ما حكم المشاركة في مسابقات التوقعات من خلال تطبيق إلكتروني؟ حيث أن السائل يقول: يوجد تطبيق يمكن تحميله والاشتراك من خلاله في التوقعات لأمور كثيرة؛ كلعبة كرة القدم أو غيرها، ولكي يقوم الشخص بالاشتراك يقوم بدفع مبلغ من المال، فإن صحَّ تَوقُّع المشترك استرد المال وفوقه زيادة، ومَن لم يصحّ توقعه لا يستردّ ماله، فهل هذا يجوز شرعًا؟
يجوز الاشتراك في هذا التطبيق إِذا اشترك فيه أحد المشتركين من غير دفع اشتراك ويكون له نصيب من التَّوقُّع والفوز، وكذلك ما لو كان الاشتراك فيه -أي: التطبيق- لا يتطلب دفع أموال من المتسابقين؛ أَمَّا إذا كان الاشتراك فيه على نحو يتطلب دفع مبلغ من المال من كل المشتركين يعد ذلك يقوم بتقييم التوقُّعات؛ فمن صحَّ توقعه استرد ماله وفوقه زيادة، ومن لم يصح تَوقُّعه لم يستردّ ماله؛ فلا يجوز حينئذٍ الاشتراك فيه.
المحتويات
حقيقة عمل هذا التطبيق -من خلال مطالعته- أنه نوع من المسابقة، وهي -أي: المسابقة- مُفَاعَلَةٌ من السَبْق، وهو التَّقدُّم، و"المفاعلة" مصدر الثلاثي المزيد "فاعَلَ"، والزيادة في "فاعَلَ" تأتي للمشاركة بين أمرين في أصل الفعل الثلاثي، ومعنى المسابقة: أن يتبارى اثنان أو أكثر ليصل كلٌّ إلى هدفٍ مُعَيَّن قبل صاحبه، وقد ندب الشرع إلى المسابقة إلى الطاعات والخيرات والمغفرة والجنة؛ فقال تعالى: ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾ [البقرة: 148]، وقال سبحانه: ﴿سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ﴾ [الحديد: 21].
والمسابقات تدعو إلى التنافس، فإذا كانت أغراضها مفيدة وأهدافها نبيلة كانت خير حافز على التنافس في الخير؛ ولذلك استحبت الشريعة إقامتها في الأغراض التي تقوم على القوة والذكاء والمهارة؛ كالجري، وسباق الخيل، والرمي، والسباحة، ونحوها من المهارات التي تبني العقل السليم والجسم الصحيح، وقد سابق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه وبِخَيْله، قال الإمام أبو بكر بن العربي في "أحكام القرآن" (3/ 39، ط. دار الكتب العلمية): [اعلموا وفقكم الله أنَّ المسابقة شِرْعة في الشريعة، وخصلة بديعة، وعون على الحرب، وقد فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه وبخيله] اهـ.
فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفرٍ، قالت: فَسَابَقْتُهُ فَسَبَقْتُهُ عَلَى رِجْلَيَّ، فَلَمَّا حَمَلْتُ اللَّحْمَ سَابَقْتُهُ فَسَبَقَنِي فَقَالَ: «هَذِهِ بِتِلْكَ السَّبْقَةِ» أخرجه أبو داود والنسائي في "سننهما"، وابن أبي شيبة في "المصنف"، والإمام أحمد في "المسند".
وعِوَض المسابقة أو جائزتها: إنما جُعلت للتنافس والاجتهاد، وتوليد روح الجد والعزيمة؛ قال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (2/ 279، ط. دار الكتب العلمية): [إنَّ القصد من بذل العوض هو التحريض على المسابقة وتعلم الفروسية، فإذا سوى بين الجميع: علم كل واحد منهم أنه يستحق السبق تقدم أو تأخر فلا يجتهد في المسابقة فيبطل المقصود] اهـ.
قد أجمع العلماء على جواز المسابقة إن كانت على غير عِوَض، أو كانت على عِوَض مقدَّم من غير المتسابقين: قال الحافظ العراقي في "طرح التثريب" (7/ 241، ط. دار إحياء التراث العربي): [وأجمع العلماء على جواز المسابقة بغير عوض، وأجمعوا على جوازها أيضًا بعوض، لكن بشرط أن يكون العوض من غير المتسابقين: إما الإمام، أو أحد الرعيَّة] اهـ.
فإن كانت المسابقة على عِوَض من أحد المتسابقين دون غيره: فهي جائزة عند جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة وبعض المالكية، وإن كان العِوَضُ مِن المتسابقين كليهما: لم يجز ذلك عند الجمهور إلا إذا أدخلوا محلّلًا بينهما.
قال العلامة الحصكفي الحنفي في "الدر المختار" (6/ 402-403، ط. دار الفكر): [ولا بأس بالمسابقة في الرمي والفرس والإبل والأقدام، حل الجعل إن شرط المال من جانب واحد، وحرم لو شرط من الجانبين، إلا إذا أدخلا ثالثًا بينهما] اهـ.
وقال العلَّامة ابن جُزي المالكي في "القوانين الفقهية" (ص: 276، ط. دار بن حزم-بيروت): [وإن كانت بعوض وهو الرهان فلها ثلاثة صور: الأولى: أن يخرج الوالي أو غيره مالًا يأخذه السابق: فهذه جائزة اتفاقًا.
الثانية: أن يخرج كل واحد من المتسابقين مالًا فمَن سبق منهما أخذ مال صاحبه وأمسك متاعه وليس معهما غيرهما: فهذه ممنوعة اتفاقًا، فإن كان معهما ثالث وهو المُحَلِّل فجعلا له المال إن كان سابقًا وليس عليه شيء إن كان مسبوقًا: فأجاز ذلك ابن المسيب والشافعي، ومنعه مالك.
الثالث: أن يخرج المال أحد المتسابقين: فيجوز إن كان لا يعود إليه ويأخذه مَن سبق سواه أو مَن حضر] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع شرح المهذب" (15/ 131، ط. دار الفكر): [فإن كان الجعل من غير المتسابقين كالإمام يجعله للسابق جائزة: جاز، أو من أحدهما: جاز عند الجمهور، وكذا إذا كان معهما ثالث مُحلّل بشرط أن لا يخرج من عنده شيئًا؛ ليخرج العقد عن صورة القمار] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "الكافي" (2/ 190، ط. دار الكتب العلمية): [وإن أخرج الجعل أحد المتسابقين جاز؛ لأن فيهما مَن يأخذ ولا يعطي، فلا يكون قمارًا.
فإن سبق مَن أخرج: أحرز سبقه ولم يأخذ من صاحبه شيئًا، وإن سبق الآخر: أحرز الجعل؛ لأنه سابق، وإن جاءا معًا: فالجعل لصاحبه؛ لأنه لا سبق فيهما. وإن أخرجا معًا: لم يجز؛ لأنه يكون قمارًا؛ لأنه ليس فيهما إلا مَن يأخذ إذا سبق، ويعطي إذا سبق، إلا أن يدخلا معهما ثالثًا يساوي فرسه فرسيهما] اهـ.
وأجاز بعض متأخري الحنابلة؛ كابن تيمية وابن القيم، كون العِوَض من المتسابقَين جميعًا من غير مُحَلّل؛ قال الشيخ ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (18/ 64، ط. مجمع الملك): [ومُحَلّل السباق لا أصل له في الشريعة، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بمُحَلّل السباق، وقد روى عن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وغيره: أنهم كانوا يتسابقون بجعل ولا يدخلون بينهم مُحَلّلًا، والذين قالوا هذا من الفقهاء ظنوا أنه يكون قمارًا، ثم منهم مَن قال بالمُحلّل يخرج عن شبه القمار، وليس الأمر كما قالوه] اهـ.
وقال الشيخ ابن القيم في "إعلام الموقعين" (4/ 17، ط. دار الكتب العلمية): [إذا خرج المتسابقان في النضال معًا جاز في أصح القولين، والمشهور من مذهب مالك أنه لا يجوز، وعلى القول بجوازه فأصح القولين أنَّه لا يحتاج إلى مُحَلّل، كما هو مقتضى المنقول عن الصديق وأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنهما، واختيار شيخنا وغيره] اهـ.
وعلى هذا التفصيل يجري الحكم على التطبيق المسؤول عنه، فإن كان الاشتراك فيه يتطلب دفع مبلغ من المال من كل المشتركين ليقيم تَوقُّعه، فإن صَحَّ توقُّع أحد المشتركين حَصَل على جائزة هذا التَّوقُّع الصحيح متمثلة في قيمة ما دفعه اشتراكًا وزيادة؛ فهذه الصورة غير جائزة، إلَّا أَنْ يَدْخُل أحد المشتركين من غير دفع اشتراك، ويكون له نصيب من التَّوقُّع والفوز.
أمَّا إذا كان الاشتراك في هذا التطبيق لا يتطلب بذل مال للاشتراك فيه بحيث يكون العِوَض فيه من خارج المتسابقين في التَّوقُّع في التطبيق، فهذه الصورة تدخل ضمن ما أجمع الفقهاء على جوازه كما سبق.
بناء على ما سبق وفي واقعة السؤال: فيجوز الاشتراك في هذا التطبيق (Application) إِنْ دخل فيه أحد المشتركين من غير دفع اشتراك ويكون له نصيب من التَّوقُّع والفوز، وكذلك ما لو كان الاشتراك فيه -أي: التطبيق- لا يتطلب دفع مال من المتسابقين؛ أَمَّا إذا كان الاشتراك فيه على نحو أن يدفع المشترك مالًا فإن صحَّ توقعه استرده وفوقه زيادة، وإن لم يصح لم يسترده؛ فلا يجوز الاشتراك فيه حينئذٍ.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم قبول الهدية الواردة بسبب إرشاد الناس في الزراعة؛ فزوجي يعمل في شركة لبيع الأراضي الزراعية، وكثيرًا ما يستشيره العملاء في بعض الأمور المتعلقة بالعمل، ودائمًا تكون آراؤه صائبة، فيحضر له العملاء بعض الهدايا نظير استشارته، والتي تكون غالبًا أنواع من الفاكهة والخضر. فهل يجوز لزوجي أن يقبل هذه الهدايا؟ وهل يجوز لي أنا وأبنائي أن نأكل من هذه الهدايا؟
يوجد شخص يعتبر نفسه مسلمًا من عائلة مسلمة، ولكنه اكتسب أموالًا طائلة عن طريق الحرام مثل: بيع الخمر والمخدرات وأخذ الربا وغيرها من طرق شتى، وهو كان يعرف حكم بعضها ويجهل حكم الأخرى، والآن بعد جمع هذه الأموال تاب هذا الشخص عما مضى ورجع إلى الطريق المستقيم، ويسأل عن حكم ما جمع من الأموال، وهل يحل صرف تلك الأموال على نفسه؟ وما هي الوجوه الأخرى التي يحل صرف هذه الأموال فيها؟
شخص آخر مثله تمامًا، ولكنه لم يعرف قبل كسبها أن طريقته كانت غير موافقة للشريعة، فما حكمه؟
ما هي حقوق التأليف والنشر؛ فنحن نتعامل في بيع وتوزيع ونشر الكتب الإسلامية والعلمية، وهدفنا الأول في العمل في هذا الميدان هو نشر العلوم الإسلامية، وما نتقاضاه من أثمان لهذا العمل نَتَقوَّى به على إتمام الهدف الأول بتطويره وتوسيع الاستفادة منه لعموم طلاب العلم وتعرض لنا مشكلة يختلف الحكم بها من دولة إلى دولة ومن مُفْتٍ إلى مُفْتٍ وهي حقوق التأليف، وصورة تقاضي حقوق التأليف كالآتي:
الصورة الأولى: أن يؤلف شخص كتابًا ويقدمه للناشر بخط المؤلف، ويطلب من الناشر مبلغًا من المال؛ إما أن يدفع مقطوعًا لطبعة واحدة، أو لعدة طبعات معينة، أو لمدة محددة، أو غير محددة، أو بنسبة مئوية من سعر بيع الكتاب لطبعة أو لطبعات.
الصورة الثانية: أن يقوم شخص بتحقيق نص كتاب أو تعليق أو شرح عليه وهذا الكتاب لغيره ويقدمه للناشر بخط يده، ويطلب من الناشر مبلغًا ماليًّا حسب الطريقة السابقة في الصورة الأولى.
الصورة الثالثة: أن يقدم المؤلف كتابًا مطبوعًا ويحمل اسمه تأليفًا كالصورة الأولى، أو تحقيقًا أو تعليقًا أو شرحًا كالصورة الثانية، ويطلب التعاقد مع الناشر بمبلغ مالي حسب الطريقة الواردة في الصورة الأولى.
وسؤالنا هو:
1- هل أخذ هذا المبلغ من الناشر حلال للمؤلف أم حرام عليه؟ وإذا كان حرامًا فهل يأثم الناشر بتسليمه له؟
2- لو طبع ناشر كتابًا ولم يعط مؤلفه مالًا هل عليه إثم أم لا؟
3- إذا كان للمؤلف حق وعلم الموزع أن الناشر لم يعط المؤلف حقه هل على الموزع إثم في بيع هذا الكتاب، ومن ثم التعامل مع هذا الناشر؟
4- إذا كان للمؤلف حق فمتى ينتهي حقه في هذا الكتاب؟ هل ينتهي حقه لوقت معين كما في القوانين الوضعية؟ وإذا كان ينتهي بفترة معينة فهل يعتبر حقه حق ملكية أم أجرة؟ أم يبقى له ولورثته سلالة بعد سلالة؟ وماذا تكون الحال بمن لم يعرف وارثه سواء من المعاصرين أم القدماء؟
5- يترتب على إخراج الطبعة الأولى من كل كتاب أمور فنية مدفوع عليها أموال من قِبَل الناشر، وتستمر هذه الأمور تفيد كل من طبع الكتاب بعد الطبعة الأولى، منها ما ينتهي بإعادة صف حرف الكتاب، ومنها ما لا ينتهي، ومن هذه الأمور شهرته وتعالم الناس به وهو ما يسمى الآن -دعاية وإعلام- وإخراجه وتصحيح أخطائه بحيث يكون سليمًا من الخطأ وصف حرفه وتشكيله وفهرسته وتقسيم سطوره وتقسيم صفحاته وترتيبه، وهذه أمور يقوم بها الناشر، فهل للمؤلف أن يسلبه حقه بعد انتهاء فترة التعاقد معه كما في الصورة الثالثة، أم تبقى حقا له؟ وهل هذه الأحقية تثبت شركته في الكتاب؟
6- صاحب الكتاب المحقق أو المعلق عليه أو المشروح واقع الحال الآن أنه لا يُعطَى شيئًا من المال كما في الصورة الثانية، فما حكمه؟ هل يسقط حقه بمجرد تعليق أو تحقيق يلحق بكتابه؟ أم أنه لا حق له في الأصل؟
وأن غرضنا الأول من هذا الاستفسار: هو استبيان الوجه الشرعي من الحل والحرمة؛ قال تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُون﴾.
وغرضنا الثاني: هو قطع الطريق على تيار القوانين الوضعية في أمور الحقوق بين المسلمين وكشف الغطاء عن الوجه الشرعي لهذه القضية التي كثر الحديث عنها والتعامل بها. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
ما حكم صناعة أو بيع أو إجارة ما يكون له استعمالان: استعمال مباح واستعمال محرم من السلع والأشياء؟ وهل يأثم من يقوم بهذا الفعل؟
ما حكم عمل مسابقات للخيل والإبل؟ وهل يجوز تحديد جائزة للفائز في المسابقة؟
ما حكم التجارة بالمخدرات والربح الناتج عنها والصدقة بها، وحكم المتاجرة بالخمور والدخان كذلك؟