حكم إلقاء السلام على الجالسين في المسجد

تاريخ الفتوى: 23 نوفمبر 2005 م
رقم الفتوى: 213
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الاختلاط
حكم إلقاء السلام على الجالسين في المسجد

ما حكم إلقاء السلام على الجالسين في المسجد، وهل يكون قبل تحية المسجد، أو بعد الفراغ منها؟

إفشاء السلام على الجالسين في المسجد غير مرتبط بتحية المسجد، بل هو متعلق بلُقيا المسلمين، فإذا لاقاهم قبل تحية المسجد فليسلم عليهم ولا يؤخر السلام لما بعد الصلاة، وإذا لم يلقَهم فليبدأ بتحية المسجد، ولا يتكلف أن يذهب إلى شخص بعيد ليسلم عليه قبل الصلاة، وكل هذا لأن السلامَ متعلقٌ باللُّقيا؛ قال صلى الله عليه وآله وسلم: «حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ»، قِيلَ: مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللهَ فَشمِّتْهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ» متفقٌ عليه واللفظ لمسلم.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حدود التعامل بين الرجل والمرأة؟ وما حكم العلاقة بين الأولاد والبنات سواء كانت صداقة أو غير ذلك؟ وما ضوابط الاختلاط، حتى لا نَفْتِن ولا نُفْتَن؟


ما حكم من يطالب بمساواة المرأة بالرجل حتى في الأشياء التي فرقت بينهما فيها الشريعة؛ مثل: الميراث، وتعدد الزوجات، والطلاق؟ وهل يعتبر ذلك تعديًا على الشريعة وإنكارًا لها؟


ما حكم الاحتفال بالمناسبات الدينية المختلفة؟ مثل الاحتفال بليلة القدر، والإسراء والمعراج، والمولد النبوي الشريف... إلخ؛ وذلك باجتماع نخبة من المشايخ والعلماء لإلقاء بعض المحاضرات الدينية لهذه المناسبات، مع إقامة بعض المسابقات والابتهالات الدينية، مع الاستعانة بسماعات خارج المسجد وداخله، وعمل زينات خارج المسجد بالأنوار، وأحيانًا نقوم بتصوير الحفلة بالفيديو مع عمل جلسة خاصة للسادة العلماء عبارة عن منضدة وكراسي للجلوس في مواجهة الحاضرين داخل المسجد، مع توزيع بعض المشروبات والحلويات، وتكريم حفظة ومحفظي القرآن الكريم وعمال المساجد المجتهدين. فما رأي الدين أيضًا في الاحتفال بهذه الصورة؟


ما حكم استقبال المرأة في بيت زوجها رجلًا أجنبيًّا عنها بغير إذن زوجها؟ فهناك زوجة مسلمة على عصمة زوجها المسلم تقابلت مع رجل أجنبي عنها لا قرابة له بها إطلاقًا، وليس برحم محرَم لها، ويقال إنه متزوج إحدى قريباتها من جهة العمومة أو الخؤولة، وهذا الرجل يقيم ببلدة أخرى، وأرادت استضافته في مسكنها الخاص في غيبة زوجها وبدون إذنه، وإعداد مأدبة غداء خاصة به وحده، وليس في المسكن رجل إطلاقًا يستقبل هذا الضيف، بل أرادت الزوجة أن تصاحبه بنفسها عقب مقابلته لها إلى مسكنها وأن تشترك معه هي ووالدتها المقيمة معها في المسكن في الاجتماع على المائدة وتناول طعام الغداء معه، وذلك كله في غيبة زوجها وبدون إذن منه، وأن تبقى جالسة مع هذا الضيف على المائدة وهي غير محجبة وهو أجنبي ليس رحمًا محرمًا لها كما تقدم. وطلب السيد السائل بيان الحكم الشرعي فيما إذا كان يباح للزوجة المذكورة هذا العمل أو لا يباح.


هل يجوز لامرأة أن تُعلِّم الرجال علمَ القراءات القرآنية من تلاوةٍ ورسمِ مصحفٍ ومتون وغير ذلك؛ لعدم وجود مختصين من الرجال في هذا العلم في ذلك المكان؟


 ما حكم سماع الرجل لصوت المرأة؟ وهل صحيح ما يُقال من أن ذلك حرامٌ بدعوى أن صوتها عورةٌ؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 14 سبتمبر 2025 م
الفجر
5 :11
الشروق
6 :39
الظهر
12 : 50
العصر
4:21
المغرب
7 : 2
العشاء
8 :20