المراد برؤية الهلال في الشرع، وكيفيتها وأهميتها

تاريخ الفتوى: 10 ديسمبر 2011 م
رقم الفتوى: 6403
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: العلوم والفنون
المراد برؤية الهلال في الشرع، وكيفيتها وأهميتها

ما المراد برؤية الهلال في الشريعة الإسلامية؟ وبم تَثْبُت؟ وما أهمية ذلك؟

المراد برؤية الهلال في الشرع: مشاهدته بالعين بعد غروب شمس يوم التاسع والعشرين من الشهر السابق ممَّن يُعتَمَد خبره وتُقبَل شهادته؛ فيثبت دخول الشهر برؤيته.

وإثبات ظهور الهلال بعد غروب الشمس من عدمه يمكن تحقيقه بالرؤية البصرية؛ وهو ما ورد به نَصُّ الشرع؛ فروى البخاري ومسلم في "صحيحيهما" -واللفظ لمسلم- عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمِّىَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعَدَدَ».

وأمَّا عن أهمية رؤية الهلال فإنَّ الشرع الشريف قد جعل من التعرّف على بدايات الشهور القمرية بظهور هلالها بعد غروب الشمس تكليفًا لازمًا؛ لأنه يرتبط به إيقاع جملة من العبادات في وقتها المُقَدَّر لها شَرعًا؛ كالصوم، والإفطار، والزكاة، والحَج، والعدة وغيرها، فكان ذلك ممَّا لا يتمّ الواجب إلا به، والقاعدة أنَّ: "ما لا يَتِم الواجِب إلا بِهِ فهو واجِب".

وقد قال تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾ [البقرة: 189]؛ قال الإمام البيضاوي في "تفسيره" (1/ 474-475، ط. دار الفكر): [سألوا عن الحكمة في اختلاف حال القمر وتبدل أمره، فأمره الله أن يجيب بأنَّ الحكمة الظاهرة في ذلك: أن تكون معالم للناس يؤقتون بها أمورهم، ومعالم للعبادات المؤقتة يُعْرَف بها أوقاتها] اهـ.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما مدى صحة عبارة: "لا شرع إلا بنص"؟ حيث إن هذه العبارة تجري على ألسنة بعض الناس وذلك في مقام الترجيح بين أقوال الفقهاء واختلافهم في مسألة من المسائل؛ فما مدى صحة هذه العبارة المشار إليها؟ خاصة في الأحكام التي تنبني على العوائد والأعراف، أرجو البيان ولكم الأجر والإحسان.


ما حكم دراسة تاريخ وآثار الأمم السابقة؟ فهناك شابٌّ يريد التخصّص في دراسة التاريخ والآثار، فما حكم ذلك شرعًا؟


برجاء التفضل بإفادتي بفتوى دينية عن موقف الإسلام من موضوع الرسالة التي أنوي تقديمها بعنوان تصوير القصص القرآني. دراسة تطبيقية لفن الرسم وأثر ذلك في المتلقي من سن تسعٍ إلى ثلاث عشرة سنة تربويًّا وسلوكيًّا.


هل يجوز للإنسان التقليد أو التلفيق من مذاهب الأئمة الأربعة ولو لغير ضرورة قبل العمل أو بعده؛ وذلك كمن توضأ وضوءًا واجبًا أو اغتسل غسلًا واجبًا من ماء قليل مستعمل في رفع حدث مقلدًا لمذهب الإمام الشافعي، وترك النية مقلدًا لمذهب الإمام أبي حنيفة؟ فهل يكون وضوؤه أو غسله صحيحًا أو لا؟


يقول السائل: أنا مسلم وأحافظ على الفرائض والشعائر، لكني أعمل في مجالٍ متخصص يستغرق وقتي، ولا أتمكن من دراسة علوم الدين، فقال لي بعض الناس: إن هناك من يرى أن ذلك يُعدُّ من الإعراض عن دين الله ومن نواقض الإسلام. فما حكم الشرع في ذلك؟ نرجو منكم البيان.


سائل يقول: ورد في الشرع الشريف ما يدل على التهادي بين الناس وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقبل الهدية، ويصعبُ على البعض التفرقة بين الهدية وغيرها؛ كالهبة والرشوة. فنرجو منكم بيان مفهوم الهدية والفرق بينها وبين الهبة والرشوة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 13 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :9
الشروق
6 :42
الظهر
11 : 49
العصر
2:38
المغرب
4 : 56
العشاء
6 :19