هل يجب إخراج زكاة المال وزكاة الفطر من المال المدَّخَر للزواج؟
المُفْتَى به أنّ من شروط وجوب الزكاة في المال الذي بلغ نصابًا وحال عليه الحول: كونَه فاضلًا عن الحاجة الأصلية؛ إذ المال المحتاج إليه حاجة أصلية لا يكون صاحبه غنيًّا عنه، بل هو من ضرورات حاجة البقاء وقوام البدن.
أما زكاة الفطر فلا يُشْتَرَط فيها ذلك، بل يكفي في وجوبها أن يكون عند الإنسان ما يَفْضُل عن نفقته ونفقة مَنْ يعولهم في يوم العيد؛ لأنَّ المقصود منها إغناء الفقراء عن ذُلِّ السؤال في ذلك اليوم؛ كما نبَّه إلى ذلك النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم.
وبناء على ذلك: فإذا كنت تَدَّخر هذا المبلغ لأثاث زواجك -وهو حاجة أصلية في معيشتك الزوجية- فليس عليك فيه زكاة مال، ولكن عدم وجوب زكاة المال لا يعفيك من وجوب إخراج زكاة الفطر إذا كنت حيًّا في وقت وجوبها وهو غروب الشمس في آخر يوم من رمضان ما دمت تملك ما يزيد على نفقتك ونفقة مَنْ تعول في يوم العيد.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم إخراج القيمة بدل الأعيان والأشياء في الزكاة؟ وهل ذلك يجوز؟
هل يجوز إخراج جزء من الزكاة على هيئة مواد تموينية يحتاجها أي بيت؛ كالأرز والسكر والزيت وخلافه؟
يطلب السائل بيان الحكم الشرعي بالنسبة لزكاة المال بالمصانع، وتحديد الزكاة على هذه المصانع، ويقول: لأننا نعلم أنَّ الزكاة في التجارة وليست في التصنيع.
هل تستحق الزكاة على الذمم الدائنة؟ حيث إن شخصًا يمتلك عقارًا مؤجرًا، والمستأجر لا يدفع منذ ما يقارب الثلاث سنوات، والمستأجر مقر بالمبلغ، وسيسدد حسب توفر السيولة لديه، فما الحكم في ذلك؟
ما حكم إخراج الزكاة لعمليات زرع النخاع وغيرها للمرضى الفقراء، وكذلك لشراء الأدوية والأجهزة والمستلزمات المستخدمة في ذلك؟
هل يجوز بناء مسجد من أموال الزكاة؟ حيث يوجد بقريتنا مسجد آيل للسقوط، ومطلوب إزالته وإعادة بنائه، وقد بدأنا حملة تبرعات، ولكن الحصيلة لا تكفي. فهل يمكن أن يُحَصَّلَ ولو جزء من زكاة كل مزارع من أهل القرية لإعادة بناء المسجد؟ ولا سيما أن المسجد يبعد عن أقرب مسجد بالقرية مسافة خمسمائة متر تقريبًا، وفي ذلك مشقة لكبار السن، وخاصة في صلاة الفجر وأيام المطر وخلافه.