حكم صرف أموال الزكاة لسداد تكاليف توصيل المياه والصرف الصحي لغير القادرين

تاريخ الفتوى: 08 مايو 2006 م
رقم الفتوى: 6356
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الزكاة
حكم صرف أموال الزكاة لسداد تكاليف توصيل المياه والصرف الصحي لغير القادرين

هل يجوز توجيه أموال الزكاة من القادرين لتوصيل خدمة مياه الشرب والصرف الصحي لغير القادرين على سداد تكاليف توصيل هذه الخدمات؟

 سبق أن صدر من دار الإفتاء المصرية فتاوى باسم فضيلة الشيخ/ عبد المجيد سليم، وفضيلة الشيخ/ عبد اللطيف عبد الغني، وفضيلة الشيخ/ محمد طنطاوي يجيزون فيها توجيه سهم "في سبيل الله" إلى مصالح المسلمين العامة التي تنهض بحياتهم وترقى بمجتمعهم؛ مستندين في ذلك إلى ما قاله الفخر الرازي من أنَّ ظاهر اللفظ في قوله تعالى: ﴿وَفِي سَبِيلِ اللهِ﴾ [التوبة: 60] لا يوجب القصر على الغزاة. انظر "مفاتيح الغيب" (16/ 87، ط. دار إحياء التراث العربي).
ونقل عن القفال في "تفسيره" عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير.
واستدلوا كذلك بما نقله العلامة ابن قدامة الحنبلي في "مغنيه" (2/ 497، ط. مكتبة القاهرة) عن أنس والحسن رضي الله تعالى عنهما: ["ما أعطيت -أي الزكاة- في الجسور والطرق فهي صدقة ماضية"] اهـ.
وعليه وفي واقعة السؤال: يمكن استنادًا إلى هذا الاجتهاد توجيه أموال الزكاة لغير القادرين على سداد تكاليف توصيل هذه الخدمة من المسلمين.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم سداد دين الغارم من أموال الزكاة أو الصدقات حيث توجد امرأة عليها دين لأحد البنوك؛ فما حكم سداد هذا الدين من أموال الزكاة أو الصدقات؟


ما حكم زكاة الفطر؟ مع ذكر الأدلة الشرعية، ولكم الأجر والثواب.


هل يجوز إعطاء الزميل في العمل من الزكاة إذا كان راتبه لا يكفي متطلباته؟ فزميلي في العمل مرتبه الشهري لا يكفي متطلبات الحياة؛ فهل يجوز إعطاؤه من مال الزكاة؟


هل يجوز صرف الزكاة في إنشاء كُتَّابٍ لتعليم القرآن الكريم؟ وهل يجوز صرفها في شراء حافلة لجمعية لتَنَقُّل المعاقين التَّابعين لها؟


هل يجوز الأخذ من الزكاة لمرضى الفشل الكُلَوي والأورام وأمراض الدم المزمنة الذين يحتاجون لأكياس دم لا يقدرون على تكلفتها؟ حيث إن العلاج على نفقة الدولة لا يشمل أكياس الدم.


ما حكم كفالة اليتيم ومجهول النسب؟ فنحن جمعية لرعاية الأيتام نقوم بكفالة الأبناء داخل الجمعية حتى سن 21 عامًا من جميع أوجه الرعاية (تغذية، ملبس، تعليم)، ونرجو من سيادتكم التكرم بإفادتنا بالآتي:
1- في أي سنٍّ يمكن أن تتوقف الكفالة المالية للأبناء؟ وهل يدخل في كفالة اليتيم: كفالة مجهول النسب؟
2- هل يمكن أن تتحول الكفالة إلى زكاة مال أو صدقة جارية للصرف على الأبناء؟ مع ملاحظة أن الكفالات تقوم بالصرف على الأبناء جميعًا.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 15 يونيو 2026 م
الفجر
4 :7
الشروق
5 :53
الظهر
12 : 55
العصر
4:31
المغرب
7 : 58
العشاء
9 :31