هل يجوز للرجل أن يتزوج من بنت أخي زوجته بعد وفاتها بشهرين ونصف؟
نعم، يجوز لذلك الرجل أن يتزوج ببنت أخي زوجته التي توفيت على الوجه المذكور؛ ففي "تنقيح الحامدية" (1/ 18، ط. دار المعرفة) ما نصه: [(سُئِلَ): في رجل ماتت زوجته المدخول بها ولها أخت، فهل له تزوج أختها بعد موتها بيوم؟ (الجواب): نعم؛ كما في "الخلاصة" عن "الأصل" للإمام محمد، وكما في "مبسوط" صدر الإسلام، كما نقله عنه الْقُهُسْتَانِيُّ، و"المحيط" للإمام السرخسي، و"البحر"، و"التَّتَارْخَانِيَّةِ" عن "السراجية"، و"فتاوى الْأَنْقِرْوِيِّ"، و"قدري أفندي"، وَ"مُؤَيِّدٍ زَادَهْ"، و"مجمع الفتاوى"، و"صُرَّة الفتاوى"، و"مجمع المنتخبات"، و"نهج النجاة" وغيرها من الكتب المعتمدة.
وأما ما عَزَى إلى "النُّتَف" من وجوب العدة عليه فلا يعتمد عليه، وكتب تحت الجواب ما صورته: قلت:
لَعَمْرُك مَا كُلُّ النُّقُولِ صَحَائِحُ *** وَلَا كُلُّ خِلٍّ فِي الْمَوَدَّةِ نَاصِحُ
عَلَيْك بِأَقْوَاهَا دَلِيلًا وَمَأْخَذًا *** وَمَا هُوَ فِي الْكُتُبِ الشَّهِيرَةِ رَاجِحُ
وَلَا تَعْتَمِدْ إلَّا صَدِيقًا مُجَرِّبَا *** وَكُنْ حَامِدًا لِلَّهِ فَالْأَمْرُ وَاضِحْ
وقال: ولنا في ذلك رسالة سميناها: بـ"نقول القوم في جواز نكاح الأخت بعد موت أختها بيوم". انتهى] اهـ.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما مدى وقوع "الطلاق الصوري" الذي كتب في الأوراق الرسمية أو وقَّع عليه الزوجان دون التلفظ بصيغة الإبراء في حالة الطلاق على الإبراء؟ حيث عُرِضت حالات طلاق اضطر أطرافها إلى استصدار وثيقة طلاق رسمية دون رغبة من الزوجين أو الزوج في إيقاعه حقيقة، وإنما بقصد التحايل على اللوائح لجلب منفعة، أو المحافظة على حقٍّ، أو دفع مضرة شخصية، أو نحو ذلك... أفيدونا أفادكم الله.
هل البنطال حرام أم حلال بصفة عامة؟
هل الخطأ في إثبات بعض بيانات الزوج في عقد الزواج وتأثيره على صحة العقد؟ حيث يوجد رجل تزوج على يد المأذون المختص بحضور شاهدين وبمهر مسمى بين الزوجين، وذكر أنه قد حصل خطأ في إثبات رقم بطاقته الشخصية، فهل يؤثر هذا الخطأ سواء كان ذلك عمدًا أو خطأ على صحة عقد الزواج؟
ما حكم صلاة المرأة كاشفة شعرها؟ فإن زوجتي صَلَّت كاشفة شعرها في حال وجودي في البيت؛ فهل صلاتها صحيحة؟ وهل هناك فرق لو صَلَّت بهذا الحال منفردة في مكان لا يراها أحد؟
ما حكم مكافأة نهاية الخدمة؟ فبرجاء التفضل بالإفادة بالرأي الشرعي عن كيفية صرف الميزة المستحقة من صندوق الانتماء للتكافل الاجتماعي لورثة أحد المشتركين به، وعما إذا كان يتم الصرف طبقًا لما هو مدون بطلب الاشتراك إعمالًا للقواعد المعمول بها، وفي هذه الحالة كيف يوزع نصيب والده المتوفَّى قبله أم يتم الصرف وفقًا لما ورد بالإعلام الشرعي؟
فقد قام المتوفى المذكور بتحديد أسماء المستفيدين بطلب الاشتراك -حال حياته- لوالدته ووالده، وأنَّ المبلغ المقرر من الصندوق يوزع بالتساوي بينهما، كما تضمن أنه في جميع حالات عدم وجود مستفيدين يتم توزيع الميزة على الورثة الشرعيين.
- ورود الإعلام الشرعي الذي ينص على انحصار إرثه في والدته، ولها سدس التركة فرضًا، وفي أولاده القُصَّر (ابنين وبنت) ويستحقون باقي التركة تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، وقد خلا الإعلام الشرعي من اسم والده نظرًا لوفاته قبل وفاة ابنه.
ما حكم صلاة المرأة مع كشف ساقها؟ إذا نوت السيدة الصلاة، وكانت لا تلبس شرابًا، وكان فستانها بعد الركبة بقليل، فهل تجوز لها هذه الصلاة أم تكون باطلة؟