطتهم شيئًا بغير عوض عن طريق تصرف آخر.
ثانيًا: أما عن قيام الوالد بإيجار محل لأحد أولاده أثناء حياته دون أن يتقاضى منه أية مبالغ على ذلك، فالإنسان ما دام على قيد الحياة ويحسن التصرف في أمواله ولم يكن محجورًا عليه بفلس أو سفه فمن حقه أن يتصرف في ماله كيف يشاء وحسبما يريد من بيع أو شراء أو هبة أو إيجار أو غير ذلك من أوجه التصرف المشروعة، ولا حرج عليه شرعًا في مثل هذا التصرف، وليس لأحد الورثة أو غيرهم الاعتراض على ما فعله صاحب المال في حياته؛ فلعله نظر إلى مصلحة راجحة عنده في هذا الأمر. والله من وراء القصد.
وبالنسبة لقيام الوالدة بإيجار محل لأحد الأبناء فإن كان المحل المشار إليه ضمن ممتلكات الأم سواء تملكته بمالها الخاص أو عن طريق هبة من زوجها أو عن طريق ميراث أو خلافه من أوجه التملك المشروعة فما قيل في إيجار المحل للابن المتوفى ثانيًا يقال هنا.
وإذا لم يكن المحل ضمن ممتلكات الوالدة تكون الإجارة باطلة؛ لأنه تصرف في مال الغير بغير حق، وقد نهى الله تعالى عن ذلك في قرآنه ونهى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن مثل هذا التصرف، وليس على الوالدين إثم في ذلك إن شاء الله تعالى، والله غفور رحيم، وسعت رحمته كل شيء.
ثالثًا: أما عن وضع الإيجار المحصل من البيت والمحل فإنه حق لكل الورثة يجب على من يقوم بتحصيله أن يوزعه على الورثة الشرعيين كل بحصته كما سبق تفصيله، وليحذر من أكل أموال الناس بالباطل؛ لقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسِهِ» رواه الدارقطني في "سننه"، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهَا، فَإِنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهُمٌ، مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذْ لِأَخِيهِ مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَخِيهِ فُطُرِحَتْ عَلَيْهِ» رواه البخاري.
رابعًا: أما عن وضع إدارة المحل... إلخ فإنه يجب أن يُعْطَى الأخ الذي قام بإدارة المحل على مدار هذه الفترة أجرة إدارته للمحل المعبر عنها في الفقه الإسلامي بـ"أجرة المثل"، وأن تقدروها فيما بينكم، وإلا فالمرجعية في تحديدها لأهل الخبرة في هذا المجال، والباقي بعد مصروفات المحل وأجرة إدارة المحل من الربح يكون لكل الورثة كل حسب حصته كما أوضحناه فيما سلف.
أما عن المنزل الذي قام الأخ الصغير ببنائه أثناء إدارته المحل فإنه ينظر فيه: إن كان البناء من مال المحل فهو حق لكل الورثة، وإن كان من ماله الخاص حسب ادعائه فليثبت ذلك بالطرق المشروعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» رواه الدارقطني وغيره. هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.


كيف يتم تقسيم ذهب الأم المتوفَّاة؟ وهل يجوز للبنات إعطاء مقابله مالًا لشقيقهم الذكر؟ وما حكم اعتقاد البعض أن الذهب من حق البنات فقط؟


الأمل بعد الاطلاع على الشهادة الإدارية رفقه الخاصة بورثة المرحوم أحد المتوفين في خدمة السلطة العسكرية -وهن: أخت شقيقة، وجدة لأم، وأخت لأم-، التكرم بالإفادة عن نصيب كل واحد بحسب الفريضة الشرعية لصرف مبلغ 800 مليم إليهم، وطيه الأوراق عدد 3. محترم.


ما حكم سداد الكفيل للدين إذا مات المدين وترك مالًا يكفي لسداد دينه؟ فرجلٌ تكفَّل بدَيْنٍ على أخيه لأحد الأشخاص، ثم تُوفي أخوه (المدين) يوم حلول أَجَلِ الدَّينِ مُخَلِّفًا تركةً تزيد على قيمته، فهل يجب على الرَّجل المذكور (الكفيل) سدادُ هذا الدَّين عن أخيه، أم يُسدَّد من التَّرِكَة؟


توفيت امرأة عن: زوج، وثلاث أخوات شقيقات، وولدي أخ شقيق: ذكر وأنثى، وابني أخ شقيق. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا، ولا فرع يستحق وصية واجبة. وقد تركت المتوفاة المذكورة وصية موثقة بالشهر العقاري مرفقة بالطلب.
أولًا: ما حكم هذه الوصية، هل هي واجبة النفاذ، وهل تخصم من التركة قبل توزيعها أم لا؟
ثانيًا: ما نصيب كل وارث؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 31 يوليو 2025 م
الفجر
4 :35
الشروق
6 :13
الظهر
1 : 1
العصر
4:38
المغرب
7 : 49
العشاء
9 :16