ما حكم الحلف على المصحف بترك شيء وكفارة فعل ذلك؟ حيث يفيد السائل: أنه حلف يمينًا على المصحف بعدم دخول منزل جاره الذي هو صهرُه مدى الحياة، ويريد أن يدخل بيتهم؛ فما حكم هذا اليمين وكفارته إذا دخل منزل صهره؟
إن الحلف على المصحف يمين بالله؛ قال صاحب مجمع الأنهر -(1/ 544، ط. دار إحياء التراث العربي)-: [وفي "الفتح": "ولا يخفى أن الحلف بالمصحف الآن متعارف فيكون يمينًا. وقال العيني: لو حلف بالمصحف، أو وضع يده عليه، أو قال: وحق هذا؛ فهو يمين، ولا سيما في هذا الزمان الذي كثر فيه الحلف به] اهـ.
وهذه اليمين من الأيمان المنعقدة التي تجب فيها الكفارة إن حنث الحالف في يمينه، وبما أن الحالف في بره بيمينه، وعدم دخول منزل جاره الذي هو صهره هوان لأقاربه المسلمين، فيفضّل في هذه الحالة الحنث والتكفير عن اليمين على البر؛ قال صاحب المجمع المذكور في -(1/ 541) -: [ومن المنعقدة ما يفضل فيه الحنث على البر؛ كهجران المسلم ونحوه؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، وَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَأْتِ بِاَلَّذِي هُوَ خَيْرٌ، ثُمَّ لِيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ»] اهـ.
وعلى ذلك: فالأفضل للسائل أن يدخل منزل صهره؛ ثم يكفر بعد ذلك عن يمينه، وكفارة اليمين: هي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين كالفطرة؛ أي: ما يجزئ في صدقة الفطر، ويجزئ فيها الإباحة بأن يغذي العشرة مساكين ويعشيهم غداء وعشاء مشبعين، أو كسوتهم؛ أي: كسوة عشرة مساكين؛ فإن عجز عن الإطعام أو الكسوة صام ثلاثة أيام متتابعات. وبهذا عُلِم الجواب على السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم جلوس الأب عاريًا تمامًا أمام أولاده الصغار، ولأي سن يمكنه فعل ذلك إن كان جائزًا؟
ما حكم استخدام الصور التي لا تتفق مع الآداب العامة والتي تُثِير الفتنة في الدعاية والإعلانات التجارية للمنتجات المختلفة؟
هل يجوز لأهل امرأةٍ كبيرة في السن توزيعُ مالِها بينهم حال حياتها بغير الرجوع إليها، وذلك باعتبار أنه سيؤول إليهم بعد ذلك عن طريق الميراث؟
ما كيفية ابتداء وإتمام صيام كفارة شهرين متتابعين إذا بدأ الصوم أثناء الشهر؟ فقد وجب عليَّ صيام شهرين متتابعين كفارةً، فهل يجوز لي أن أبدأ صيام الكفارة في أثناء الشهر الهجري، وكيف يُحْسَبُ الشهران إذا بدأت الصيام في أثناء الشهر؟
ما هو الدعاء الذي يُستحبّ للزوج أن يقوله لزوجته إذا زُفّت إليه ليلة البناء؟ وهل هذا الأمر خاص بالزوج وحده؟
ما مدى ترتب أثر الطلاق الشفوي حال إقرار الطرفين به من غير تلفظ؟ فقد اتفقت أنا وزوجتي على إنهاء الزوجية بيننا بالتراضي، ولم أتلفظ بلفظ الطلاق، ثم كتبتُ إقرارًا في ورقةٍ عُرفية يفيد أني قد طلقت زوجتي، وأنها قد استلمت حقوقها، فهل هذا الإقرار المكتوب يقع به الطلاق دون أن أنطق به؟