حكم نقل الميت من قبر إلى آخر بسبب خلافات داخل الأسرة

تاريخ الفتوى: 17 أبريل 1976 م
رقم الفتوى: 6919
من فتاوى: فضيلة الشيخ محمد خاطر محمد الشيخ
التصنيف: الجنائز
حكم نقل الميت من قبر إلى آخر بسبب خلافات داخل الأسرة

ما حكم نقل الميت من قبر إلى آخر بسبب خلافات داخل الأسرة؟ حيث يقول السائل: تُوفِّي أخي منذ فترة، ودُفِن في مقابر الأسرة الكبيرة، وبعد مدة حدث خلاف بين أسرتنا الخاصة والأسرة الكبيرة؛ ولذلك قمت ببناء مقبرة جديدة خاصة لنا، وأريد نقل رفات أخي إلى المقبرة الجديدة منعًا للمشاكل؛ فما حكم ذلك شرعًا؟

نُصّ في فقه المالكية على أنَّه يجوز نقل الميت قبل الدفن وبعده من مكان إلى آخر بشروط ثلاثة:

أولًا: أن لا ينفجر حال نقله.

ثانيًا: أن لا تنتهك حرمته بأن يُنْقَل على وجه فيه تحقير له.

ثالثًا: أن يكون نقلُهُ لمصلحة؛ كأن يُخشى عليه من طغيان البحر على قبره، أو يراد نقله إلى مكان له قيمة، أو إلى مكان قريب من أهله، أو لأجل زيارة أهله إياه.

فإن فُقِدَ شرط من هذه الشروط الثلاثة حَرُم النقل.

وفي حادثة السؤال: الظاهر أنَّ النقل سيكون من مقبرة إلى مقبرة في مدفن البلدة العام، وليس هناك مصلحة ظاهرة في النقل؛ خاصة إذا كان للسائل حقّ الدفن في مقبرة الأسرة الكبيرة.

أمَّا إذا لم يكن له حقّ الدفن وكان الخلاف شديدًا بين أسرة السائل الخاصة والأسرة الكبيرة، أو طُلِبَ منه نقل رفات أخيه من مقبرة الأسرة العام؛ فيجوز له في هذه الحالة نقل رفات أخيه إلى مقبرته الخاصة إذا كان في نقله حسمٌ للنزاع، وذلك على مذهب الإمام مالك السابق بيانه بشرط ألا ينفجر حال نقله، وأن لا يُنْقَل على وجه فيه تحقير له. ومن هذا يُعلَم الجواب إذا كان الحال كما ذُكِر بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

قمت بالطهارة من الجنابة بالاغتسال ولم أقم بالوضوء، وحضرت في صلاة جنازة، فهل الصلاة صحيحة وهل هذه الطهارة تعتبر وضوءًا؟


ما حكم منع الابن الرشيد من التصرف في ماله دون حكم قضائي إذا طرأ عليه السفه بعد البلوغ؟ لأن ابني بلغ رشيدًا، وله مال خاص به، ثم طرأ عليه السفه بعد البلوغ فصار مبذِّرًا في ماله، فهل يجوز لي أن أمنعه من التصرف في ماله دون حكمٍ قضائيٍّ؟


سائل يسأل عن ثواب مواساة الناس وتعزيتهم عند فقدهم عزيزٍ عليهم؟


ما حكم التعدي على الأضرحة ونبش قبور الأولياء؟ حيث يوجد عندنا في القرية مسجد قديم في مقدمته ضريح؛ فأراد أهل القرية هدمه وتوسعة المسجد، وأثناء عملية الهدم وجدنا بالضريح عظامًا لصاحبه؛ فقمنا بتكفينها ودفنها في مقبرة ولي آخر؛ فلما تمَّ الانتهاء من بناء وتوسعة المسجد، قال بعضنا: لابدَّ من بناء مقبرة داخل المسجد والنبش عن هذه العظام وإعادتها إلى هذه المقبرة في المسجد مرة أخرى؛ فما حكم ذلك شرعًا؟


سائل يقول: سمعت أنَّ المذهب الحنفيّ يقول بعدم سنيّة العقيقة، فهل هذا صحيح؟ وأرجو بيان مذاهب الفقهاء المتبوعين في العقيقة.


ما حكم الصلاة على من أوصى بحرق جثته؟ وهل يسمح للإمام المسلم أن يصلي صلاة الجنازة في حالة وصية الميت أن تحرق الجثة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 07 أبريل 2026 م
الفجر
4 :8
الشروق
5 :37
الظهر
11 : 57
العصر
3:30
المغرب
6 : 17
العشاء
7 :37