الأربعاء 17 ديسمبر 2025م – 26 جُمادى الآخرة 1447 هـ

حكم عمل برامج تسويق لمنتج طبي مستخلص من الخنزير واستخدامه في التداوي

تاريخ الفتوى: 12 سبتمبر 2006 م
رقم الفتوى: 6311
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الطب والتداوي
حكم عمل برامج تسويق لمنتج طبي مستخلص من الخنزير واستخدامه في التداوي

ما حكم عمل برامج تسويق لمنتج طبي مستخلص من الخنزير واستخدامه في التداوي؛ فنحن نقوم بعمل برامج التسويق والبيع الخاصة بأحد المنتجات الطبية لإحدى الشركات الأجنبية، وهو يتكون من مادة الجلاتين بروسين في شكل إسفنجي، وهي مادة مستخلصة من الخنازير، وتقوم بوقف النزيف أثناء العمليات الجراحية، وتمتص داخل جسم الإنسان، فتساعد على نمو الأنسجة التالفة. علمًا بأن هذا المنتج تتم معالجته كيميائيًّا بمادة الميثانال ثم ضخّ غاز النيتروجين لتكوين الشكل الإسفنجي وليس بالاستخراج المباشر. ما الحكم الشرعي لاستخدام هذا المنتج والعمل في تسويقه؟

المسألة التي معنا ينبني الحكم فيها على الرأي الشرعي في أثر تحوّل الأعيان وانقلاب الحقائق في بقاء الحكم الشرعي لها من عدمه، وهو ما يُعْرَفُ بالاستحالة -أي تغير الشيء عن طبعه ووصفه-: هل تؤثر في زوال وصف النجاسة عن الأعيان النجسة فتنقلب طاهرة؟
والعلماء في مسألة الاستحالة -في غير تحول الخمر إلى خلّ بنفسها حيث إن هناك إجماعًا على طهارتها حينئذ- على رأيين:
فذهب الحنفية والمالكية والإمام أحمد في رواية إلى القول بالطهارة بالاستحالة؛ وذلك لانقلاب العين وتغير الحقائق، حيث رتب الشرع الشريف وصف النجاسة على حقيقة بعينها، وقد زالت، فيزول الوصف بزوالها، وقياسًا على مسألة الخمر المتخللة، ولنظائر أخرى منها طهارة دم الغزال بتحوله لمسك، وطهارة العلقة عند تحولها لمضغة.
وأما الشافعية والحنابلة في ظاهر مذهبهم فلا يعتبرون الاستحالة -في غير الخمر المتخللة- مطهِّرًا من المطهرات؛ وقوفًا على موارد النص.
ولكننا نميلُ إلى رأي الأولين القائلين بأثر الاستحالة في سلب وصف النجاسة عن نجس العين؛ نظرًا لتغيّر الحقائق الذي يؤكده التحليل المعملي الذي يثبت حدوث روابط جديدة بين الجزيئات يشبّه بانقلاب المهايا والحقائق.

وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فاستيراد الخامة الدوائية المُعَالجة المذكورة والتعامل فيها والتداوي بها جائز شرعًا.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما رأيكم دام فضلكم في حشو الأسنان المسوسة بأي شيء، أو تركيب غطائها بمعدن من المعادن؛ كالذهب والفضة والبلاتين. أيجوز ذلك شرعًا؟ وحكم المضمضة في الوضوء والاغتسال مع عدم وصول الماء تحت سن الذهب والفضة والبلاتين من الفم أو لا يجوز؟ أفادكم الله وأبقاكم.


ما حكم استخدام عدسة في تصحيح عيوب الإبصار يدخل في تكوينها مادة جيلاتينية مكونة من عين الخنزير بنسبة ضئيلة جدًّا ويتم زراعتها داخل العين؟ علمًا بأنه لا يوجد بديل غير هذا.


ما حكم بيع الأدوية المرسومة بسعر قديم بسعرها الجديد؟ فهناك رجلٌ يملِك صيدلية، وفي ظلِّ ارتفاع الأسعار تُوَرَّدُ إليه الأدوية مُسَعَّرَةً بأسعارها الجديدة، ويوجد في الصيدلية أدويةٌ أخرى بأسعارها القديمة، فهل يجوز له بيع الأدوية المُسَعَّرَة بالسِّعر القديم بسِعر التوريد الجديد مِن باب توحيد سِعر الدواء؟ علمًا بأنه يسدد ثمن الدواء القديم لشركات الأدوية بالسِّعر القديم المنقوش عليه ولو كان السداد بعد تحرُّك الأسعار.


ما حكم الشرع في الموظف الذي يمكث في بيته أثناء الدوام الرسمي ويتم التوقيع عنه في دفاتر الحضور والانصراف دون حضوره للعمل أو في حال حضوره بعد المواعيد الرسمية، وكذا المأموريات التي يأخذها الموظف ويظل في بيته، هل هذا جائز؟


ما حكم إجراء الأبحاث الطبية على البُيَيضات والأجنة والحيوانات المنوية بغرض تحسين العلاج، لا بغرض تغيير الصفات الوراثية؟


ما كيفية الوضوء بعد عمليات الليزر وجراحات العيون؟ حيث إني قد قمتُ بإجراء عملية في العين بالليزر لتصحيح الإبصار، وقد منعني الطبيب المختص من وصول الماء إلى داخل العين وظاهرها لعدة أيام، فأرجو الإفادة بالرأي الشرعي عن كيفية الطهارة في هذه الحالة.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 17 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :12
الشروق
6 :45
الظهر
11 : 51
العصر
2:39
المغرب
4 : 58
العشاء
6 :21