ما حكم رعاية الأب لأولاده في خصوص تنظيم زيارتهم لأهل زوجته؛ وذلك بسبب مخالفتهم في التقاليد والطباع؟ وهل يجوز للزوج الحق في تنظيم مواعيد زيارة الزوجة لأهله؟
الخلاصة
الأب هو المسؤول عن أولاده تربية وتعليمًا وسلوكًا؛ لأنه راع لهم، لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ: الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهْوَ مَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْؤولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» قَالَ: سمعت هَؤُلاَءِ مِنَ النَّبي صلى الله عليه وآله وسلم وَأَحْسِبُ النَّبِيّ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: «وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» رواه الإمام البخاري في "صحيحه".
والولد أمانةٌ في يد والده، عليه أن يعمل على تنشئته تنشئة صالحة؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: الإِمَامُ الْعَادِلُ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ الله، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَى؛ حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ» متفق عليه، وذلك حتى يكون عضوًا نافعًا في المجتمع.
وحث الإسلام الآباء على تأديب أولادهم وتعليمهم؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِ سِنِينَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ» رواه الإمام أحمد في "مسنده".
ومن حق الأب أن يمنع أولاده من الذهاب إلى الأماكن التي يتعلمون منها تقاليد وعادات تتنافى مع التعاليم الإسلامية التي تعلمناها من ديننا الحنيف.
طاعة الزوج مُقَدَّمة على طاعة الأهل؛ لقول سيدنا محمد رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلم: «لا يَصْلُحُ لِبَشَرٍ أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ، وَلَوْ صَلَحَ لِبَشَرٍ أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا؛ مِنْ عِظَمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا» رواه الإمام أحمد في "مسنده".
والأحاديث في وجوب طاعة الزوج كثيرة متعددة، ويجوز للزوج أن يُحدِّد لزوجته يومًا كلّ أسبوع لزيارة أهلها صلة للرحم، وليس في ذلك حرج شرعًا.
عليه وفي واقعة السؤال: فإنه يجوز للأب أن يمنع أولاده من المكوث عند من يتعلمون منهم تقاليد أو طباعًا أو عادات تخالف ديننا الحنيف، لكن ليس له أن يقطع صلة رحم أولاده بأخوالهم وأهل أمهم قطيعة نهائية، وعليه بامتثال قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «سَدِّدُوا وَقَارِبُوا» متفق عليه، فإن كان يرى في مكوثهم لدى أهل أمهم ضررًا فليكتفِ بمجرد الزيارة الخاطفة، وإن كان يرى في الزيارة ضررًا فليكتفِ بالاتصال الهاتفي.. وهكذا؛ حتى لا يكون سببًا في قطع الرحم التي حرَّم الإسلام قطعها.
أما الزوجة فللزوج أن يمنعها من الذهاب لبيت أهلها إلا يومًا في الأسبوع حفاظًا على بيته واستقرار أسرته.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم اختلاط التلاميذ في المرحلة الإعدادية والثانوية؟ فقد تقدمت بأوراق ابني لمدرسة تجريبية (لغات)، ثم لاحظت أن ابني له رغبة شديدة بفضل الله لحفظ القرآن الكريم وشجعته على ذلك، وأتم حفظه وهو في الصف السادس الابتدائي والحمد لله، إلا أنني لاحظت بحكم ترددي على المدرسة اختلاط البنين مع البنات حتى في المرحلة الإعدادية والثانوية، رغم خطورة هذه المرحلة العمرية للطلبة والطالبات، كما لاحظت جيدًا أن إدارة المدرسة المكونة من المدرسين والنُّظَّار يتضررون أيضًا من هذا الاختلاط، وأن إدارة المدرسة تبذل جُهدًا كبيرًا مع الطلبة أو الطالبات لحل مشاكل جانبية خاصة بهذه المرحلة، وخاصة بالاختلاط، وهذا الجهد يؤثر تمامًا على الجهد الذي يمكن أن يُبذل في صالح العملية التعليمية، خاصة أن هناك إمكانية للفصل بينهما؛ لوجود مدرسة أخرى تابعة لنفس الإدارة التعليمية يمكن أن تكون مدرسة بنات أو بنين، والإداريون متشجعون لهذا الفصل.
أرجو إعطائي فتوى مكتوبة برأي الدين في هذا الاختلاط، وذلك في أقرب وقت ممكن حتى يمكن تقديمها للإدارة حتى يتَّخذ الرأي السديد الذي يوافق الدين الإسلامي الحنيف.
هل يجوز لامرأة أن تُعلِّم الرجال علمَ القراءات القرآنية من تلاوةٍ ورسمِ مصحفٍ ومتون وغير ذلك؛ لعدم وجود مختصين من الرجال في هذا العلم في ذلك المكان؟
أريد فتوى عن حكم الاختلاط بين الفتيان والفتيات في التعليم، مع مراعاة حدوث درجات من الصداقة بين الأولاد والبنات أكثر من مجرد زمالة؟
هل حرام أن أقول كلامًا حلوًا لخطيبي؟
ما حكم من يطالب بمساواة المرأة بالرجل حتى في الأشياء التي فرقت بينهما فيها الشريعة؛ مثل: الميراث، وتعدد الزوجات، والطلاق؟ وهل يعتبر ذلك تعديًا على الشريعة وإنكارًا لها؟
نرجو منكم بيان الحكم الشرعي في مزاولة مهنة التدليك الطبي (العلاج الطبيعي) وضوابط ذلك. فهناك صديق لي يعمل في أحد مراكز التدليك، ويقوم بعمل جلسات تدليك بصفة دورية؛ للوقاية من الإصابات العضلية المختلفة، فنهاه أحد أصدقائه عن ذلك معلِّلًا ذلك بأنَّ التدليك يترتَّب عليه كشف العورات، كما أنَّه قد يكون ذريعة لأمور محرَّمة؛ فما حكم عمله في مراكز التدليك لهذا الغرض؟