هل الأفضل إعطاء فقير واحد ما يكفيه لإقامة مشروع كبير أو إعطاء أكثر من فقير قروضًا صغيرة؟ فنحن جمعية خيرية، ضمن أنشطتها منح قروض حسنة (بدون أي فائدة) لبعض الفقراء القادرين على العمل بهدف إقامة مشروعات تدرُّ عليهم دخلًا يعينهم على الحياة.
المسألة تخضع لحاجة الفقير القادر على العمل؛ فإذا تطلب الأمر إعطاءه قرضًا كبيرًا يكفي لإقامة مشروع له فهو أفضلُ من إعطاء كثير من الفقراء قروضًا صغيرة لا تفي بحوائجهم، وكان من دأب السلف رضي الله عنهم أنهم إذا أَعطَوا أَغنَوا، والكَيفُ مقدَّمٌ على الكَمّ، وإحياء الفقير الواحد بما يخرجه عن حد الفقر خير من إعطاء كثير من الفقراء ما لا يُغني ولا يُسمِن.
وعلى كل حال: فإن تصرُّفكم في منح القروض الحسنة منوطٌ بما ترون فيه المصلحة المثلى للفقراء والمساكين، وحيثما كانت المصلحُة كانت زيادةُ الثواب وعِظَمُ الأجر.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم لعن المُعَيَّن المسلم أو الكافر؟
ما حكم التعامل بخطاب الضمان البنكي بنوعيه: المغطى، والمكشوف؟ فأنا شخص أعمل في مجال المقاولات وبعض الأعمال التجارية، ويُطلب مني في بعض المعاملات إحضار خطاب ضمان من أحد البنوك كشرط لإتمام هذه المعاملات.
ما تفسير قوله تعالى: ﴿لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ﴾ [التوبة: 47]، وما معنى ﴿مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا﴾؟
يقول السائل: يدّعي بعض الناس أنَّ المديح لشخص الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم من الأمور المستحدثة التي لم تكن موجودة على عهده صلى الله عليه وآله وسلم؛ ومن ثمَّ فإنها لا تجوز؛ فهل هذا صحيح شرعًا؟
ما معنى ألفاظ: القروض، الديون، الودائع، الاستثمار؟ وهل هناك فرق بينها؟
ما أثر سماع الفحش من القول على أجر الصوم؟