ما حكم نقل الميت من قبر ليس ملكه إلى قبر أهله؟ حيث يفيد السائل أنّ والدته قد أوصت بأن تُدفن في مقبرة والدها؛ ولظروف ما لم يتمكن السائل من ذلك وقام بدفنها في قبر ليس ملكًا لهم، وقد مضى على دفنها أحد عشر شهرًا، وهو يعيش الآن في قلق وحيرة، ويسأل: هل يجوز لي أن أقوم بنقل جثمان والدتي إلى قبر والدها كما أوصت بذلك؟
نصَّ فقهاء الحنفية على أنَّه يجوز إخراج الميت من قبره بعد دفنه لعذر شرعي، وهو رعاية حق آدمي؛ كما إذا دفن في أرض مغصوبة ولم يرض مالكها بدفنه فيها، كما أجازوا نقل الميت إذا تطرقت إلى القبر رطوبة أو مياه كما في "الفتاوى الهندية"، كما أجازوا نقله لمصلحة تتعلق بالحي كتطييب نفسه، وذلك لما جاء في "صحيح البخاري" في باب الجنائز عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: "دُفِن مَع أَبِي رَجُلٌ فَلَم تَطِب نَفْسِي حَتَّى أَخرَجتُهُ فَجَعَلتُهُ فِي قَبْرٍ عَلَى حِدَةٍ".
ومن هذا الحديث يتَّضح ويُستفاد أنه يجوز نقل الميت من قبره إلى موضع آخر تطييبًا لقلب وخاطر الحي.
وبناءً على ذلك: فإنه يجوز للسائل أن ينقل جثمان والدته إلى قبر والدها كما أوصت بذلك على أن توضع في الموضع المُخَصّص للنساء ما دام ذلك متيسرًا أو يَجْعَل حاجزًا أو ساترًا من الطوب أو التراب بين الرجال والنساء، وذلك إذا لم يخش على الميت التغيير أو كسر عظامه أو تفسخه، وإلا كان تركه على حاله أولى تكريمًا له.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
بعض الناس تُوكَل إليهم المهامّ بحكم وظيفتهم فيُسَخِّرُونها لخدمة مصالحهم الشخصية، ويتربَّحُون من ذلك؛ فما حكم الشرع في هذه الأفعال؟
سائل يسأل عن حكم الاستماع إلى الأغاني والموسيقى، وهل هو مباح مطلقًا؟
هل تجوز التسمية ببعض أسماء الله الحسنى؟ لأني أريد أن أسمي ابني اسمًا من أسماء الله الحسنى وهو اسم: "حكيم"؛ فهل هذا جائز شرعًا؟
ما ضابط العلاقة بين الموظف وصاحب العمل أثناء وقت العمل من الناحية الشرعية؟
تقول السائلة:
1-ما حكم قراءة القرآن في مصحفين أحدهما في المنزل وآخر في العمل؟
2- بعض الوقت يوسوس لي الشيطان أنني قلت كلامًا غير مباح، ولم ينطق لساني بهذا الكلام، فهل علي ذنب؟
3- هل الصلاة في غرفة النوم حرام؟
4- أقوم بإخراج صدقة على روح والدي، فماذا أقول عند إخراجها؟
5- هل السمسرة حرام؟
ما حكم سرقة وصلات الأطباق الفضائية المشفَّرة؟ حيث يقوم بعض الناس بالاستيلاء على خدمة "الأطباق الفضائية المشفرة" عن طريق التوصيل بإشارة هذه الأطباق، ويُبرِّرون بأَنَّ ذلك لا يُعَدُّ من السرقة، فهل كلامهم هذا صحيح شرعًا؟