يقول السائل: ما حكم إعطاء بنتي مالًا للحجّ أسوة بأخويها؛ فقد حج الابنان من مالي الخاص، وأخاف أن تأخذه وتنفقه على زواج أولادها ولا تحجّ؟
أعطها المال أسوة بأخويها، وحُثها بالموعظة الحسنة على التعجيل بالحجّ قبل الفوت وقبل الموت، والله تعالى يتولّى أولادها، ولا ترغمها عَمَليًّا على مسلك مُعيّن لصرف هذا المال.
فالحجّ عند بعض الفقهاء على التراخي، فيمكن أن تؤجله على هذا الرأي، ولكن خوِّفها ورغّبها؛ خوّفها بأنها إن ماتت بغير حجة الفريضة وقد استطاعت فهي آثمة، ورغّبها بأن الله تعالى لا يضيع عبدًا أقبل عليه وأتاه، وأنّ مَن أقبل عليه شِبرًا أقبل عليه ذراعًا، ومن أقبل عليه ذراعًا أقبل عليه باعًا، ومن أتى ربه يمشي أتاه ربُّهُ هرولة، وقل لها حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه الإمام البيهقي في "شعب الإيمان" عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الْحُجَّاجُ وَالْعُمَّارُ وَفْدُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، يُعْطِيهِمْ مَا سَأَلُوا، وَيَسْتَجِيبُ لَهُمْ مَا دَعَوْا، وَيُخْلِفُ عَلَيْهِمْ مَا أَنْفَقُوا، الدِّرْهَمَ أَلْفَ أَلْفٍ».
وحديثه عليه الصلاة والسلام الذي رواه الإمام الطبراني في "الأوسط" ورجاله رجال الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: «ما أَمْعَرَ حاج قط». قيل لجابر: ما الإمعار؟ قال: "ما افتقر".
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم نفقة حج الزوجة والحج عن الميت من التركة؟ حيث لي أخ كان قد وعد زوجته بأداء فريضة الحج معًا، ولكنه توفي قبل موعد الحج، فقامت زوجته بالحج وأخذت أخاها معها مَحرمًا لقضاء الحج عن شقيقي، وقامت بخصم مصاريف الحج من تَرِكته، ثم قامت بتقسيم التركة بعد خصم مصاريف الحج، وليس لأخي أولاد، وله أخت شقيقة، وتدخل بعض علماء الأزهر بالقرية وأفهموها أن الحج لا بد أن يكون من حقها الشرعي وليس من جملة التَّرِكة، فرفضت، ورفضت تكليف أحد أقاربنا بالسعودية لقضاء الحج عن أخي، وأصرت على موقفها، فأرجو الإفادة عن الحكم الشرعي.
ما معنى الاستطاعة في الحج والعمرة؟
ما مدى مشروعية أن تكون لي الوصاية على طفلة قاصرة يتيمة تم التعاقد على رعايتها بموجب عقد مبرم بيني وبين مديرية الشؤون الاجتماعية؟ علمًا بأنه قد سبق التصريح لي بإضافة اسم عائلتي لاسم هذه الطفلة، وتم استخراج شهادة ميلاد جديدة لها بعد إضافة اسم عائلتي لاسمها الثلاثي، مع العلم أن الجهة المتعاقد معها وهي جهة حكومية لا تمانع في استصدار قرار وصاية لي.
ما حكم الشرع والقانون في وصية سيدة يهودية الديانة أجنبية الجنسية مقيمة بالديار المصرية لشخص مصري مسلم؟ وهل هذه الوصية تعتبر صحيحة أو غير صحيحة؟
هل يجوز الإحرام بالعمرة على العمرة؟ فقد أحرمتُ بعمرة وقبل أن أُتِمَّ مناسكها أحرمتُ بعمرةٍ أخرى عليها، فهل أكون مُحْرِمًا بعمرتين، أم إحداهما تكون لغوًا؟
أرجو من فضيلتكم بيان فضيلة الطواف بالبيت، وهل تلك الفضيلة مختصة بطواف القدوم أو الإفاضة أو بطوافٍ معين؟ أو بمطلق الطواف بالبيت سواء أكان فرضًا أو مندوبًا؟