حكم تناول عقار الكبتاجون

تاريخ الفتوى: 05 ديسمبر 2022 م
رقم الفتوى: 7233
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الطب والتداوي
حكم تناول عقار الكبتاجون

ما حكم تناول عقار الكبتاجون؟ حيث انتشر في الآونة الأخيرة تناول بعض الفئات لعقار "الكبتاجون" (Captagon)؛ فما حكم الشرع في تناول هذا العقار وتداوله؟

لا يجوز شرعًا تناول عقار الكبتاجون (Captagon) وتداوله إلا تحت إشراف طبي وبالتصريحات المعتمدة لدى المختصين؛ لما ثبت في ذلك من الضرر على الشخص المتعاطي، ولا يقتصر الضرر على المتعاطي أو المدمن فقط، ممَّا يجعل الحرمة لا تقف عند التعاطي، بل تتعدَّى إلى حرمة الاتجار والتهريب والتداول.

المحتويات

 

بيان المراد بعقار الكبتاجون

الكبتاجون (Captagon): هو أحد مشتقات مادتي الأمفيتامين (Amphetamine) والتيوفيلين (Theophylline)، وهو عبارة عن مادة كيميائية مُنشِّطة تقوم بزيادة نشاط الجهاز العصبي المركزي للإنسان، وزيادة ارتفاع ضغط الدم، وكذلك زيادة توتر العضلات والمفاصل، ويتسبب تناوله في الإدمان بنسبة كبيرة، بالإضافة إلى تسببه في بعض الأعراض الطبية الخطيرة الأخرى، والتي من أخطرها أنه يؤثِّر على أداء العقل، من خلال تنشيط المخ وزيادة نشاط الجهاز العصبي المركزي للإنسان؛ كما أفاده موقع الأدوية الأمريكي "drugs.com"، وموقع المكتبة الوطنية الأمريكية للطب (National Library of Medicine).

وهو -بهذا الوصف- يندرج مع تعريف منظمة الصحة العالمية لمصطلح المخدِّرات بأنَّه:

كل مادة خام أو مستحضرة أو مصنعة، يُؤدِّي تناولها إلى اختلال في وظائف الجهاز العصبي المركزي سواء بالتهبيط أو التنشيط أو الهلوسة.

حكم تناول عقار الكبتاجون

على هذا؛ فعقار الكبتاجون (Captagon) داخل فيما يُؤثّر تناوله على العقل البشري؛ وهو المعنى الأعم للمخدِّر؛ فالمخدِّرات -في اللغة- جمع مُخدِّر، والمخدِّر مشتق من مادة (خ د ر)، وهذه المادة تدلّ بالاشتراك على معانٍ: منها: الستر والتغطية، ومنه قيل: امرأة مخدَّرة؛ أي مستترة بخِدْرها، ومنها: الظلمة الشديدة، ومنها: الكسل والفتور والاسترخاء، ومنها: الغَيْم والمطر، ومنها: الحيرة. ينظر: "لسان العرب" (4/ 230، ط. دار صادر).

ولا يخرج تعريف المخدِّرات في الاصطلاح الفقهي عَمَّا هي عليه في اللغة؛ فعرَّفها ابن حجر الهيثمي في "الزواجر" (ص: 356، ط.  دار الفكر) بأنَّها: [كل ما يتولَّد عنه: تغطية العقل وفقدان الإحساس في البدن أو فتوره] اهـ.

وقد دَلَّت الأدلة الشرعية على حرمة تناول المخدِّرات وما في معناها من كل مؤثر على العقل؛ قال تعالى: ﴿وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195].

قال العلامة الطاهر ابن عاشور في "التحرير والتنوير" (2/ 215، ط.  الدار التونسية) مفسرا الآية السابقة: [ووقوع فعل: (تلقوا) في سياق النهي يقتضي عموم كل إلقاء باليد للتهلكة، أي كل تسبب في الهلاك عن عمد فيكون منهيًّا عنه محرمًا ما لم يوجد مقتضٍ لإزالة ذلك التحريم] اهـ.

ولا شكَّ أنَّ تعاطي عقار الكبتاجون (Captagon) من دون إشراف طبي فيه إلحاق الضرر بالنفس وتعريضها للهلاك والمخاطر.

وممَّا يدلُّ على عدم اقتصار النهي والتحريم على المسكرات وشمولهما للمفترات وما يؤثر على العقل: ما رواه الإمام أحمد في "مسنده" وأبو داود في "سننه" عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: "نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتِرٍ".

قال الإمام الخطابي في "معالم السنن" (4/ 267، ط. المطبعة العلمية بسوريا): [المفتر: كل شراب يورث الفتور والرخوة في الأعضاء والخدر في الأطراف، وهو مقدِّمة السكر، ونهي عن شربه لئلا يكون ذريعة إلى السكر] اهـ.

وعقار الكبتاجون وما يسببه من تأثيرات على العقل بالتنشيط مشارك للحشيش في الجامع الذي من أجله نص العلماء على تحريم الحشيش الذي لا يكون تأثيره على العقل بالسكر كالخمر، بل بالتنشيط كالكبتاجون؛ حتى نَقَل الإجماع على هذه الحرمة الإمام البدر العيني؛ حيث قال في "البناية" (12 /370، ط.  دار الكتب العلمية): [لأنَّ الحشيش غير قتّال، لكن مخدر، ومفتر، ومكسل، وفيه أوصاف ذميمة، فكذلك وقع إجماع المتأخرين رَحِمَهُمُ اللَّهُ على تحريم أكله] اهـ.

والقواعد الشرعية تقتضي أيضًا القول بمنع تناول عقار الكبتاجون، حيث ثبت أَنَّ إدمانه فيه ضرر حسي ومعنوي، وما كان ضارًّا فهو حرام؛ لحديث: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» رواه الإمام أحمد، وابن ماجه، والحاكم وصحَّحه.

كما أنَّ تعاطيه يتعارض مع مقاصد الشريعة الإسلامية في محافظتها على العقل والنفس والمال وهي من الضروريات الخمس. ينظر: "الموافقات للشاطبي" (1/ 31، ط. دار ابن عفان).

ولا يستثنى من ذلك إلا الأحوال المصرح بها قانونًا لحاجة أو ضرورة علاجية، وهذا لا يكون إلا تحت إشراف طبي، وبالتصريحات الطبية المعتمدة في مثل هذه الحالات.

ويجدر التنبيه إلى أنَّ التهاون في تناول هذا العقار -من دون الضوابط المرعية السابقة- يعود بالضرر على عموم المجتمع، ولا يقتصر الضرر على المتعاطين أو المدمنين أنفسهم، ممَّا يجعل الضرر أعظم والحرمة أشد، وممَّا يجعل الحرمة لا تقف عند التعاطي ولا التناول؛ بل تتعدى إلى حرمة الاتجار والتهريب والتداول.

وهي أمور ممنوعة شرعًا ورد في شأنها الوعيد الشديد؛ حيث أخرج البزار في "مسنده" والطبراني في "الأوسط" والضياء في "المختارة" عن أنس بن مالك رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعن في الخمر عشرة: عَاصِرَهَا والمَعصُورَة لَه ومُشْتَريهَا وَبَائعَهَا والحَامِل والمَحْمُولة إِليه وَشَاربَها وسَاقِيهَا وآكِل ثَمنِهَا".

الخلاصة

بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنَّ تناول عقار الكبتاجون (Captagon) وتداوله ممنوع شرعًا، إلا تحت إشراف طبي، وبالتصريحات المعتمدة لدى المختصين.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم تحديد نوع الجنين عن طريق التقنية الحديثة -التلقيح المجهري أو أطفال الأنابيب- عن طريق أخذ حيوانات منوية من الزوج وتلقيح بويضة زوجته بها؟


ما حكم الموظف الذي يقدم الأعذار الطبية الوهمية للحصول على الإجازات المرضية تكاسلًا وتثاقلًا عن العمل؟ وهل الكسل عذر شرعي يوجب الكذب والحصول على الإجازة المرضية؟ وما هي النصيحة الموجَّهة للكسالى من الموظفين؟ وهل يجوز للطبيب كتابة الإجازة المرضية الكاذبة التي يعلم زيفها؟


ما حكم وجود الممرضة مع الطبيب في عيادة واحدة دون مَحْرَم في المدينة وبعض القرى؟


ما مدى مشروعية التداوي بالحجامة؟ فنظرًا للَّغطِ الشديد الذي نحن فيه فيما يتعلق بالتداوي بالحجامة، ونظرًا لأن هذا النوع من التداوي شاع في الفترة الأخيرة في العالم الغربي والشرقي على السواء، مما يجعلنا نفخر بأن نبينا وحبيبنا وطبيبنا محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم قد أوصى بهذا النوع من التداوي من 1400 سنة، والذي ينظر إليه العالم الآن ليس فقط بواقع طبي ولكن أيضًا نظرة مستقبلية.
وعليه: فإننا نود أن تفيدنا سيادتكم بالرؤية الإسلامية في موضوع الحجامة.
أولًا: مشروعية التداوي بها، وهل هو تداوٍ أفناه الدهر رغم استخدام الأوروبيين والأمريكان له، أم ما زال قائمًا؟
ثانيًا: هل يفضل أن يجريه العامة أم الأطباء بما لهم من مقدرة على التشخيص وإصابة الداء بالدواء المناسب ومراعاة ظروف التعقيم المناسبة؟
ثالثًا: إذا كان العالم الغربي اهتم بهذا النوع من التداوي وأصبح له مدارسه، وإذا كانت السُّنَّة واضحة فيه، فما هو حكم قيام السلطة في دولة إسلامية باستهجان هذا الأسلوب العلاجي الراقي الذي أوصى به نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وله قوانينه الحديثة المنظمة لهذا النوع من العلاج؟


ما حكم استخدام الكريمات المغذية للبشرة أثناء الصيام؟ فهناك مريضٌ يعاني مِن جفافٍ في البشرة ونُدوبٍ وتشققاتٍ في جِلد اليدين والقدمين، ووَصَف له الطبيبُ بعضَ الكريمات المغذية للبشرة، والتي تحتوي على بعض أنواع الفيتامينات، فما حكم استخدامها أثناء الصيام؟


هل يجوز للحاج أن يأكل من الهدي الواجب عليه، سواء أكان هديَ تمتعٍ، أو قِرانٍ، أو نذر، أو لارتكاب محظور؟ حيث التبس الأمر عليَّ ولا أدري الصواب، فأرجو الإفادة وجزاكم الله خيرًا.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 03 أغسطس 2025 م
الفجر
4 :37
الشروق
6 :15
الظهر
1 : 1
العصر
4:38
المغرب
7 : 47
العشاء
9 :13